كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
التفريغ
بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قد يقال مثله قد يقال مثله في اكل كل لقمة كل لقمة فيه كل لقمة - 00:00:00ضَ
كل المخطوطات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عما ينفعنا يا كريم - 00:00:21ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع يقال خلع امرأته خلعا وخالعها مخالعة واختلعت واختلعت هي منه فهي خالع. واصله من خلع الثوب. لان المرأة تنخلع من لباس زوجها. قال تعالى هن - 00:00:42ضَ
لكم وانتم لباس لهن. وهو بضم الخاء المعجمة وسكون اللام. فراق الزوجة فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها او من غيرها بالفاظ مخصوصة ويأتي يباح الخلع لسوء عشرة بين زوجين بانصار كل منهما كارها للاخر. ولا يحسن صحبته لقوله - 00:01:03ضَ
تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويباح الخلع ويباح والخلع لبغضة المرأة زوجها لخلق لخلقه وخلقه ولكبره ولكبره يعني كبر سنه ولكبره ولقلة دينه - 00:01:29ضَ
او ضعفه وخافت اثما بترك حقه. ويسن اجابتها الا ان يكون له اليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها ويكره الخلع ويصح مع استقامة الحال. وان عضلها اي ضادها بالضرب او التضييق عليها او منعها حقوقها - 00:01:56ضَ
القسم والنفقة ونحو ذلك ظلما لتفتدي نفسها. فالخلع باطل والعوض مردود. والزوجية بحالها الا ان بلفظ طلاق او نيته فيقع فيقع رجعيا والا لغون. وان فعل ذلك ذلك لا لتفتدي او لزناها او نشوز - 00:02:20ضَ
او تركها فرضا فالخلع صحيح ولا يفتقر الى حاكم ولا بأس به في الحيض والطهر الذي اصابها لنص قول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن تذهب ببعض ما اتيتمهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة - 00:02:40ضَ
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي اصابها فيه ان كان بسؤالها وهو اي الخلع بلفظ خلع كخلعت او بلفظ فسخ كفسخت او بلفظ مفاداة كفاديت ولم ينوي طلاقا فسخ لا ينقص به عدد عدد الطلاق ولو لم ينوي الخلع لانه صريحه - 00:02:59ضَ
وكناية وكناياته باريتك وابرأتك وابنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية والا فلا بد منها ممن اتى بكناية وتعتبر الصيغة منهما فلا خلع بمجرد بذل مال وقبوله بلا لفظ من زوج - 00:03:26ضَ
وان اجابها بلفظ طلاق وقع به طلقة بائنة او اجابها بنيته اي الطلاق وقع به طلقة بائنة او اجابها بكنايته اي الطلاق الخفية وقع طلقة بائنة يعني وقع طلقة اخو العم - 00:03:49ضَ
ولكن تكون بائنة يعني غير معتدة غير رجعية تبين من هو اما لو طلقها بدون عوظ انها تقع طلقة رجعية قول من اجاب هبلغ طلاق المقصود اذا ذكر لفظ الطلاق جواب سؤالها ايوه - 00:04:10ضَ
بدأ الطلاق بقصد الفسخ لا هنا طبعا عندنا ثلاث حالات ان تسأله الخلع ويخالعها بلفظ الخلع اما صريحا فهذا يقع فسخا لا تحسب به عدد الطلاق ولا عدة له الحالة الثانية ان تسأله الخلع - 00:04:28ضَ
ويجيبها بلفظ الطلاق فيقع طلاقا بائنا الحالة الثالثة الا تسأله الخلع يبادر بتطليقها فهنا يقع طلاقا عاديا واضح؟ نعم الفرق بين الصورة الاولى والثانية احتساب الطلاق يحتسب طلقة وفي الاولى ما تحتسب - 00:04:51ضَ
واضح يعني شرط الخلع الا يقع بلفظ الطلاق يقع اما بلفظ خلع الخلع صريحا او كناية واضح قوله كهاته اي الطلاق الخفية او اجابها بكنايته اي الطلاق الخفية يعني يقصد الكناية - 00:05:15ضَ
الطلاق لا تفتقر التي تفتقر الى نية واضح يعني اه الطلاق الكناية معروف اللي هو ارجع الى اهلك. ايه وقع به طلقة باينة السلام عليكم ولا يصح الخلع الا بعوض منهما او من غيرها. فان خالعها بلا عوض لم يقع خلعا - 00:05:39ضَ
نعم لم يقع خلع ولا طلاق الا ان يكون بلفظ طلاق او نيته فيقع رجعيا ويكره ان يخلعها بعوض اكثر مما اعطاها اياه ويصح بذله اي اي العوض ممن يصح تبرعه. وهو الحر المكلف غير المحجور عليه - 00:06:05ضَ
من زوجة واجنبي ولو ممن شهد بطلاق ولو ممن شهد بطلاقها وردت شهادة شهادتهما ويصح الخلع بعوض مجهول كعلاما بيدها او بيتها من دراهم او متاع فان لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم. او ما يسمى متاعا كالوصية - 00:06:28ضَ
ويصح الخلع. الوصية يعني لو اوصى بما في يده صحت الوصية لكن اذا ما في شيء قالوا تصح بثلاثة دراهم او اوصى بمتاع بيته او ما يسمى يقع على الوصية على ما يسمى متاع - 00:06:52ضَ
ويصح الخلع بشيء معدوم كعلى حمل امتها او غنمها او ما تحمل شجرتها ونحو ذلك. فان لم تحمل شيئا ارضته بشيء نصا والواجب ما يتناوله الاسم ولا يصح خلعها بلا عوض وتقدم قريبا - 00:07:07ضَ
لانه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه بخلافه على عوض فيصير معاوضة ولا يصح بعوض محرم يعلمانه كخمر وخنزير وهو بالمحرم كبلا عوض. فاذا خالعها على عوض محرم يعلمانه بنية طلاق وقع رجعيا - 00:07:29ضَ
لان الخلع مع كنايات الطلاق فاذا نواه به وقع وقد خلا عن العوض فكان رجعيا. فان لم ينوي به طلاقا فلغو. وان لم يعلماه محرما كان خالعها على عبد فبانا حرا او مستحقا او على خل فبان خمرا - 00:07:50ضَ
او مستحقا صح الخلع وله بدله وله بدله قيمة العبد او مثل الخل ويحرم الخلع ولا يصح ان وقع حيلة لاجل اسقاط لاجل اسقاط لاجل اسقاط يمين لاجل اسقاط يمين طلاق والخيل والحيل خداع لا لا تحل ما حرم الله تعالى. شنو يعني؟ يعني رجل علق - 00:08:09ضَ
علق طلاق امرأته على فعل ومعلوم ان من علق طلاق امرأته لا يحل له التراجع عن الفرس يعني اذا قال اذا خرجت من البيت هنا اذا ندم على هذا الفعل - 00:08:36ضَ
ماذا يفعل ما يفعل شيء خلاص واقعة واقعة او ما تطلع من البيت فبعضهم يحتال على ذلك خلاص خالعيني شيء خلاص تبين منه ثم يعقد عليها عقدا جديدا ما تحتسب من الطلاق - 00:08:52ضَ
لو وقع الخلع بدون مواطئة على هذا يروح التعليق خلاص ما تنحسب من على الطلاق لكن تعمد فعل الخلع هروبا من تعليق الطلاق هذا لا يجوز بنقيض قصده يحرم ولا يصح. ان وقع حيلة لاجل اسقاط يمين الطلاق - 00:09:16ضَ
واضح نعم قال في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك وفي واضح ابن عقيل يستحب اعلام المستفتي بمذهب غيره ان كان اهلا للرخصة ان كان اهلا لرخصتي كطالب التخلص من الربا فيرده الى من يرى التحلل للخلاص منه - 00:09:41ضَ
والخلع بعد وقوع الطلاق اي تعليقه. انتهى وطلاق منجز بعوض او معلق بعوض كخلع في ابانته فلو قال لزوجته ان اعطيتني عبدا فانت طالق غرقت بائنا باي عبد اعطته له وملكه - 00:10:03ضَ
وان اعطيتني هذا العبد او هذا الثوب ثوب الهروي. فانت طالق واعطته اياه طلقت ولا شيء له ان بان معيبا او مرويا لانها لم تلتزم. نسبة الى مرو مرو ليس هرويا - 00:10:24ضَ
يعني شي طلع شي ثاني يعني ولا شيء له ان بان معيبا او او مرويا لانها لانها لم تلتزم غيره وتغليبا للاشارة وان علقه على خمر ونحوه فاعطته اياه فالطلاق رجعي لانه عوض محرم. والعوظ المحرم كالعدم - 00:10:42ضَ
كانه لا عوض يقع طلاقا. نعم وان اعطيتني ثوبا هويا فانت طالق فاعطته مرويا او هرويا مغصوبا لم تطلق وان اعطته هرويا معيبا فله مطالبتها بسليم وتطلق لوجود صفة المعلق عليها - 00:11:05ضَ
واذا قال لزوجته متى اعطيتني او اقبضتني الفا فانت طالق او قالها اذا اعطيتني او اقبضتني الفا فانت طالق. او قالها اعطيتني او اقبضتني الفا فانت طالق. لا التعليق من جهته فليس له فليس له ابطاله - 00:11:25ضَ
لان المغلب فيه حكم التعليق لجهة تعليقه على الشرط فاي وقت اعطته على صفة يمكنه القبض فيها الفاكثر وزاءه في اي وقت اعطته على صفة يمكنه القبض فيها الفاكثر وازنة - 00:11:46ضَ
وازنة باحضار الالف واذنها في قبضه طلقت طلاقا بائنا بعطيته اي بعطية الزوجة الالف زوجها ولو مع نقص في العدد واكتفي بتمام الوزن وملكه لانه اعطاء شرعي. ولو تراخت باعطائها له الالف - 00:12:05ضَ
وان قالت لزوجها اخلعني او طلقني بالف او قالت له اخلعني او طلقني على الف او اخلعني وطلقني او اخلعني او طلقني ولك الف او ان او ان خلعتني او طلقتني فلك الف او انت بريء من الالف ففعل الزوج - 00:12:27ضَ
اي خلعها او طلقها ولو لم يذكر الالف بانت منه واستحقها اي الالف من من غالب نقد البلد ان اجابها على الفور ولها الرجوع قبل اجابته. يعني الف بس ما حدده الف شنو - 00:12:47ضَ
يحمل على غالب نقد البلد عن الف دينار مثلا وليس له اي الاب صلع زوجة ابنه الصغير او المجنون ولا طلاقها ولا لسيدهما ايضا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء منها - 00:13:05ضَ
ما لها كغيرهم الاولياء. لانه لا حظ له فيه. لانه لا حظ لها فيه قوله ليس له اي الاب. نعم الضمير على غير مذكور في السابق الاب هل هذا يصح - 00:13:21ضَ
فعلا وهو غريب يعني لكن يفسرهما بعده عرف الهذا لان في قول زوجة ابنه الصغير فالصحيح انه الاصل انه لا يعطف على ما لم يذكر سابقا ولكن يصح اذا كان سيذكر قريبا - 00:13:42ضَ
واضح انه سيأتي زوجة ابنه والفقهاء يتساهلون في مثل هذه القضايا لان يعني يحرصون على الاختصار بدال لا يقول وليس لاب اختصرها وليس له خلع زوج. انت راح تفهم ان المقصود الان - 00:14:02ضَ
وان خالعت امة وان خالعت اما تن زوجها على شيء بلا اذن سيدها او محجورة لسفه او صغر او جنون لم يصح. ولو اذن فيه ولي ويقع بلفظ طلاق او نيته رجعيا - 00:14:21ضَ
واذا قال لها قال اعتك بالف فانكرته او قالت انما خالعك غيري بانت وتحلف لنفي العوض. وان قضوة وقالت ضمنه غيري او في ذمة غيري فقال بل في ذمتك لزمها العوض. وان اختلفا في قدره او عينه او - 00:14:41ضَ
صفته او تأجيله فقولها نصا. وان علق الزوج طلاقها اي الزوجة على صفة كقوله. ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا مثلا. ثم ابانها بخلع او او طلقة بخلع او طلقة او ثلاث فوجدت الصفة فوجدت الصفة حال بينونتها او او لن او لا - 00:15:01ضَ
شيخنا؟ نعم او لا ثم نكح ثم نكحها فوجدت الصفة بان دخلت الدار وهي في عصمته او في عدة طلاق رجعي طلقت نصا وكذا في الحكم عتق اي اذا علق عتق اي اي اذا علق عتق قنه على صفة ثم باعه - 00:15:30ضَ
فوجدت الصفة اولى ثم باعه فوجدت عتق والا فلا، والله الموفق كتاب الطلاق واجمعوا على جوازه وهو لغة التخلية وشرعا حل قيد النكاح او بعضه. يكره الطلاق بلا حاجة النكاح الطلاق - 00:15:55ضَ
تدور عليه الاحكام الفقهية الخمسة كما سيأتي احيانا يكره واحيانا يباح واحيانا يحرم واحيانا يجب واحيانا يسن سيذكر كل حالة من هذه الحالات يكره الطلاق بلا حاجة لازالة النكاح المشتمل المشتمل على المصالح المندوب اليها. ولحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق - 00:16:17ضَ
ويباح الطلاق لها اي للحاجة. كسوء خلق المرأة والتضرر به من غير حصول الغرض بها. ويسن الطلاق لتضررها اي الزوجة باستدامة الوطء كحال الشقاق وما يحوج المرأة هي المخالعة ليزيل ضررها - 00:16:42ضَ
ليزيل دارها. ويسن الطلاق ايضا لتركها اي زوجة صلاة ولتركها عفة ونحوهما. كتفريطها في حقوق الله تعالى اذا لم اذا لم يمكنه اجبارها عليها لان فيه نقصا لدينه. ولا يأمن من افساد فراشه والحاقها به ولدا من غيره اذا لم تكن عفيفة - 00:17:03ضَ
وله عضلها اذا والتضييق عليها فراشي والحاقها والحاقه به ولدا من غيره. والحاقه الحاقها والحاقا به والحاقها به فالاحسن ولا يأمن من افساد فراشه والحاقها به ولدا من غيره اذا لم تكن عفيفة - 00:17:27ضَ
وله عضل هائلا والتضييق عليها لتفتدي منه لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الشيخ تقي الدين اذا كانت تزني لم يكن له امساكها على تلك على تلك الحال - 00:17:56ضَ
بل يفارقها والا كان ديوثا انتهى ويحرم الطلاق في في الحيض وفي طهر اصابها فيه ونحو ذلك ويجب على المول بعد التربص اذا لم يفد والزوجة كالزوج فيسن ان تختلع منه ان ترك حقا لله تعالى من صلاة ونحوها - 00:18:17ضَ
سينقسم الطلاق الى الى احكام التكليف الخمسة ولا يجب على ابن طه ولا يجب على ابن طاعة ابويه ولو عدلين في طلاق او منع من تزويج نصا ولا يصح الطلاق الا من زوج لحديث - 00:18:39ضَ
انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولو كان الزوج مميزا يعقله شيخ عادل يعقله. نعم. ولو كان ولو كان الزوج مميزا يعقله. اي الطلاق فيصح طلاقه كالبالغ والا من الحاكم على على مول بعد التربص اذا لم يفئ. طبعا المولي هو من حلف الا يطأ زوجته - 00:18:58ضَ
كما قال الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر خذ من الايلاء او الالية والمقصود بها الحلف والمقصود به اصطلاحا من حلف الا يطأ زوجته له احكام ستأتي - 00:19:24ضَ
السلام عليكم ويعتبر ارادة لفظه لمعناه. فلا طلاق لفقيه يكرره ولا حاكم ولو عن نفسه ولا نائم من عذر بالبناء للمفعول بزوال عقله بنحو جنون او اغماء او برسام او نشاف او شرب مسكر كرها - 00:19:42ضَ
او لم يعلم انه يزيل العقل وباكل بنج فطلق لذلك لم يقع. قوله كرها خرج به ما لو شرب مسكرا طوعا وهذا السكران يقع طلاقه يقع طلاقه معاملة له بنقيض قصده وعقوبة له - 00:20:03ضَ
او اكره على الطلاق ظلما بما يؤلمه كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس. والغط في الماء مع الوعيد فطلق لذلك لم يقع حاط لك انواع التعذيب او هدد من قادر بما يضره كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد - 00:20:22ضَ
الطرف هو العين طرف عضوي يعني ايد او رجل. نعم. نعم وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويل واخذ مال كثير واخراج من دار من دار ونحو ذلك يغلب على الظن وقوع وقوع ما هدد به وعجز عن دفعه والهرب منه منه والاختفاء فطلق ضوابط - 00:20:46ضَ
الاكراه ضوابط الاكراه اه ثلاثة ضوابط الاكراه ثلاثة التي اذا تحققت نقول الطلاق لا يقع الاول ان يكون على امر لا يحتمل الاشياء اللي ذكرها قتل قطع طرف قص ايد - 00:21:12ضَ
ضرب شديد سجن قيد طويل اخذ مال كثير. يعني اشياء لها اثر لكن مثلا والله طلق ولا باخذ منك مئة دينار ولا باخذ منك ولا باطقك طراق يعني اشياء ليست لا تعتبر ذات ضرر شديد - 00:21:34ضَ
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يغلب على الظن وقوعه يغلب على الظن وقوعه يعني يسويها سويها ممكن ان يفعلها لكن لو هددهم من لا يستطيع ان يفعلها طفل صغير - 00:21:54ضَ
ما يقدر يسوي لك هذا الشي. او رجل مقعد مش مشلول مثلا ما تقول والله هددني هددني معناته انت بتطلق بس الحالة الثالثة او العفوا الشرط الثالث ان لا يوجد - 00:22:13ضَ
مهرب او مخرج من الطلب تهديد نعم هو امر شديد وقادر بس انت تقدر تحتمي مثلا في احد او نحو ذلك او تهرب اذا وجدت هذه الثلاثة وطلق الرجل لا يقع طلاقه - 00:22:30ضَ
السلام عليكم تطلق لذلك اي تبعا لقول مكره مكره لم يقع عليه الطلاق وكذا من سحر ليطلق قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع قال في الانصاف قلت وهو وهو من اعظم الاكراهات انتهى - 00:22:51ضَ
او ترك التأويل بلا عذر اي لم يقع وينبغي لمن اكره على الطلاق وطلق ان يتأول فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك خروجا من خلاف خروج خروجا من خلاف من اوقع طلاقا مكره اذا لم يتأول - 00:23:10ضَ
او او اكره على طلاق مبهمة فطلق معينة لم يقع ايضا ولا يكون السب والشتم اخذ المال اليسير والاخراج وهو الاهانة بالشتم اكراها ويقع الطلاق من غضبان وسكران يؤخذان بكل ما يصدر منهما من قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف ونحو - 00:23:29ضَ
يسأل عنها كثيرا حكم طلاق الغضبان والله زوجي كان غضبان وطلقني. كان غضبان وطلقني طبيعي ما احد يطلق وهو يضحك ان الطلاق يكون عن زعل او عن غضب لكن الغضب الذي يتكلمون عنه مانعا من صحة الطلاق هو الغضب المغيب للعقل - 00:23:53ضَ
يغيب عقله معه. اللي ممكن تقول له انت طلقت يقول ما اذكر شدة الغضب يتفوه بكلمات ما يذكرها اما لو كان يذكر الغضب ويذكر الكلام اللي قاله فيقع الطلب العبرة - 00:24:15ضَ
الزوج هل يذكر ايش يقول؟ هل كان ذاكر؟ قول نعم بس انا ما كنت قاصد ما كنت ناوي اطلق بس من الغضب خلتني اطلق. ماشي في النهاية ذاكر ايش قاعد تقول؟ وقع الطلاق - 00:24:32ضَ
الغضب اذا الذي لا يوقع الطلاق هو الغضب المغيب للعقل اشبه ما يكون الشكر قال قال ابن رجب في شرح النووية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف - 00:24:46ضَ
فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بادلة صحيحة وانكر على من يقول بخلاف ذلك ومن غضب حتى اغمي وغشي عليه لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله اشبه المجنون - 00:25:11ضَ
ومن صح طلاقه من بالغ ومميز بعقله ومميز يعقله صح توكيله فيه وصح توكله فيه اي الطلاق. لان من صح تصرفه في شيء تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه - 00:25:27ضَ
ولان الطلاق ازالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق ولوكيل لم يحد ولوكيل لم يحدم ولوكيل لم يحد موكله حدا ان يطلق متى شاء لا وقت لا وقت بدعة ولا اكثر من واحدة الا ان يجعل له ذلك - 00:25:51ضَ
ويصح توكيل امرأتي ويصح توكيل امرأة ويصح توكيل امرأة زوجته ويصح توكيل امرأتي زوجته او غيرها في طلاق نفسها او غيرها فاذا قال لزوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متواخيا كوكيل - 00:26:12ضَ
ويبطل برجوع زوج عنه وبوطء فائدة لو يعني هذي فائدة مهمة لو طلق زوجته عفوا لو جعل لاحد الطلاق الطلاق فان هذه الوكالة تزول باحد امرين رجوعه الصريح او بما يدل على رغبته في بقاء النكاح مثل الوطء - 00:26:31ضَ
اذا جامع زوجته خلاص الغيت الوكالة المتعلقة ليش؟ لان هذي الدلالة غير مباشرة على رغبته في استمرار الوطئ. ولانه طهر جامعها فيه ما يصير يطلق فيها فائدة لو وكل في ثلاث فطلق واحدة او وكل في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا - 00:27:00ضَ
والسنة لمريد الطلاق ان يطلقها اي زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه اي في الطهر ثم يدعها بالا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها. الا طلاقا في طهر متعقب لرجعة في طلاق في - 00:27:28ضَ
فهو بدعة وان طلق زوجة شنو يعني؟ الا طلاقا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض وهو بدعة يعني واحد طلق زوجته في طلاق في طهر هذا رقم واحد طلاق سني لان الطلاق في الحيض طلاق بدعي - 00:27:46ضَ
يحرم وهل يقع ام لا؟ المذهب يقع واذا رجعها طلقها في طهر ثم ثم رد طلقها مرة ثانية وهنا لا دقعنا في البدعية يعني طلقها في نفس الطهر مرتين طلقها في نفس الطهر مرتين - 00:28:07ضَ
ليش؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل؟ قال مره فليراجعه ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض - 00:28:33ضَ
ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها واضح؟ اللي خلاه اذا رجعها وناوي يطلقها مرة ثانية ما يصير يطلقها بنفس الطهر مرتين يمطر تحيظ حيظه ثم تطلق - 00:28:49ضَ
يطلقها انشاء. نعم وان طلق زوجة مدخولا بها في حيض او نفاس او في طهر جامع فيه اي الطهر ولم يستبن حملها او علقه على اكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالة الحيض والطهر الذي جامع فيه فهو بدعة - 00:29:06ضَ
بدون اي طلاق بدعة محرم ويقع. نصا لكن تسن رجعتها من طلاق البدعة ويحرم ان يطلقها ثلاثا ولو بكلمات في طهر فاكثر لم يصبها فيه لا بعد رجعة او عقد محرم - 00:29:27ضَ
ولا سنة ولا بدعة حملها ولا لصغيرة وايسة. لانها لا تعتد بالاقراء فلا تختلف عدتها ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها. لانه لانها لا عدة لها فتضر فتضرر بتطويرها. يعني يجوز ان يطلق امرأته التي لم يدخل بها وهي حائض - 00:29:44ضَ
يعتبر بدعي الطلاق البدعي طلق من مدخول بها في طهر جامعها فيه او حال حيضه. اما غير المدخول بها ما في سنة ولا بدعة متى ما بغيت ليش؟ لان الحكمة في منع التطليق في حال - 00:30:13ضَ
الحيض تطويل عدة الطلاق وكذلك هذي من آآ من حكمة الله جل وعلا في ايجاد صح التعبير وسائل تروي قبل الطلاق يعني اذا واحد اه امرأة حائض ويمكن هذا يصنف ضمن ما يسمى بالاعجاز العلمي او - 00:30:31ضَ
لانه ثبت ان المرأة في حال الحيض يقول هناك في اضطراب في الهرمونات فتكون مثلا على غير طبيعته وقد يبدر منها او يصدر منها يعني يوجب غضب الزوج. فالشريعة قالت له حرام عليك تطلق وهي حرام - 00:30:59ضَ
من جامعها في طهر فهذا معناته انه في هناك علاقة ومودة موجودة توه مجامعها فمعناته اللي حصل بينهم الان ما هو نتاج تفكير عميق فالشريعة شتقول؟ تجامعتها في هذا الطهر؟ وقف - 00:31:20ضَ
لان المشكلة هذي فيما يدل على انكم ما عندكم سالفة عدل لو في مشاكل طويلة فكرتوا عدل بالطلاق جان ما قربت منها واضح الفكرة شوفوا ايش حكمة الشريعة فقالت له فتقول له الشريعة انتظر - 00:31:46ضَ
حتى تفكر عدل اذا حاضت ثم جاءت في طهر وما قربت منها في هذا الطهر معناته صج انت شنو شوفوا الحكمة الربانية كذلك من الطلاق البدعي عدم الجمع الطلاق ثلاث طلقات طلقة واحدة. لان هذا فيه استهانة باحكام الله - 00:32:04ضَ
وفيه استعجال باحكام الله. نعم. ولا تتخذوا ايات الله هزوا السلام عليكم يقع الطلاق بصريحه والصريح في الطلاق او غيره ما لا يحتمل غير ما وضع له اللفظ مطلقا اي سواء نواه بذلك او لا. حازلا كان او مخطئا - 00:32:24ضَ
ويقع الطلاق بكنايته وهي ما تحتمل غيره وتدل على معنى وتدل على معنى الصريح مع النية اي نية الطلاق وصريحه اي الطلاق لفظ طلاق اي المصدر فيقع بقوله انت الطلاق ونحوه وما - 00:32:45ضَ
تصرف منه اي الطلاق كطارق ومطلقة وطلقت مطلقة. احسن اليكم الفتح طبعا يتصرف منه خمسة اشياء فعل ماضي فعل مضارع الامر اسم فاعل اسم مفعول هكذا التصريفات اه فعل ماض فعل مضارع فعل امر. اسم فاعل اسم مفعول - 00:33:05ضَ
سلام عليكم اي الطلاق كطارق ومطلقة وطلقتك غير امر تطلقي. طلقي. اه امر طلقي هذا ما يقع ما هو يأمرها ان تطلق خير امر تطلقي وغير مضارع تطلقين ايوه وغير اسماعين مطلقة بكسر اللام. ايوه هذا لا يقع فيها - 00:33:31ضَ
ثلاثة. نعم ومن قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم واراد الكذب طلقت وان لم ينوي الطلاق لان هناك قاعدة فقهية تقول السؤال الجواب هذي قاعدة فقهية الجواب معاد في السؤال يعني - 00:33:59ضَ
من سئل سؤالا فقال نعم او لا؟ فيحكم على انه اعاد السؤال في الجواب ولو واحد قال لي عندك الف فقلت نعم كانك قلت نعم لك عندي الف يعتبر اقرار - 00:34:21ضَ
كذلك الطلاق اطلقتني؟ يقول نعم او اطلقت امرأتك؟ قل نعم كانه طلق امرأته وهكذا واراد الكذب طلوقت. وان لم ينوي الطلاق لان نعم صريح في الجواب. والجواب الصريح بلفظ الصريح - 00:34:40ضَ
واخليتها ونحوي صريح والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. نعم لان اذا ما حطيتها تكون جملة مو كاملة والجواب الصريح بلفظ الصريح ايش فيه؟ خبر ما في خبر خبره صريح والجواب الصريح بلفظ بلفظ الصريح صريح. نعم. واخليتها ونحوه. فقال نعم كناية ان نوى بها الطلاق - 00:35:00ضَ
وقع والا فلا ومن طلق او ظاهر من زوجته ثم قال ثم قال عقبه لضرتها شركتك او اشركتك معها او انت او مثلها او كهي فهو صريح فيهما نصا. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين - 00:35:29ضَ
وان لم ينوه لانها صريحة فيه فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او اغم او غم اهلي السلام عليكم. يعني بغثها بس او غم اهلي او قرأ ما او قرأ ما كتبت ما كتبه - 00:35:52ضَ
وقال لم ارد الا القراءة قبل حكما. ويقع باشارة من حكما لا ديانة قبل حكما في حكم القضاء اذا قال هذا عند القاضي لكن لا يقبل ديانته هنا من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع - 00:36:11ضَ
هنا مسألة قلت عنها انا ومرت علي اذن اكثر من مرة. واحد كتب في الواتساب الزوجة بس ما دزت يعني قبل لا يدزه تراجع شنو حكمه هذا في الواتساب انت طالق - 00:36:33ضَ
بس قبل لا يدزه هون اذا قارناه بهني ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين الظاهر كلامهم انه يقع والكتابة احدى اللسانين كونه ما دز هذه مسألة اخرى او دزه - 00:36:58ضَ
وقبل ان تقرأه الزوجة الغاه كذلك الذي يظهر والله اعلم انه يقع ما دام كتب مثل اللي تلفظ بس ما سمعت الزوجة الذي يظهر وهذا صريح كلامهم ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين او يبين - 00:37:22ضَ
وقع وان لم ينوي لانها صريحة فيه فلو قال لم ارد الا تجود خطي يعني انا ودي اخط زين ما لقيت الا هالعبارة تنقشها ستين الف عبارة او غم اهلي او او قرأ ما كتبه قال لم ارد الى القراءة قوبل حكما - 00:37:42ضَ
والله اعلم يقع باشارة من اخرس فقط ولو لم يفهمها الا بعض الناس فكناية وكناياته نوعان ظاهرة وخفية الظاهرة عنها قبل شوي. اي نعم الظاهرة خمس عشرة. انت خلية وبرية وباء - 00:38:02ضَ
وبتلة وحرة وانت الحرج وحبلك وحبلك على غالبك. فيه اسم بتلة على احدى كنايات لان البتل القطع قاطع باتل قاطع وحبلك على غالبك. وتزوجي من شئت واحللت للازواج ولا سبيل او لا سلطان لي عليك. واعتقتك واغطي شعرك وتقنعي. تقنعيني غطي وجهك. نعم - 00:38:26ضَ
والخفية عشرون وهي اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزري والحقي بهمزة الوصل وفتح الحاء والحق والحق. ايوة. والحقي بهمزة وصل وفتح الحاء باهلك - 00:38:58ضَ
ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء واغناك الله وان الله قد طلقك. والله قد اراحك مني وجرى القلم ولفظ وجرى القلم ولفظ فراق ولفظ سراح فائدة من طلق في قلبه لم يقع. فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه - 00:39:23ضَ
بخلاف قراءة في صلاة. ايوة. يعني من طلق في قلبه لم يقع ما اختلفنا. فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه بخلاف قراءة في صلاة هذا من الفروق الفقهية - 00:39:49ضَ
القراءة في الصلاة اذا كنت منفردا عشان تقرأ الفاتحة لا تصح بقلبك وخالصين منه ولا تصح بتحريك اللسان دون ان تسمع نفسك انت لو حركت لسانك يعني عندنا ثلاث مراتب - 00:40:09ضَ
مرتبة الكلام القلبي ومرتبة تحريك اللسان دون سماع ومرتبة تحريك اللسان مع سماع الكلام القلبي لا يعد كلاما لا في الطلاق ولا في الصلاة ولا في القراءة والكلام مع تحريك اللسان وسماع الانسان نفسه بالاجماع يعتبر كلاما - 00:40:23ضَ
اما في المرحلة الوسط ان يحرك اللسان دون سماع وهذه تصير تقدر تحرك لسانك ما تسمع شي يقع في الطلاق دون قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تصح بها الصلاة ولكن يقع الطلاق - 00:40:44ضَ
ولا يقع بكناية ولو ظاهرة الا بنية مقارنة اللفظ ولا تشترط حال الخصومة او الغضب او سؤال طلاقها ولم ولو لم يرد او اراد غيره اذا ولم يقبل حكما وامرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا. واختاري لنفسك خفية ليس لها ان تطلق بها - 00:41:01ضَ
ولا بطلقي نفسك اكثر من واحدة ويقع بكناية ظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة على الاصح بخفية واحدة فان واكثر وقع ما نوى. هذا الفرق بين الكناية الخفية والكناية الظاهرة. ان في الظاهرة تقع ثلاث - 00:41:30ضَ
الخفية تقع واحدة وقوله وقوله انا طالق او بائن او حرام او بريء او زاد منك او قال كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وانت مليحة او قبيحة لا يقع طلاق وان نواة. لان لانه لا يحتمل الطلاق - 00:41:48ضَ
وان قال انت طلاق كل الطلاق او اكثره او انا طالق ما له شغل ليس هذا كناية عن نفسه او بائن او الى اخره او كلي ليش قال كلي؟ لان في الكنايات - 00:42:14ضَ
تجرعي لا تظن ان هذي مثلها زين واشربي وهكذا بارك الله عليك ليست آآ كناية لان فوق في الكنايات شنو قال اغناك الله وهكذا. نعم وان قال انت الطلاق كل الطلاق او اكثره او جميعه او - 00:42:28ضَ
عدد الحصى ونحوه او قالها يا مائة طالق وقع ثلاث وان وواحدة وان واحدة وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر - 00:42:53ضَ
وقع واحدة وقع واحدة ما لم ينوي اكثر. ليش؟ شو الفرق؟ الفرق ان الالفاظ الاولى كان يتكلم عن عدد وفي الثانية يتكلم عن كيف يعني هذه الاولى في الكم والثانية في الكيف - 00:43:13ضَ
يعني انت طالق كل الطلاق او اكثر الطلاق او جميع الطلاق ففي كلام عن عدد يقع اقصى ما يقع فيه الطلاق وهو ثلاث. اما الثانية لا يتكلم عن كم كيف - 00:43:32ضَ
اشد الطلاق اغلب الطلاق اطول الطلاق هذا كله في كيفية الطلاق وهذا كله لا يتعدى واحد لذلك في الاولى يقع ثلاثا في الثانية يقع واحد. نعم والطلاق لا يبغض بل جزء - 00:43:47ضَ
عليكم. والطلاق لا يبعض بل جزء طلقة كهين. مم. وان طلق بعض زوجته او جزءا لا ينفصل كيدها واذنها وانفها بها طلقت وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها وريقها لم تطلب - 00:44:04ضَ
وان قال لزوجته انت علي حرام فظهار ولو ولو نوى به طلاقا او ان او ان قال انت علي كظهر امي او الحل علي حرام او ما احل الله علي حرام او يلزمني - 00:44:23ضَ
الحرام او الحرام لازم لي فهو ظهار ولو نوى به طلاقا ويأتي في الظهار. وان قال فراشي علي حرام فان نوى امرأته فظهار وان نوى فراشه فيمين النصاب وان قال انت علي كالميتة او قال انت علي كالدم - 00:44:40ضَ
وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ومع عدم نية ومع عدم نية الطلاق والظهار واليمين فهو ظهار. لان معناه انت علي حرام كالميتة وان قال حلفت بالطلاق لا افعل كذا او لافعلنه وكذب - 00:45:01ضَ
ان لم يكن حلف بالطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره ويعتبر عدد الطلاق بالرجال حرية ورقا. ويملك حر ثلاث تطليقات ويملك مبعض ثلاث تطلقات - 00:45:22ضَ
ويملك عبد ولو طرأ كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترقه فاسترق قبل ان يطلق ولو كان معه حرة اثنتين. اي تطليقتين ولو مدبرا او مكاتبا. فلو علق عبد الثلاثة بشرط - 00:45:42ضَ
فوجد بعد عتقه وقعت وان علقها بعتقه فعتق لغت لغة لغت الثالثة ولو ولو عتق ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث وبعد طلقتين او عتقا معا لم يملك الثالثة او عتقا معا - 00:46:02ضَ
وبعد طلقتين او عتاقا معا او عتق معا احسن الله اليكم. وبعد طلقتين او عتقا معا لم لم يملك ثالثة ولو عتق بعد طلقتين لم يحل نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بشرطه - 00:46:24ضَ
واذا قال انت الطلاق او انت طالق او انت طالق او يلزمني الطلاق او الطلاق لازم لي او الطلاق يلزمني او علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه ونحوه فهو صريح منجزا كان او معلقا او محلوفا به. ويقع واحدة - 00:46:46ضَ
ما لم ينوي اكثر فمن معه عدد وثمن نية او سبب يقتضي تعميما او تخصيصا عمل به والا يقع بكل واحدة طرف ويصح استثناء النصف والاستثناء لغة من الثني وهو الرجوع. يقال ثنى رأس البعير اذا عطفه الى ورائه. فكان المستثنى - 00:47:06ضَ
رجع في قوله الى ما قبله. واصطلاحا اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها من متكلم واحد. والاصوليون يعرفون استثناء اخراج لولاه لاخذ حكمه اخراج ما لولاه ما بقي واخذوا حكمه - 00:47:29ضَ
هنا يقول اخراج بعظ الجملة بالا وما يقوم مقامها من متكلم واحد. نعم فاقل من فاقل من النصف نصا لانه كلام متصل ابان به ان المستثنى غير غير مراد بالاول فصح - 00:47:51ضَ
كقول الخليل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل من عدد من عدد عدد طلقات كما اذا قال لامرأته انت طالق اثنتين الا واحدة يقع طلقة - 00:48:07ضَ
وثلاثا الا ثنتين اي الا طلقة يقع اثنتان وثلاثا الا ثنتين الا طلقة يقع يقع يقع فاظية استثنى ثم استثنى من الاستثناء ثلاثا الا الا ثنتين الا طلقة يقع يقع اثنتين ليش - 00:48:27ضَ
يقال اذا انت طالق ثلاثا الا ثنتين الا وحدة اه لانه استثنى اولا استثناء باطلا ليش؟ لانه استثنى اكثر من النص ولا يصح استثناء اكثر من النصف. فلا صار لغوا - 00:48:51ضَ
والثاني صحيح هو الذي عمل واضح وصارت ثنتين واضحة الفكرة الاستثناء مثل ما قال هني يصح استثناء النصف اقل اما اكثر من النصف فلا يجوز. يعني يعتبر لغو قيمة واضح - 00:49:15ضَ
ثنتين صف ثلاثة ليس نصف الثلاثة كنت تقصد العبد يقصد العبد ان له طلقتين وثلاثا الى اثنتين زين الا طلقة يقع ثنتين ثلاث نصها كم لو قال ثلاثا الا ثنتين - 00:49:33ضَ
الا طلقة يقع اثنتين لان قوله الا ثنتين لغو صارت ان الثلاث ثنتين اكثر من نصف الثلاثة فلم نعتد به واللي اعتدينا فيه الا طلقة يقع في طلقتين واضح سلام عليكم - 00:50:02ضَ
وانت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة او انت طالق اربعا الا ثنتين يقع اثنتان ايضا. وثلاث الا ثلاثا او الا اثنتين يقع ثلاثا شنو قال لو انت طالق ثلاثا الا واحدة - 00:50:28ضَ
الا واحدة. الا واحدة او انت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتين. لان هذا يصح الصلاة استثناء النصف وثلاثا الا ثلاثا او الا اثنتين يقع ثلاثا عندنا استثناء ملغي تفضل يا شيخ - 00:50:48ضَ
ويصح استثناء النصف فاقل منه عدد مطلقات كقوله زوجتاي طالقتان الا فلانة او زوجاتي الاربع طوارق الا فلانة وفلانة في استثناء الطلقات تلفظ فلا يكفي استثناؤه بقلبه واتصال معتاد اما لفظا كما اذا اتى به متواليا واما حكما كانقطاعه بسعال او - 00:51:07ضَ
قاس او تنفس ونحوه. بخلاف ما لو كان قطاعه بكلام معترض او زمن طويل فانه يمنع صحة الاستثناء وشرط ايضا نيته اي الاستثناء قبل تمام مستثنا منه وكذا شرط ملحق - 00:51:35ضَ
كقوله انت طالق ان دخلت الدار ونحوه ويصح ان يستثني صار عندي ثلاث شروط شروط الاستثناء حتى يكون صحيحا التلفظ الاتصال ما يكون وقت طويل ونيته قبل تمام المستثنى منه - 00:51:53ضَ
واستشكل هذا الشرط مع حديث الا ان ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد فليحرر ويصح ويصح نسيتني بقلبه النصف فاقل من عدد مطلقات فقط. كما اذا قال نسائي نسائي طوارق - 00:52:12ضَ
استثنى واحدة بقلبه لم تطرق ما لم يقل الاربع ونحوه فان قال نساء الاربع او الثلاث او او التثان طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت في الحكم قاله في الاقناع وظاهر المنتهى تطرق باطنا. سؤال ليش - 00:52:37ضَ
لو قال نسائي طوالق واستثنى بقلبه واحدة تخرج وما تطلب لو قال نسائي الاربع طوالق واستثنى بقلبه واحدة تطلق نصف العدد هو نفسه هو نسائي طوالق نسائي الاربع طوالق تستثنى واحدة - 00:52:57ضَ
يصح استقالة واحدة اقل من النصف الاربع بالعدد يشترط انه فيه طيب من غير عدد ايوه ظاهر ظاهر العمومي ايوة. نقول لان قوله نسائي طوالق ليس نصا بارادة الاربع فيصح ان يقيد بالنية - 00:53:22ضَ
النسائي يعني ليس نصا انه اراد الاربع ان الثنتين ايضا نساء والثلاث نساء يصح ان يوجه اللفظ بحسب نيته. لكن لو قال الاربع هذا نص بارادة الجميع ولا تستثنى واحدة الا باللفظ - 00:53:47ضَ
الفرق وان استثنى من سألته طلاقا طلاقها دين ولم يقبل في الحكم وان قالت طلق نساءك فقال نسائي طوارق. طلقت ما لم يستثنها ولو بقلبه فلا تطرق. ولا يصح ان يستثني بقلبه - 00:54:08ضَ
طيب العديد طلقات هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:54:29ضَ