التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا كل ما كان من تعبدات الكفار وعاداتهم فلا يجوز التشبه بهم فيها كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم انتبه. المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيه - 00:00:00ضَ
كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيهم وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حفظ القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه. قالوا واليهود - 00:00:26ضَ
وفي رواية فارس والروم قال فمن القوم الا اولئك وفي حديث ابن عمر في مسند الامام احمد ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال - 00:00:44ضَ
خالفوا المجوس خالفوا اليهود خالفوا المشركين في في شعائر ايش كبيرة ولا لا؟ جزوا الشوارب وارخوا اللحاء. اللحى خالفوا المجوس اكرموا اللحى خالفوا المشركين فاذا كنا فاذا كان مطلوبا منا ان نخالفهم في شعيرات خفيفة - 00:00:59ضَ
ها فما فوقها من باب اولى. فاذا يحرم عليك ان تتشبه بالكفار في شيئين. فيما كان من عباداتهم هذي وحدة مثل لبس الصليب والسجود للقبور وغيرها او عاداتهم المختصة بهم التي لا تعرف الا من قبلهم - 00:01:17ضَ
هذي لا يجوز لك ان تتشبه بهم فيه واما ما كان اصله عادة لهم ثم انتقل للمسلمين وصار عرفا سائدا للمسلمين. مثل لبس البنطلون. هذي ما عاد فيها خلاص ما عاد فيها تشبه ذي. لانها صار عرفا سائدا عند - 00:01:36ضَ
كثير من المسلمين. لكن الاكل بالشمال نقول لا يا شيخ واضح؟ الاكل بالشمال نقول لا لثبوت النص بالنهي عنها فيها بالخصوص. ركوب السيارات كان عرفا سائدا لهم ثم انتقلت للمسلمين - 00:01:49ضَ
فصارت عرفا سائدا للمسلمين. لبس الساعات ايضا. فالمقصود العادة المختصة بهم هي التي لا يجوز لك ان تتجه فيها. ولذلك اذا سئلت عن تسريحة امرأة قل يجوز لها ان تسرح هذا النوع من التسريحات ما لم ايش - 00:02:05ضَ
يكن مقصود التشبه بالكافرات. اذا قيل لك والله موضة معينة قال يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات نوع زينة قل يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات. فاذا الزينة تربط بعدم التشبه - 00:02:21ضَ
اي فتية لك في الزينة يا شيخي؟ اي فتية لك في الزينة فلابد ان تربطها اذا لم يكن المقصود منها التشبه بالكافرات انتم معي؟ عرفتم لماذا ادخلنا هذه القاعدة؟ فاذا كل لبسة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان يلبسها. كل تسريحة شعر اختص بها الكفار فلا - 00:02:36ضَ
الفساق فلا يجوز لهم للمسلم ان يفعلها. كل عادة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان ينتهجها - 00:02:57ضَ