فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
التفريغ
نعم. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا عبدالله بن ادريس قال سمعت المختار بن فلفل. قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن الشرب في الاوعية. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. وقال كل مشكل حرام. قال قلت لانس - 00:00:00ضَ
وما المزفتة؟ قال المقيرة. قال قلت بالرصاص والقارورة. قال ما بأس بها. قال قلت فان ناسا يكرهونها قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام. قال قلت له صدقت السكر حرام. فالشربة والشربتين على طعام - 00:00:20ضَ
قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة. فما خمرت فما خمرت من ذلك فهو الخمر. نعم خمرت ولا خمرت فما خمرت احسن يصلح خمرت له وجه وخمرت له وجه ان شاء الله. حدثنا عبد الله بن ادريس - 00:00:40ضَ
هذا هو ابن يزيد الاودي هذا امام فقيه عابد رحمه الله كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ثنتين وتسعين ومئة. وابوه ادريس ابن يزيد ايضا ثقة من رجال الجماعة. هناك داوود ابن يزيد الاودي. عمه - 00:01:08ضَ
اخو ادريس ابن يزيد ضعيف رواه الترمذي فهم ثلاثة آآ عبد الله هذا امام وابوه كذلك اما عمه فهو ضعيف قال سمعت المختار ابن فلفل هذا قرشي مخزوم مولاه وهو ثقة وقد قال الحافظ رحمه الله صدوق له اهم كلمته هذه في الحقيقة - 00:01:28ضَ
فيها نظر. قوله له اوهام. والحافظ رحمه الله كثيرا ما يقيد كلمات الائمة الكبار بكلام ابن حبان. هذا بالتتبع وقعنا في تراجم كثيرة وجدت ان في تراجم كثيرة يقيد كلام الائمة ابن معين والامام احمد وعلي بن المدين وبخاري - 00:01:53ضَ
حينما يأتي ابن حبان ذاك الخساف كما يقول الذهبي رحمه الله يقول يخطئ كثيرا يقول الحافظ يقول الحافظ رحمه الله آآ صدوق له اوهام او يخطئ ايش مرجعه او هذا التقييم ما هو كلمة؟ ومثل هذا فيما يظهر انه لا يحزن تقييده كلمات عظيمة او لا - 00:02:13ضَ
اولا ان ابن حبان متأخر عن هؤلاء. وفي وسط القرن الرابع ثلاث مئة واربعة وخمسين توفي رحمه الله. الامر الثاني ان ابن رحمه الله متساهل في باب التضعيف ومتشدد في في باب التوثيق وفي باب التجريح. متساهل ومتشدد - 00:02:41ضَ
يعني حين يجرح جرحا شديدا ويتساهل في باب التوثيق. ليس هناك يعني له قاعدة وان كان الغالب عليه التساهل الامر الثالث ان ان الذي ان الذين وثقوا هم اقرب الى هؤلاء - 00:03:03ضَ
الرواة منهم لانهم الائمة الكبار الائمة الكبار في وسط القرن الثالث وربما قبل ذلك ايضا يعني سنة مئتين يعني وخمسين وما قبلها وما بعدها وهؤلاء الائمة وكذلك هؤلاء حفاظ كبار هم المعتمدون في باب التعديل - 00:03:22ضَ
ولا يمكن ان يقابل كلامه بكلامه. فالشخص الذي وثقوه انتهى فلا يقبل كلامه معهم. مختار ابن فلفل رحمه الله وثقه الائمة الكبار كما ذكر في التهذيب الا ان ابن حبان قال انه يخطئ كثيرا - 00:03:52ضَ
ثم اه ايضا كلمة للسليماني ابو الفضل احمد بن علي السليماني البخاري البيكندي هذا تحافظ كبير رحمه الله لكنه كما يقول الذهبي لا يدري ما يخرج من رأسه رحمه الله وله كتاب حط فيه على الكبار - 00:04:17ضَ
بل انه عمد الى الائمة الكبار والتمام بتهم لا تقبلهم. مثل ما قال في الامام البغوي رحمه الله الكبير قال انه يسرق الحديث وتكلم في غيره فلهذا هو قال انه روى عن انس مناكير او منكرات - 00:04:41ضَ
وكل هذا ايضا في الميزان اقل من كلام ابن حبان رحمه الله. ولما تقدم من انه ربما جازف في كلامه الصواب انه ثقة انه ثقة لا انا اقول صدوق ولا نقول صدوق نواف بل هو ثقة - 00:05:04ضَ
نعم ابن حبان هو له عبارات احيانا جيدة. له عبارات جيدة مهمة. آآ فيه نوع تفقه في بعض الربا. له اشارات مهمة في كتابه ابن حبان ولهذا لو تتبعت ربما يحصل منها مادة مهمة - 00:05:23ضَ
يستفاد منها يعني يقع مثلا اذكر في ترجمة ابراهيم ابن دينار الرمادي احد الرواة عن سفيان ابن رحمه الله هذا احد تلاميذه الجيدين ابراهيم يمكن ابراهيم بشار الرمادي نعم في إبراهيم دينار لكن فيهم بشار في إبراهيم دينار نعم البشار وش تقريب فيه شف يمكن البشار بشار - 00:05:47ضَ
وهو من رجال السنن ابراهيم دينار لكن الظاهر ان ابراهيم ابن بشار. بشار الرمادي. قال عندك صدوق الظاهر او كذا؟ هذا من رحمه الله تكلم فيه وفي سماعه من ابن عيينة وطعن في سماعه - 00:06:17ضَ
إبراهيم بدينار ابراهيم تمييزنا ايه اي نعم وش عندك وش عندك ايش عندك ايه شلون؟ ابراهيم ابن دينار من بغداد. ايه بطبقته في طبقة وده كلام الذهبي. تكلم على ابراهيم بشار الذهبي - 00:06:40ضَ
ايش قال ابو داوود واسماعيل القاضي والحجي قال النسائي وغيره هذا من كلام من؟ احمد قاله احمد ويحيى. هم. ولكن لا اعلم هذا هذا مما بين ابن حبان رحمه الله بين كلام احمد - 00:07:55ضَ
ها؟ ايه هذا هو منكر ابن حبان هو اللي يعني هو الذكر قال رحمه الله ان ابراهيم بشار سمع منه قديما سمع منه حديثا سمع منه وكان قد ظبط حديث ابن عيينة ظبطه. ثم ربما حضر المجلس للبركة - 00:08:50ضَ
حافظ فقد آآ ينام احيانا ويغلبنا فرآه بعض الناس وهو ينام في مجلس فاعابه بذلك وقالوا انه لا يصح سماعه لان ويقول انه قد ظبط هذا الحديث ويحظر لاجل بركة المجلس فابن عيينة قد قال هذا في السماع - 00:09:10ضَ
الاول الذي هو اضبط من السماع لانه قال في حال قوته ونشاطه وظبطه اكثر ظبطه فيحظر نفس سماع والحديث سمع قبل ذلك. ومثل هذا لا يظر. مثل انسان مثلا سمع كتابا لاحد الائمة حفظه. ثم اراد هذا الامام - 00:09:30ضَ
وهذا قد حضره وسمعه وربطه فحضر. لا شك ان انه حضوره وانتباهه افضل انما من جهة املاء اهل الحديث لهذا الكتاب الذي قد سمعه اولا وظبطه وكان حاضر الذهن مستيقظا منتبها - 00:09:50ضَ
ولا يضر. هذا هو الذي اجاني ابن حبان رحمه الله نعم بزيادة على هذا؟ نعم سمع منهم كثيرا قرر سماعه في بعض المدارس فان نام فان نام. فان نام. هم. فان نام. هم - 00:10:10ضَ
كما في بعض المجالس لانها مكررة قد سمعها وهذا لا يفلح فيه ما دام حافظا للاحاديث طيب قال اه سمعت المختارون مختار ابن فلفل سألت انس المالك عن الشرب في الاوعية. فقال نهى الرسول صلى عن مزافة الحديث - 00:10:49ضَ
النهي عن الجفتة والمقيرة هذا ثبت اخوان كثير في الصحيحين عن الناس وعن غيره وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابي سعيد بالفاظ مختلفة وجاء عند ايضا عن صحابة اخرين وهو النهي عن الشرب في هذه الاوعية عن المجفف والنقير - 00:11:22ضَ
قال قلت فالرصاص والقارن قال ما بأس بهما؟ ثم نهى ثم النبي رخص عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وقال اشربوا ولا تشربوا مسكرا والمسألة فيها كلام طويل لاهل العلم لكن الصواب انه نسخ في انهي يعني في اول الامر في هذه الانية التي تكون - 00:11:46ضَ
قوية وهو النقيض ها وهو ما ينقر من جذوع النخب فيطلى بالقار ومثل لو وقع فيها السكر او فان الاناء يبقى على حاله. ما ينكسر ما ينشق. كالجلود. فلهذا نهى عنها - 00:12:09ضَ
مطلقا نهى عنها مطلقا واذن في الاسقية في الاسقية من ادم لان الادم اذا وقع فيها السكر تنفتق وتنشق. ثم بعد ذلك اذن في كل وعاء هذا وغيره. قال لا تشربوا مسكر لما استقروا الامر. وبعض اهل العلم قيل ان - 00:12:29ضَ
مثلي بعض الاية وهذا جاء في بعض الروايات لكن يظهر والله اعلم انه كما في حديث الصحيحين لابد للناس من من انية قال فلا اذا اطلق وفي بعض الروايات استثناء لكن قيل ان هذا على سبيل الاولى في الالهة التي ربما تكون قوية وقد - 00:12:51ضَ
لا ينتبه للشكر فيها مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه نبذ او عيب الزبيب والتمر ونحو ذلك لانه يسرع اليهما الشكر قال قلت فالرصاص والقارورة يعني القارورة ما يكون في القارورة من الزجاج ونحوه فهو ايسر. الرصاص يحتمل انه والله اعلم من الشيء الذي يرص - 00:13:11ضَ
بشيء ويطلع بشيء يكون الخمر حينما يقع فيها لا يؤثر فتنكسر لشدة ما رص بما يطلى به قال ما ما بأس بهما؟ قال قلت وللناس يكرهونها. وهذا مثل ما تقدم يدل على لا فرق بين القوارير وغيرها. لكن انس قال - 00:13:33ضَ
دع ما يلبك الى ما لا يريبك. هذا عن انس رضي الله عنه صحيح باسناد صحيح موقوف. دع ما يغلبك الى ملكه هذا باسناد صحيح. وجاء عند احمد في رواية ابي عبد الله اسد يعني ناس مرفوع مرفوع. والحديث المشهور حديث حسن بن علي عند احمد والترمذي - 00:13:59ضَ
دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق فان الكذب ريبة والصدق طمأنينة وهذا ايضا حديث صحيح هذا حديث صحيح اشاهده ايضا هذه الرواية مرفوعة وموقنة. دع ما يريبك الى ما لا يريبك حينما ترتاح في هذا الشيء - 00:14:19ضَ
فان كل مسكر حرام. هذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى كل مسكر حرام. كذلك والله يعني عشا ما عسى كل شراب اسكرى فهو حرام. وكذلك ايضا جاء عن جابر ابن عبد الله وجاء عن ابن عمر وعن - 00:14:39ضَ
كل مشكلة قاعدة. كل مشكل حرام. في لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. عند مسلم فهذا هو القاعدة في هذا الباب. قال قلت له صدقت قلت قال قلت وصدقت السكر حرام. فالشربة والشربتان - 00:14:59ضَ
الشربة والشربتان هذه اشارة الى ما كان من غير المتخذ من العنب. مما لا يسكر ويكون خمر لكن مما لا يشكر على طعام قال ما اسكر كثيره فقريره حرام وهذا ثبت من حديث - 00:15:20ضَ
جابر بهذا اللفظ عند ابي رواه والترمذي ان النبي عليه قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره ولو نقطة لو شرب شربة ولو لم يسكر فانه كشارب الخمر في تحريمها وفي الحج. وفي حديث عائشة عند ابيه والترمذي والترمذي ايضا انه عليه قال ما - 00:15:40ضَ
اسكر ملء الفرس منه منه ملء الكف منه حرام الكاف منه حرام. الفرق كم؟ ثلاثة اعصر. ثلاثة اعصر ما عسكر ملء الفرج فملئ الكف منه حرام وهذا اجمع للعلماء في المتخذ من عصير من العناب وجمهور العلماء - 00:16:02ضَ
على ان كل مسكر حرام من العنب وغير العين عنب يعني ولو لم يشكل هم بعض اهل الكوفة يقولون ان قليل ان القليل من غير العنب مما ما لا يسكر شربه يجوز. هذا قول باطل. قول باطل. وقول السلف المتقدمين كالاجماع على على - 00:16:29ضَ
انه وقع عندهم شبهة في هذا وظنوا ان المحرم قليله وكثيره وما اسكر من العنب من العنب ودلت النصوص على انه نزل تحريض الخمر وليس بالمدينة من خمر الاعناب شيء او ليس فيها الا - 00:16:53ضَ
كما في حديثنا في الصحيحين انه نزل تحريم الخمر حين نزلت ولا نجد خمر الاعناب الا قليلا. بل في البخاري بخاري نزل تحريم الخمر وما منها شيء. يقول ابن عمر ما من العنب شيء. وفي صحيح البخاري ايضا انه قال نزل - 00:17:13ضَ
الخمر ها وليس منها شيء انما هو التمر والزبيب والعسل والشعير والحنطة هذه الخمسة وليس خمر الاعناق. موجود هذا من جهة دلالة النصوص كالنص عليه كالنص عليه من جهة دلالة العموم انما الخمر والميسر وانصاب الازلام عن الشيطان فاجتنبوه كذلك دلالة قوله عليه السلام - 00:17:33ضَ
كل مسكر حرام اذا هذا المسكر ان قيل ان اللغة دلت عليه وانه في اللغة يسمى مسكر فهذا واضح. ان قيل ان اللغة تدل على ان المشكل من خمر الاعناب على هذا يقال العبرة بالحقيقة الشرعية لا بالحق الغنم اللغوية. فدل على ان الخمر - 00:18:09ضَ
على كل مشكل. مثل ما ان الصلاة في اللغة دعاء الزكاة انما الصوم. الامساك الحج والقصد لكنه في اللغة صوم خاص حج خاص صلاة خاصة زكاة خاصة. كذلك ايضا في الشرع الخمر هو هذا المسمى من كل ما يتخذ منه - 00:18:37ضَ
او يكون منه خمر. مع انه في اللغة فيما يظهر كما نص على ذلك مثلك ابي بكر الانباري وغيره انها خمر. والخمر لم يسمى لم تسمى خمرا الا آآ انها تخامر العقل اي تخالطها - 00:18:57ضَ
او انها تغطي العقل او انها خمرت وتركت حتى ادركت من خمرت العجين اذا تركته حتى يكون فقيرا يكون خمير ثم يكون فطير يكون فطيرا. او من خمرت الاناء اذا غطيته ومنه خمار المرأة. من خمار المرأة لكن الصحيح ان جميع المعاني في الخمر فهي - 00:19:16ضَ
اولا توضع في شيء فتخمر. هذا اولا تغطى ثم تدرك حتى تدرك. وهذا ثم الثالث انها تخالط ام الخمر من المخالطة من المخالطة العقل ثم التغطية تخالط ثم تغطي تخالطه تخامر العقل ثم تغطيه. فاثنتان قبل شربها. واثنتان بعد شربها - 00:19:49ضَ
غطيت وتركت حتى ادركت. ثم شربها فخامرت عقله فغطت عقله والقاعدة ان المعاني او التفسيرات اذا ان كان اجتماعها بلا تنافي فيفسر بها ولهذا قيمة الخمر تدخل في هذه المعاني كلها. ولا منافاة منها. ولهذا قال هناك قال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة. وهذا ثبت - 00:20:22ضَ
كما تقدم في الصحيحين ايضا عن عن عمر رضي الله عنه كما قال ابن عمر رأيت عمر على المنبر يخطب يقول يا ايها الناس ان الخمر من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. وهذا الموقوف ثبت ايضا عند الاربعة باسناد صحيح النعمان ابن بشير انه عليه قال ان من - 00:20:50ضَ
التمر خمرا وان من الزبيب خمرا. وان من الشعير خمرا. وان من الحنطة خمرا العسل المقصود انه ذكرها عليه الصلاة والسلام اه هذه الاربعة هذه اربعة وجاءت مرفوعة اه عنه كما جاء - 00:21:10ضَ
عن عمر وكما تقدم في كلام الصحابة رضي الله عنهم في ان ان هذه خمر ولهذا يكاد يكون هذا القول هو المقطوع به. المقطوع به وثم ايضا من جهة المعنى - 00:21:30ضَ
جهة المعنى يدلع بل ربما يكون الخمر من بعض هذه الاصناف اشد في باب السكر من العنب في بعض الاحوال ولهذا قال فما خمرت من ذلك فهي الخمر. فخمرت يحتمل خمرت غطيت - 00:21:45ضَ
يحتمل ويحتمل فما خمرت يعني انه صار او صيرته خمرا لكنه في الحقيقة خمره ثم خمره لانه الغالب انه يغطى او يقفل بشيء حتى تدرك مرحلة الخمر اذا قال ما خمرت او خمرت من ذلك فهو خمر. كلمة انا صغير ملتقية مع كلام عمر رضي الله عنه وما تقدم من احاديث عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:22:01ضَ
اي نعم حديث الحسن بن علي ظاهر صغير وظاهر اسناده فيما اذكر الصحة انا والله ما راجعته لكن اللي يعرف ان اسناده عند عنه جيد سعادة جيدة نعم قال رحمه الله حدثنا ابو معاوية - 00:22:33ضَ
نعم لا شك قيل ابن عباس البالغ خمر هو؟ قال سبق النبي وسلم الباذق او اي سبق النبي الباذق. الجواب اسم من اسم الخمر والبخاري؟ قالوا هل بعد؟ قال سبق النبي الباذق. سمه ما شئت. الباب قيل البادق وقيل - 00:23:09ضَ
سمه ما شئت خمر فنقول اذا جاء الانسان نقول سبق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خمر ما دام انه يخمر العقل يخالط العقل يغطي العقل فهو خمر. الخمر هو ما يكون معه نشوة واضطراب. بخلاف ما لان عندنا ما يغير - 00:23:39ضَ
ثلاثة اقسام عندنا الخمر التي تورث النشوة النشوة ماذا والزهو والفخر ونشربها وتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنهن اللقاء. وهنالك مرقدات مثل البنج هذا ما وهنالك مفسدات تجعلك كالجثة الهامدة هذي كذلك لا تأخذ حكم خمر لكن في بعض الانواع - 00:24:02ضَ
منها يعني قد تكون اشد ظرر. اشد ظرر واشد فتك. وتأخذ حكم اخر في باب التعزير ربما تكون اشد التعزير من الخمر وهذه نبه عليها صاحب كتاب القرافي في كتابه الفروق وكلام اهل العلم الذي الذين بعده واللي قبله ايضا لا يخالفه انما قد يختلفون في مسميات - 00:24:34ضَ
بعض هذه الانواع هل هي منها؟ هل هي من الخمر التي تثير النشوة ويعني الفخر ونحو ذلك مع انه في حال خمر وسكر او هي من القسم الثاني نعم نعم - 00:25:06ضَ
سورة الماء ينبذ من غير العنب. من غير العنب. فقد يتغير ويتخمر فيشربون منه لكن اي نعم ربما يكون يكون مسكر لو لكنه يكون قد لا يشرب منه ليس مسكرا - 00:25:30ضَ
يعني قد يكون مثل كأس يشرب منه مثلا الشيء اليسير. هم لا يرونه عنده محرما. اذا شرب من غير خمر قدرا لا يسكر لكن هذا نعم اذا هنا نبيذ لكنه يكون نبيذ يجب نبذه لانه في هذه الحالة يكون كالخمر النبي عليه كما في حديث ابن عباس وعائشة - 00:25:50ضَ
كما لا يخفى انه يشرب اليوم الاول والثاني والثالث ففي اليوم الثالث اما ان يريقه واما ان يعطيه الخادم اذا كان مات لكن ربما بدأ فيه شيء لكن ما تخمر حتى الان - 00:26:20ضَ
لا هو هو لا لا يتعلق هو في الحقيقة يتعلق بالتغير. يعني يختلف حسن البلاد الحارة غير البلاد الباردة. قد مثلا ينبذ يوضع مثلا في ثلاجات ونحو ذلك مثل ما يوضع آآ في اماكن تحفظه حتى لا يتغير - 00:26:33ضَ
وربما يوضع معه بعض المواد الحافظة التي تمنعه مثلا من التغير. حتى يتجاوز مرحلة التخمر. مثلا ربما يوضع في شي مادة اذا كان قبل التخمر جاز. بعد التخمر لا يجوز. يعني يوضع فيه شيء حتى يتجاوز مرحلة التخمر. هذا لا بأس به - 00:26:57ضَ
لا بأس به. مثل ما يوضع في بعض النوعان الخلول الخلل مثلا مادة فلا يمر بمرحلة التخمر نعم - 00:27:17ضَ