فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا | الحديث (11) | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
التفريغ
عدتنا سفيان سمع عمرو ابن عمر سمع عمرو ابن عمر مثل هذا واضح سمع عمرو ابن عمرو نعم عمرو هذا من هو عمرو بن دينار سفيان سمع عمرو بن دينار وسمع عبد الله بن دينار مثل سفيان الثوري - 00:00:00ضَ
عن طبقة سفيان ارفع لان عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار من شيوخ سفيان السفيانيين جميعا عن عمرو ابن دينار وعن عبد الله ابن دينار تقدم لنا ان في هذه الطبقة - 00:00:19ضَ
ان في هذه الطبقة رجلين ضعيفين يشبه اسم كل واحد منهما اسم هذين الامامين عبد الله بن دينار ايضا مشابه بالاسم وكذلك عمرو بن دينار قهرمان الزبير ضعيف وهو وهما من طبقة هذين الامامين - 00:00:37ضَ
سمع ابن عمر كنا نخابر المخابرة قيل من الخبا من الخبر وهي لان من الخبرة وهي النصيب مثل يقال خبر الخبر الذين يجتمعون ويكونون جماعة ويجمعون طعامهم في اناء واحد او قدر واحد ونحو ذلك - 00:01:02ضَ
او المال والدراهم. هم. وقيل من معاملة خيبر. لان النبي عامل الخيبر في الارض وكل معاملة في الارض تسمى مخابرة اخذا من معاملة خيبر وقيل من الخبر وهي الارض اللينة الارض اللينة التي تصلح للزراعة - 00:01:27ضَ
وبالجملة جاء النهي عن المخابرة كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى زعم يعني في يخابر في عهد النبي وسلم حتى اه وبعد عهد النبي عليه السلام في عهد الخلفاء الراشدون بعدهم حتى زعم رافع بن خديج ان رسول نهى عنه فتركناه - 00:01:51ضَ
نهى عنه فتركناه. المخابرة جاء فيها خلاف كثير وكلام لاهل العلم ومعنى المخابرة هو المزارعة هو المزارعة بان تدفع الارض البيضاء لمن يزرعها لمن يزرعها بالثلث او تقولها ادفع لك ارضي تعمل فيها - 00:02:14ضَ
ولنصف الثمرة لاني صاحب الارض ولك نصف الثمرة لانك تعمل في الارض. بمالك بالاتك بعمالك فانت تزرع الارظ ويتفقان على النصيب بينهما المشاقات ان تدفع النخل الأرض والنخل الأرض والنخل جميعا - 00:02:42ضَ
المشاقاة جوزها من منع المخابرة والمزارعة وهو ما لك والشافعي ومنعوا المخابرة قالوا لان المساقات لان النخل لا يمكن تأجيره النخل لا يمكن تأجيره. كيف تؤجر النخل فلهذا جوزوا المساقات ان تدفع الارض ان تدفع النخل لمن يعمل عليه - 00:03:09ضَ
ويساقي عليه اما الارض البيضاء هل تجوز عليها المزارعة؟ الجمهور منعوا ذلك. ومنهم من جوز ساقات تبع مجوزا المزارعة تبعا للمساقاة. يكون عنده ارض فيها نخل وتكون الارض البيضاء بالنسبة للنخل - 00:03:39ضَ
قليلة الثلث فاقل. فقالوا يجوز لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فهو ان كان في غرر ومخاطرة عندهم لكن هذا في باب التبع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا مثل ما يجوز ان تبيع - 00:04:04ضَ
الحامل البقرة الحامل وتبيع الشاة وفيها اللبن وان كان مجهول لا يعلم لانه تابع. كل هذا مبني على اصل ظعيف في هذه المسألة وانهم جعلوا المزارعة من جنس المؤاجرة من جنس مؤجر وهذا بين اهل العلم - 00:04:24ضَ
الخطأ في هذا وان المزارعة ليست من جنس المؤاجرة. بل هي من جنس المشاركة وليست من جنس المعاوضة مثل البيع والايجارة. فهم لما رأوا ان الاجرة في المزارعة مجهولة يزارعه على الثلث والربع او النصف ولا يدرى كم قدر النصف. نصف الثمرة ربما ايضا - 00:04:46ضَ
ان تثمر وربما لا تثمر قد يكون الحب كثير وقد يكون الحب قليل فلما كانت الاجرة اه فلما كان من الناتج والثمرة مجهول قالوا هذا لا يجوز لان من الاجرة ماذا؟ وش من شرط الاجرة؟ العلم. العلم بالثمن. العلم بالثمن. فلما كان الثمن مجهول - 00:05:15ضَ
بنوا على ذلك ان المزارعة وش حكمها؟ لا يجوز. ان لا غرر ومخاطرة لكن هذا قول ضعيف. والصواب ان المزارعة من جنس المشاركة. مثل المضاربة اذا كنتم تقولون ان المضاربة - 00:05:43ضَ
والمضاربة لا يدري كل منهما كمن نصيب لو دفع سيارته او دابته او مالا الى العامل يعمل فيه. ويقول الربح بيني وبينك لي النصف للنصف ولك النصف. لي الثلث ولك الثلثان او بالعكس بحسب ما يتفقان عليه على الصحيح. وانه لا فرق بين ان يكون المال - 00:05:59ضَ
كثيرة وقليل الصحيح انه بحسب ما يتفقان عليه ربما يكون العمل يحتاج الى جد واجتهاد. ويحتاج الى ربح كثير وقد يكون العمل قليل فيختلف في هذا ولهذا اذا كانت المضاربة يجهل فيها قدر الربح ولا يعلم قدر الربح - 00:06:26ضَ
فالمزارعة من باب اولى من باب اولى لان المزارعة هي اصل المضاربة فكيف يصح الفرع ولا يصح اصله اذ المزارعة من ادلة جواز المضاربة. ومن ادلة مشروعية المضاربة خلافا لمن قال ان المضاربة دل - 00:06:48ضَ
الاجماع عليها ودل العمل اذ لا اجماع الا بدليل لكنه ودليل النقل عملي معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان الاصل في البيع والشراء التجارة واحل الله البيع الاصل في البيع الحل والجواز ومن ذلك بل انك المضاربات هي - 00:07:12ضَ
طريقة كثير من التجار وقد ذكر سبحانه وتعالى فيقول يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض ذكر في هذه الاية ما يخرج من الارض وذكر ايضا ما يكون من المتاجرة بالمضاربة وغيرها - 00:07:33ضَ
جميع فيه الزكاة. الجميع فيه فيه الزكاة. فاذا كانت المضاربة جائزة فالمزارعة من باب اولى ثم يعلم ايضا كما نبه على ذلك ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله ان العمل في المزارعة غير مقبولة - 00:07:55ضَ
والعمل في الاجارة مقصود فرق اخر. الانسان انت حينما تستأجر انسان يعمل عندك في البيت يا ابني لك شيئا يصنع لك شيئا حينما في هذه الحالة في هذه الحالة الاجرة او العمل مقصود العمل عمله مقصود - 00:08:20ضَ
المقصود لو لم يعمل لم يأخذ اجره اما في باب المزارعة فالمقصود الثمرة. المقصود الثمرة. ولذا ربما يعمل ويجتهد ها ثم لا تنتج الارض شيئا فيذهب عمل هذا تذهب ارض هذا - 00:08:44ضَ
هذا يذهب جهده وعمله وما قدم من مال وكذلك الات وهذا ايضا تذهب عليه ارضه هذا قدم الارض فلم يربح شيئا وهذا لم يرب شيئا وهذا فيه ان الجميع كلاهما اما ان يخسرا جميعا واما ان يربحا جميعا. اما ان يخسر جميعا واما ان يربح جميع - 00:09:06ضَ
جميعا بخلاف الاجارة ربما تؤجل الارض على انسان يعمل فيها تقول يستأجر منك الارض على انه يزرعها. بمال مقدر لا بأس به. لو انسان اجر ارضه على انسان على ان - 00:09:34ضَ
ازرعها في هذه الحالة يكون الزرع لمن للمستأجر والمؤجر وش نصيبه؟ هو مبلغ الاجرة. الان اخذه ضمنه ولا ما ضمنه؟ نعم طيب العامل الان يريد يعمل ربما تنتج الارض وربما لا تنتج. لا تنتج. قد ينزل وباء قد لا تنتج - 00:09:50ضَ
في هذه الحالة احدهما ضامن المال وهو صاحب الارض. والثاني حتى الان دائر امر بين حصول الزرع وعدم حصوله فاذا كانت الاجارة جائزة والنبي عليه السلام قال من كانت له ارض فليمنحه ليؤجرها - 00:10:13ضَ
فاذا كانت الادارة جائزة فالمزارعة التي يشتركان جميعا في الربح والخسارة هي احل من المؤازرة. ذلك ان العقود او ان معاملات الناس في الظرف اما معاوظات واما مشاركات واما تبرعات - 00:10:31ضَ
والغالب ان النزاعات والخلافات تكون في المعارضات والمشاركات اما التبرعات مثل القرض مثل العارية مثل الهبة هذه في الغالب لا لا يكون فيها مخاطرة ولا يكون فيها جاع لانها هبة وعطية بلا مقابل. انما جاء الشرع واحكم هذين الامرين وهو باب المعارضات في البيع - 00:10:54ضَ
الاجارة وباب المشاركات في المزارعة في المضاربة في المساقات وسائر انواع التجارة التي تبنى على هذا الطريق فيما يكون شركة بين العامل وصاحب المال وصاحب المال حديث رأى رضي الله عنه كما قال الامام احمد حديث رافع الوان - 00:11:19ضَ
رافع اضطرب خبره رضي الله عنه تارة رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وتارة قال حدثني عمايا ظهير ابن رافع وعمه الاخر وتارة يقول ان هان رسول الله وسلم عن المخابرة - 00:11:46ضَ
والصواب ان حديثه محكم. لكن بالنظر الى جمع الطرق. فمن نظر في طرقه تبين وهذا في الصحيحين في الصحيحين انهم كانوا يزارعون على الجداول والاربعاء والماذيانات اقبال الجداول من اهان رسول الله وسلم. اما - 00:12:03ضَ
مجاراة وبالثلث والربع او شيء مضمون فلا بأس به فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحديث رافع تارة يروى مختصر وتارة يروى مفصل والرواية مفصلة واضحة في هذا الخبر وان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الليث ابن سعد كما في البخاري ان الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام - 00:12:28ضَ
في حديث رافع شيء اذا نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام علم انه لا يجوز علم انه كلمة الليث رحمه الله كلمة محكمة في هذا يبين ان حديث رافع في - 00:12:56ضَ
المزارعة التي تكون مقدرة مقدرة مثلا يقول او محددة. يقول ازارعك الارض على ان لي ما على السواق او ما في مجاري الانهار واقبال الجداول اول ما يصدمها الماء لانه يكون انظر واعجل في خروجها - 00:13:17ضَ
او يقول زارعك الارض على ان منها ما في هذه الجهة ولك ما في هذه الجهة. هذا وش حكمه هذا لماذا؟ لان فيه قمار نوع من القمار في الحقيقة. ربما يزارعه على الارض - 00:13:44ضَ
ويقول لك هذه الجهة ولهذه الجهة ولذا في نفس الصحيحين فربما انبتت به ولم تنبت به ربما انبتت به ولم تبت به يعني ربما تنبت هذه الارض التي اشترطها احدهما ولم تنبت هذه - 00:14:03ضَ
فيكون قمر احدهما الاخر وهذا هو عل التحريم المقامرة ان يدور العقد بين الغنم والغرم. اما اذا كان الجميع كلاهما استويا في هذا فهذا امر كما قال الليث رحمه فهذا امر لا بأس به اما اذا كان بضد ذلك فهو كما قال الليث امر اذا نظر في ذو الفهم بالحلال حرام علم ان - 00:14:23ضَ
انه لا يجوز وادلة جواز ادلة جواز المزارعة كثيرة. ادلة جواز الوزارة كثيرة عندنا في هذه المسألة ادلة كثيرة منها ان البخاري رحمه الله روى معلقا عن ابي قيس ومسلم عن ابي جعفر رضي الله عنه ورحمه انه قال زارع ال ابي بكر - 00:14:52ضَ
وال عمر وال علي وذكر عن جمع من الصحابة كلهم زارعوا يزارعون على الثلث والربع ولم يبقى بيت من بيوت الانصار الا وقد زرعوا وهذا كما قال بعض اهل العلم ان كان يصح في الدنيا اجماع فهذا هو الاجماع الصحيح. لا فوق لا شيء فوق - 00:15:17ضَ
هذا الامر الذي تقرر واشتهر وظهر فان كان هنالك يا جماعة صحيح فهو مثل هذا الاجماع الذي يحكيه ابو جعفر رحمه الله ويذكره عن عامة الصحابة وعلى رأسهم ابو بكر واله وعمر واله وعلي واله رضي الله عنهم جميعا - 00:15:42ضَ
انهم كانوا يزارعون. ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام زارع اهل خيبر على النصف وان يعملوها. وفي صحيح مسلم وان يعملوها من اموالهم وان يعملوها من اموالهم. ايضا هذا دليل في المسألة في المزارعة. وان النبي زارعه. وهذا في بلاد المسلمين - 00:16:03ضَ
اما من من تكلف في تصرف هذا الدليل فهو تكلف لا يصح ان لم يكن باطل دليل على جواز المزارعة انما النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرفق المسلم اذا كان عنده ارض لا يعطل الارظ لان الشرع دعا الى العمل ولذا عمر رظي الله عنه كان اذا اقطع انسانا ارظا - 00:16:29ضَ
امهله ثلاث سنين فان فان عمل فيها والا انتزعها منه الشرع دعا الى العمل ان يحرث الانسان ارض فينتفع هو وينفع غيره يتحرك اقتصاد اهل الاسلام ويستغنون عن غيرهم. فلهذا - 00:16:55ضَ
امر النبي عليه من عنده ارض اما ان يزرعها او ان يزرعها او ان يأجرها. حث على ان يبذلها لاخوانهم بذلها بغير مقابل فلا بأس. والا فلا بأس يؤجرها او ان يزارع ثبت في الصحيحين من حديث ابن حجاب وحديث ابي هريرة من كانت له ارض فليمنح ارضه او ليؤجره - 00:17:15ضَ
كذلك في حديث ابن عباس في البخاري واستقر الامر على جواز المزارعة انما اذا آآ كانت على الوجه المتقدم فهي من باب الغرر والمخاطرة. ولذلك لا هذا هو احسن المسالك والطرق في هذا الخبر. ثم هنا مسألة ايضا هل يجوز ان - 00:17:40ضَ
البذر منه من العامل او لابد ان يكون البذر من صاحب الارض من اهل العلم من قال لابد ان يكون البذر ممن من نزلوا نعم نزلوا البذر منزلة المال في باب المضى من من صاحب الارض - 00:18:06ضَ
من صاحب الارض قالوا كما ان المضارب صاحب المال هو الذي يدفع المال. كذلك هو الذي يدفع البذر. لكن هذا قول ضعيف اولا مخالف للنصوص لان في نفس البخاري ان النبي زارعهم في البخاري وان يعملوها من اموالهم - 00:18:31ضَ
وهم يعملون فيهم عمال هم عمال وثبت في البخاري معلقا مجموع عن عمر انه رضي الله عنه قال حينما زارعهم ان اتى عمر بالبذر فلكم كذا وكذا وان بالبذر فلكم كذا وكذا - 00:18:49ضَ
الامر جائز. اما القول بان البذر بمنزلة رأس المال هو هذا قول ضعيف لان رأس المال المضاف يرجع والبذر يستهلك ويذهب وتخرج الثمرة كذلك البذر شيء لا قيمة له يذهب ولا قيمة له. اما المال في المضاربة فانه اصل ويعود الى صاحبه. اللي هو المظارب - 00:19:05ضَ
ويأخذ نسبة المال اصل المال مع نسبة الربح التي تخصه والمضارب العامل يأخذ نصيبه من الربح ورأس المال يرجع الى صاحبه. نعم احمد رحمه الله وهو قول في مذهب عند الجمهور - 00:19:29ضَ
ومجوزوها جوزوها مثل ما تقدم اذا كانت تبعا مثل انسان يشاقي ويزارع لكن بعقد واحد ويزارع بعقد واحد يعني ما يجعل مثلا عقد للمشاقات مستقل عن عقد المزارعة. يقال ساقيتك هذه الارض - 00:19:55ضَ
وتزرعها بكذا وكذا هذا الشرط الثاني ان تكون الارض يجارى عليها الثلث فاقل بالنسبة للنفل مثل ما اعتقد لكن هذا قول ضعيف وجواز المزارعة يعني مزارعة جائزة سواء كانت في ارض بيضاء او كانت - 00:20:22ضَ
في ارض فيها نخل يجوز ان تدفع الارض فيها النخل وتساقي وتزارع ويجوز ان تدفع الارض البيضاء التي ليس فيها نقل والمشقاة تسمى وتدفع الأراضي البيضاء التي ليس فيها نخل على وجه المزارعه نعم - 00:20:49ضَ