التفريغ
سائل اخر اه يعني يقول آآ بيسأل عن زكاة المحصول وعندنا خمس اخوات متزوجات خارج البلد مع ازواجهن واخت عزباء تقوم هي وامي في بيت ابي رحمه الله. والمال بيني - 00:00:00ضَ
وبين امي واختي واحد. نص ننفق من هذا المال على يعني حاجاتنا والمال باق على اصله. لكن لم يتم توزيعه وبين الورثة والورثة بعضهم تنازل عن حقه وبعضهم لسة لم يتنازل لم يحدد موقفا بعد - 00:00:20ضَ
فنحن لا نعرف هل يجوز لمن تنازل ان يتنازل؟ تنازل صحيح نافز ماذا بشأن من لم يتنازل؟ ماذا بشأن هذا المال هل يزكى ككتلة واحدة؟ ام ينظر الى نصيب الكل وارث على استقلال؟ فان بلغ نصابا وحال عليه الحول - 00:00:39ضَ
وجبت فيه الزكاة. اقول له يا بني لا حرج ان يتنازل بعض الورثة بعد موت المورث. لانه لا يكون وارثا الا اذا مات المورث اولا لا حرج ان يتنازل بعض الورثة بعد موت المورث عن نصيبهم في الميراث او عن بعضه لمن شاؤوا. من ذوي القربى او من غيرهم - 00:01:01ضَ
سواء اكانوا من الورثة او من غيرهم لكن الاصل بقاء التركة لاصحابها على ميلادهم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ان من ثبت تنازله عنها كليا او جزئيا - 00:01:29ضَ
كيف نثبت هذا التنازل؟ بكل وسائل الاثبات المعتبرة شرعا اللفظ بالكتابة بشهادة الشهود. يعني لا يلزم ان تكون وثيقة مطلوبة موسقة في الشهر العقاري. لا ما يلزمش هذا يلزم للخصومات القضائية امام المحاكم. اما لاثبات الحق شرعا يثبت هذا التنازل بكل وسائل الاثبات - 00:01:49ضَ
المقررة شرعا وبالنسبة زكاة هذه التركة هذا المحصول ينظر الى نصيب كل وارث من التركة على انفراد من بلغ نصيبه منهم نصابا وجبت فيه الزكاة والا فلا الخلطة تكون في بهيمة الانعام. اما في التنكات انظر الى نصيب كل ورث على حدة سواء اكان - 00:02:14ضَ
هذا القدر بلغ نصابا بنفسه ام بلغ نصابا بضميمته الى ما عنده من اموال اخرى - 00:02:52ضَ