صاحب السؤال مقيم في الولايات المتحدة منذ اكثر من عشرين سنة يزكروا انه متزوج وهو وزوجه يعملان والحمد لله والدخل في حساب من قين واحد ويدفعان المصاريف كافة من هذا الحساب - 00:00:01
بدون الانتباه او التفكير من دخله اكثر من من من مصاريفه اكثر ممن الحقيقة قائمة على التراحم والتعاطف والتواد والسكن استمرت الامور على هذا النحو والحمد لله رزقوا بولد والحياة ولله الحمد مستقرة - 00:00:22
اصيب الرين بمرض جعله يفكر في الكتابة وصيته قبل ان يسترد الله امانته فاحتار في تحديد وعاء الارث ما الذي يكون ارثا يورث عنه بعد وفاته؟ بعد وفاته حيث ان الدخل كله ليس له وحده - 00:00:44
فلا يستطيع ان يقول ان هذا ما لي وحدي وكذلك الزوجة لا تستطيع ان تقول ان هذا ما لي وحدي سؤال عن كيفية تحديد الوعاء لكلا الزوجين في حالة وفاة احدهما لا قدر الله - 00:01:05
يعني اقول لا شك ان للزوجة الحق في الكد والسعاية حق الزوجة في الثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما معا ويرجع اصل ذلك - 00:01:23
الى ادلة الشريعة الاسلامية الواردة في حفظ الحقوق والمقررة الاستقلالية ذمة المرأة المالية فضلا عن قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم التاجر - 00:01:47
هذا الحق متعلق باعمال الزوجين ومعاملاتهما المالية دون غيرها ان اشتركا فيها بالمال والعمل او باحدهما على النحو المذكور انفا اعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حق الكد والسعايا لا يغني التزام الزوج بالنفقة على زوجته - 00:02:12
عن حقها في شدها وسعيتها في عمل كون ثروتهما على النحو المذكور ان نفقة الزوج على زوجته بحسب يساره او اعساره لان انفاق الزوج على زوجته او اعساره حق واجب عليه. فلا علاقة لذلك بحقها في الكد والسعاية - 00:02:39
ولا يستطيع ان يدفع بانفاقه عليها النفقة الحياتية لابطال حقها في الكد والسعاية هذا الحق حق الكد والسعاية لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها ولا بربعها انما يقدر بقدر مال الزوجة المضاف الى مال زوجها وارباحه - 00:03:07
واجرة سعيها وكدها معه ويمكن للزوجة ان تطالب به او ان تسامح فيه وتعفو عنه. او عن جزء منه وبناء على هذه المقدمات السابقة يمكن للزوج ان يقدر ما اضافته الزوجة من خالص مالها - 00:03:33
الى حسابهما المشترك فيجعله حقا خالصا لها طبعا يعمل في هذا بغلبة الزن لان في الغالب سوف سوف يفوته اليقين سنوات طويلة من تداخل الحسابات والايرادات والمصروفات والنفقات ويعصر ايجاد معالم دقيقة فاصلة - 00:03:55
القاعدة ان ما فات فيه لقين يعمل فيه بغلبة الظلم وهو مخير بين ان يعجله لها من الان ان شاء او ان يجعله من جملة الديون المستحقة على التركة انا اذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عن هذا الحق - 00:04:19
بان اخذ الزوجة حقت ردها وسعيتها من ثروة زوجها. لا يتعلق بانتهاء الزوجية بالوفاة او الطلاق. انما هو حق لها في حالة حياة في حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما. لها ان تأخذه - 00:04:43
او ان تسامح فيه فيه انه مال الزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الاسرية بعد هذا التقدير يوصي بتقسيم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل يقول للزوجة - 00:05:04
الربع ان لم يكن له ولد او الثمن كما في هذه الحالة وقد ذكرت ان لهما ولد فلها الثمن مما ترك ان شاء الله بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا وله ان يوصي - 00:05:26
لغير الورث بما شاء من مال ليكون قربة له. بين يدي لقاء ربه شريدة الا يزيد على على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص وقد اراد ان يتصدق بثلثي ماله او بنصف ماله كل مرة يقول له لا لا - 00:05:46
الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث كثير لان ترى لانتذر ورثة الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. سبحان الله كان الدافع لسعر بيقاس بان يوصي بجل ماله - 00:06:10
انه لم يكن عنده في هذا الوقت الا ابنة واحدة ترثه ثم شاء الله عز عز عز عز وجل ان يطول به العمر وان يعيش خمسين سنة بعد هذه الحادثة وان يولد له - 00:06:29
خمسة وثلاثون من الولد ان الله يعلم وانتم لا تعلمون اختيار الله عز وجل اولى من اختيار العبد لنفسه - 00:06:47
التفريغ
صاحب السؤال مقيم في الولايات المتحدة منذ اكثر من عشرين سنة يزكروا انه متزوج وهو وزوجه يعملان والحمد لله والدخل في حساب من قين واحد ويدفعان المصاريف كافة من هذا الحساب - 00:00:01
بدون الانتباه او التفكير من دخله اكثر من من من مصاريفه اكثر ممن الحقيقة قائمة على التراحم والتعاطف والتواد والسكن استمرت الامور على هذا النحو والحمد لله رزقوا بولد والحياة ولله الحمد مستقرة - 00:00:22
اصيب الرين بمرض جعله يفكر في الكتابة وصيته قبل ان يسترد الله امانته فاحتار في تحديد وعاء الارث ما الذي يكون ارثا يورث عنه بعد وفاته؟ بعد وفاته حيث ان الدخل كله ليس له وحده - 00:00:44
فلا يستطيع ان يقول ان هذا ما لي وحدي وكذلك الزوجة لا تستطيع ان تقول ان هذا ما لي وحدي سؤال عن كيفية تحديد الوعاء لكلا الزوجين في حالة وفاة احدهما لا قدر الله - 00:01:05
يعني اقول لا شك ان للزوجة الحق في الكد والسعاية حق الزوجة في الثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما معا ويرجع اصل ذلك - 00:01:23
الى ادلة الشريعة الاسلامية الواردة في حفظ الحقوق والمقررة الاستقلالية ذمة المرأة المالية فضلا عن قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم التاجر - 00:01:47
هذا الحق متعلق باعمال الزوجين ومعاملاتهما المالية دون غيرها ان اشتركا فيها بالمال والعمل او باحدهما على النحو المذكور انفا اعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حق الكد والسعايا لا يغني التزام الزوج بالنفقة على زوجته - 00:02:12
عن حقها في شدها وسعيتها في عمل كون ثروتهما على النحو المذكور ان نفقة الزوج على زوجته بحسب يساره او اعساره لان انفاق الزوج على زوجته او اعساره حق واجب عليه. فلا علاقة لذلك بحقها في الكد والسعاية - 00:02:39
ولا يستطيع ان يدفع بانفاقه عليها النفقة الحياتية لابطال حقها في الكد والسعاية هذا الحق حق الكد والسعاية لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها ولا بربعها انما يقدر بقدر مال الزوجة المضاف الى مال زوجها وارباحه - 00:03:07
واجرة سعيها وكدها معه ويمكن للزوجة ان تطالب به او ان تسامح فيه وتعفو عنه. او عن جزء منه وبناء على هذه المقدمات السابقة يمكن للزوج ان يقدر ما اضافته الزوجة من خالص مالها - 00:03:33
الى حسابهما المشترك فيجعله حقا خالصا لها طبعا يعمل في هذا بغلبة الزن لان في الغالب سوف سوف يفوته اليقين سنوات طويلة من تداخل الحسابات والايرادات والمصروفات والنفقات ويعصر ايجاد معالم دقيقة فاصلة - 00:03:55
القاعدة ان ما فات فيه لقين يعمل فيه بغلبة الظلم وهو مخير بين ان يعجله لها من الان ان شاء او ان يجعله من جملة الديون المستحقة على التركة انا اذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عن هذا الحق - 00:04:19
بان اخذ الزوجة حقت ردها وسعيتها من ثروة زوجها. لا يتعلق بانتهاء الزوجية بالوفاة او الطلاق. انما هو حق لها في حالة حياة في حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما. لها ان تأخذه - 00:04:43
او ان تسامح فيه فيه انه مال الزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الاسرية بعد هذا التقدير يوصي بتقسيم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل يقول للزوجة - 00:05:04
الربع ان لم يكن له ولد او الثمن كما في هذه الحالة وقد ذكرت ان لهما ولد فلها الثمن مما ترك ان شاء الله بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا وله ان يوصي - 00:05:26
لغير الورث بما شاء من مال ليكون قربة له. بين يدي لقاء ربه شريدة الا يزيد على على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص وقد اراد ان يتصدق بثلثي ماله او بنصف ماله كل مرة يقول له لا لا - 00:05:46
الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث كثير لان ترى لانتذر ورثة الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. سبحان الله كان الدافع لسعر بيقاس بان يوصي بجل ماله - 00:06:10
انه لم يكن عنده في هذا الوقت الا ابنة واحدة ترثه ثم شاء الله عز عز عز عز وجل ان يطول به العمر وان يعيش خمسين سنة بعد هذه الحادثة وان يولد له - 00:06:29
خمسة وثلاثون من الولد ان الله يعلم وانتم لا تعلمون اختيار الله عز وجل اولى من اختيار العبد لنفسه - 00:06:47