التفريغ
الاخ يسأل عن العملية قيصرية يقول كيف تحتسب فترة النفاس؟ كما لو ولدت لا يختلف هذا عن هذا. اذا كان معها دم تكون ما معها دم؟ تقوم طائرة تصلي وتصوم هذا لا يشتال فيه. لكن اذا خرج معها دم ولو كانت العملية قيصرية تعتبر نفساء. والنفساء في اصح قولها العلماء - 00:00:03ضَ
مذهب الجمهور تمكث اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. اذا تجاوز الدم اربعين يوما ولم يكن حيضا. فانها تغتسل صلي وهذا ثبت عن ابن عباس بسند صحيح. رواه الامام الدارمي رحمه الله تعالى روى ابن الجهود ايضا في المنتقى. اما عن - 00:00:39ضَ
صنم فلم يثبت في ذلك شيء لانه جاء في الباب حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم وما داره على ام سلمة مجهولة في هذا الحديث عن ام سلمة ولا يقبل اه تفردها. وابن عباس لم يكن له مخالف في هذه المسألة. قلنا لابد من ربط المسألة بضوابط - 00:00:59ضَ
لمن قال لا تجلس خمسين قال ستين فيقال ابن جميل يقول ما في دليل ثم قال سبعين طيب من اين قلت انه سبعين؟ حتى نقول في الاربعين طيب انت من اين قلت بان السبعين؟ السبعين هذا - 00:01:19ضَ
عن الصحابي في المسألة وايضا يظهر والعلم عند الله ان قول ابن عباس اربعين يوما هذه انه لا مجال للجهاد. لان الصحاب كيف يقيد بقدر معين يقول الصحابي يقيد المسألة بقدر معين وهي ايام معينة وباربعين يوما استبعد ان يكون هذا اجتهادا. قد يقول قائل لعله من باب سطر الواقع - 00:01:29ضَ
نعامة او فعل الناس من باب اربعين يوما فحتى هذا يبقى ان هناك حجية واقعية عملية استند عليها ابن عباس رضي الله عنهم مذهب الجمهور والذي قال عليه ابو عيسى الترمذي في جامعه وعليه عمل اهل العلم تمكث النفساء اربعين يوما الشافي طبعا ما يرى هذا القول الشافعي يرى انه - 00:01:56ضَ
تتجاوز اربعين يوم لكن الصواب ان النفساء تمكث اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. اذا رأت الطهر قبل اربعين تغتسل ولا تصلي اذا عاودها الذبح في فترة الاربعين - 00:02:16ضَ
تجلس اذا تجاوز الدم اربعين يوما تجاوز اربعين يوما ولم يصادف حيضا ولم تغتسل وتصلي يعتبر دماء استحاض اما القيصري ولم يخرج دم اصلا. يجب عليها الصلاة والصوم اجماعا. بلا خلاف لانه ما خرج منها دم - 00:02:26ضَ
والعبرة بذلك بالدم - 00:02:46ضَ