نور على الدرب - قضاء الصيام - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
كيف تقضي المرأة صيامها إذا بلغت وهي صغيرة ولاتتذكر عدد الأيام التي أفطرتها؟ الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
بلغت وهي صغيرة ولا تعرف كم عدد الايام التي افطرتها في شهر رمضان تقول بانها قامت بصيام بعض الايام التطوع مثل ايام ذي الحجة ومحرم وسفر وربيع الاول تقول ونويت ان تكون هذه الايام التي اصومها قضاء لايام العادة الشهرية. التي افطرتها في اشهر مرت عليها بثلاث - 00:00:00ضَ
وهي لا تدري كم العدد هل يكفي هذا ام عليها شيء اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:25ضَ
الجواب هذه السائلة بالنظر الى ما صدر منها من نية على ان هذا التطوع يقوم مقام القضاء الذي عليها ينظر الى النية فاذا كانت النية سابقة لوقت الامساك في اليوم - 00:00:44ضَ
فان هذه النية صحيحة فاذا نوى فاذا اختارت هذه الايام لفظلها ولكنها ارادت ان تكون قضاء وكما سبق قبل قليل ان هذه الارادة كانت عند الامساك كانت عند الامساك فهذا صحيح - 00:01:17ضَ
لكن اذا كانت هذه النية بعد الانتهاء من الصيام من صيام التطوع. صامت يوم عرفة بنية التطوع وعند الافطار نوت ان يكون هذا اليوم عن قضاء رمضان. فهذا نفل لا ينقلب فرضا - 00:01:42ضَ
وهكذا لو نوت في اثناء اليوم يعني عقدت الصيام على انه تطوع ثم قلبته في اثناء اليوم على انه بدل عن يعني على انه قضاء عن الواجب عليها فتبين من هذا ان النية اذا كانت سابقة فلا مانع من ذلك - 00:02:10ضَ
واذا كانت متأخرة لم تجزئ واذا كانت متوسطة في اثناء العمل فان فان هذا ايضا لا يجزئ وهذه المرأة اعلم بنفسها وبناء على ما سبق فعلى كل حال هي اخرت القضاء - 00:02:38ضَ
حتى ادركها رمضان الاخر. وعلى هذا الاساس فلابد من اخراج كفارة عن كل يوم في مقابل للتأخير والكفارة هي كيلو ونصف عن كل يوم وبالله التوفيق - 00:03:00ضَ