بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير - 00:00:00
علم الفرائض والمواريث هو من العلوم الشرعية عظيمة القدر. والتي تحتاج للفهم العميق وبذل الجهد كما تحتاج لفهم الكثير من العلوم المساعدة لها حتى عد بعض اهل العلم اية الفرائض - 00:00:37
دروس العلم وقيل نصف العلم. وهي ركن من اركان الدين وعمدة من عمد الاحكام فكيف يقسم الميراث وفق الشريعة الاسلامية؟ وما هي الحقوق في الميراث؟ وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك؟ - 00:00:53
هذا وغيره العديد من المحاور حول هذا الموضوع. سنتناقش فيها واياكم مع الضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور صور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج زاد اكاديمية ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. حياكم الله وحيا الله - 00:01:09
السادة المشاهدين دخلنا بداية اه نحن تكلمنا اولا عن عن الميراث وعن اهمية الميراث وعن اه كثير من الاحكام المتعلقة ولكن لكثرة الاسئلة وكثرة ما وردنا من السادة المشاهدين حول هذا الموضوع وحول تحديدا تقسيم الميراث آآ احببنا ان نطرح هذه الحلقة حول - 00:01:29
لا تقسيم الميراث وفق الشريعة الاسلامية وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك فاهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. جزاك الله خير. اه نود اولا ان نذكر السادة المشاهدين بالسؤال التفاعلي. نود ان نذكركم بالسؤال التفاعلي لهذه - 00:01:53
هل لديك خلاف عائلي او سؤال حول قسمة المواريث وطريقة توزيع التركة؟ شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي شيخنا الكريم اه ندخل في مدخل كيف يقسم الميراث اه وفق الشريعة الاسلامية اجمالا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:10
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين اما بعد اه قسمة الميراث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكريمة - 00:02:38
وكما ذكرنا حقيقة قسمة الميراث هي احد ركائز النظام في المجتمع المسلم. احد ركائز النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع المسلم المجتمع المسلم وقد تحدثنا عن هذا في الحلقة الماضية - 00:02:52
اهله ركائز الاسرة بر الوالدين وصلة الرحم وعلاقة الزواج وله محرمات تحريم الزنا وتحريم اطلاق البصر مثلا وغير ذلك اه هذه المكونات تشكل نظاما للمجتمع المسلم احد ركائزه كذلك الميراث - 00:03:07
نعم بين الله سبحانه وتعالى في كتابه طريقة تقسيم الميراث بين افراد المجتمع وصلة القرابة الذين يقربون من هذا آآ الشخص الميت اول خطوة يبدأ بها في قسمة الميراث بعد وفاة الميت او الميتة - 00:03:28
هي اولا ان يوفى عن الميت او الميتة الديون التي عليهم هذه اول خطوة تسجل مثلا الديون التي او مثلا الوصية او الديون تسجل الديون وتبدأ ويبدأ في سداد الديون ومن ثم تليه. يعني ينبغي ان يسدد عن الميت الديون التي عليه. او الميتة كذلك. اي نعم. مهما كانت هذه الديون - 00:03:49
صغيرة ومن هذه الديون ما كان منها حقا للعباد او حقا لله سبحانه وتعالى. هم فمن امثلة ما كان حقا للعباد نفترض ان هذا الشخص اه مثلا قد اقترض من شخص اخر - 00:04:16
مبلغا من المال او ان هذا الشخص المتوفى مثلا عليه فاتورة جوال مثلا او فاتورة اتصال او فاتورة كهرباء هذا دين على الميت ينبغي وفاؤه عنه لو كان على هذا الشخص مثلا مديونية اه بسبب سلفة - 00:04:32
او بسبب تقسيط سيارة او ايجار منزله مثلا فانه ينبغي ان يوفى هذا الايجار عنه وهكذا هذي كلها ديون على الميت مثلا ايجار متأخر او ايا كان اول شيء يبدأ به الورثة هو ابراء ذمة الميت من الديون التي عليه - 00:04:48
حقوق العباد حقوق العباد هذا نعم نوع والنوع الثاني حق الله سبحانه وتعالى ما هو حق الله سبحانه وتعالى؟ نفترض ان هذا الشخص قد وجبت عليه زكاة في السنوات الماضية ولم يؤدها - 00:05:08
فعليه ان يؤدي هذه الزكاة. نعم عليه ان يؤدي عليه على الورثة ان يؤدى الزكاة التي ولو تأخرت هذه الزكاة ولو كان هذا الميت مفرطا ومقصرا في اخراجها فان الورثة من تمام برهم بهذا الميت - 00:05:21
وحسن اه صلتهم من تمام برهم الواجب ان يؤدوا هذا الحق الذي كان لله سبحانه وتعالى على مرتين هذا لا شك انه فيه اه تخفيف اه ابراء ذمة الميت من هذه الديون لا شك ان فيه تخفيف عن الميت - 00:05:43
من بقاء هذه الديون متعلقة بذمة الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى او حقا للعباد لا شك انه مما يثقل على الميت كاهله في قبره طب هل يعد مثلا الحج او الصيام اه يعني من من الاشياء التي يجب على - 00:06:03
الورثة ان آآ يسددون كدين؟ نعم. الصيام الواجب الذي لم يستطع الميت مثلا كان عليه قضاء تيسر له قضاؤه ولم يقضه مثلا امرأة افطرت ايام من رمظان لعذر ثم ماتت ولم تقضي هذه الايام - 00:06:20
انه يجب ان يطعم عنها عن كل يوم مسكين من مالها وقال بعض اهل العلم انه يصام عنها والصحيح والله تعالى اعلم ان ما كان عليها من صوم فرض فانه يطعم عنها. وما كان عليها من صوم نذر فانه يصام عنها - 00:06:39
اه كذلك الحج الحج الواجب الذي عليه. اللي هو ركن من اركان اللي هي حجة الاسلام. حجة الاسلام. اذا صار هذا الميت قادر ولم يحج قادر اما قادر ببدنه او ماله - 00:06:55
القدرة البدنية بمعنى انه يستطيع ان يصل الى البيت الحرام ببدنه مشيا بان كان قريبا من البيت الحرام او القدرة المالية بان كان يقدر يملك قيمة الزاد والراحلة هذا وجب عليه الحج لانه قد استطاع الى البيت سبيلا. اما ببدنه او بماله - 00:07:09
والله سبحانه وتعالى قد اوجب الحج على من استطاع الى البيت سبيلا ولله على الناس حجوبية من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع الى البيت سبيلا خذ واجب عليه الحج من وجب عليه الحج ولم يحج - 00:07:30
فانه يؤدى من تركته ما يحج به عنهم قد وجب عليه فرض الحج وهذا بخلاف من لم يجب عليه فرض الحج اصلا هذا لا يجب ان يؤدى عنه شيء لان الفرض لم يتعلق بذمته اصلا. ويعتبر معذور ومعذور اذا - 00:07:41
هذه ديون يجب اول شيء اول شيء يجب على اولياء الميت اول شيء يبدأون به هو وفاء ديون الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى وما كان منها حقا للعباد - 00:07:58
الخطوة الثانية بعد ذلك ينظر ان كان ثمة وصية للميت فتنفذ وصية الميت وفق ما اوصى ما لم يكن في هذه الوصية شيئا الشيء الاول ان تجاوزت الثلث بالمال المتبقي - 00:08:11
يعني بعد وفاء الدين فرضا انه بقي بعد وفاء الدين نفترض انه بقي الف ريال او الف دولار وجدنا ان هذا الميت قد اوصى بخمس مئة ريال وخمس مئة دولار نقول لا ما نمضي منها الا الثلث فقط - 00:08:31
نعم وهو ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين الثلث ثلث الالف والباقي لا يمظى الا باجازة الورثة. فمن اجازها امضيت بقدر نصيبه والا فلا الامر الثاني الا تكون لوارث يعني اوصى لاحدى بناته او لاحد - 00:08:44
اه بنيه او اوصى لزوجته او اوصت المرأة لزوجها او اوصوا لوالديهم فهذه لا تمضى هذه الوصية اذا كانت اذا كان اذا كانت هذه الوصية لشخص وارث من ورثة هذا المتوفى لا لا تقبل هذه. صحيح. بسيط. فلا تمضى هذه الوصية. الا باذن الورثة - 00:09:05
لا تمضى هذه الوصية الا باذن الورثة. اذا الوصية نقول يجب انفاذها في قدر الثلث اذا كان لغير وارث فان كان اكثر من الثلث او كانت الوصية للوارث فانها لا تمضى الا باجازة الورثة - 00:09:27
طيب جميل هذي الخطوة الثانية اللي هي الخطوة الثانية اللي هي الوصية طيب الخطوة التي تليها؟ الخطوة الثالثة نقول ما بعد الدين ثم الوصية ما بعد ذلك فان اهل الميت واقاربه يقتسمونه وفقا للشريعة الاسلامية - 00:09:48
نعم. وهو ما بعد الميت وما بعد الدين وما بعد الوصية طيب من هم الوارثون والوارثون من هم الوارثون؟ وما هي انصبتهم؟ الوارثون هم اقارب الميت هم اقارب الميت كيف يرثون وما هي انصبتهم؟ هذه لها تفصيل - 00:10:06
هناك درجة من الوارثين فلنصطلح على تسميتها الدرجة الاولى في القرابة من الميت وهم ابوا الميت الاب والام او اولاد الميت البنون والبنات اذا كان الميت رجلا نظيف الى هؤلاء الاربعة الاب والام والابن والبنت نضيف الى هؤلاء الاربعة اذا كان الميت رجلا الزوجة - 00:10:27
واذا كانت الميتة انثى فنظيف الى هؤلاء الاربعة الزوج هؤلاء ستة اصناف الزوج ان كان الميت انثى والزوجة ان كان الميت ذكرا والابوان الاولاد ذكورا واناثا ابناء وبنين هذي تعتبر يا شيخنا اللي هي الدرجة الاولى. نعم. الدائرة الاولى هؤلاء يرثون مباشرة بكل حال - 00:10:56
في كل الاحوال لان عندنا درجة ابعد من ذلك وهي درجة مثلا الاحفاد درجة الاجداد درجة الاخوة الاشقاء الاخوة الاب الاخوة لام الاعمام هؤلاء لا يرثون في كل حال. يرثون في بعض الاحوال دون بعض الاحوال. نعم. لهم تفصيل. هم. اذا لو جاءنا سؤال - 00:11:27
من هم الاقرباء الذين يضمن لهم ميراث او الذين قطعا نقسم لهم ميراثا نقول هم الابناء والبنات و الاب والام والزوج والزوج والزوجة. والزوجة. الزوج طبعا ان كان الميت انثى. والزوجة ان كان الميت ذكرا - 00:11:53
طبعا لا يجتمع الزوج والزوجة لا احدهما اذا احد الزوجين اذا نقول هؤلاء الخمسة الابوين الاولاد ابناء وبنات واحد الزوجين هؤلاء الخمسة يرثون قطعا في كل حال نعم. ثم بعد ذلك يأتينا درجة اخرى وهي الاقارب الذين هم ابعد من ذلك. هؤلاء قد يرثون في بعض الاحوال. ولا يرثون في بعض الاحوال بتفصيل - 00:12:14
يعني طيب لو دخلنا لو دخلنا شيخنا في التفاصيل وبدأنا بالاولاد. الذين هم البنين والبنات يطلق عليهم الاولاد. نعم. يعني اه كيف يقسم اه على الاولاد الارث. طيب اه طريقة التقسيم - 00:12:39
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا في ثلاث ايات في كتابه الكريم في سورة النساء الايتين الاولين والاية الاخيرة من سورة النساء - 00:12:55
يقول الله سبحانه وتعالى في بداية الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف - 00:13:14
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة ميراث الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا كيف يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا عندنا الحالة الاولى - 00:13:29
ليه الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا ومثل ما تفضلت الاولاد مصطلح يطلق ربما في عرف الناس انهم يطلقونه على الابن الذكر. البنين نعم. بينما في لغة العرب وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الاولاد مصطلح يطلق على ما - 00:13:43
ولده ما ولده الانسان يعني ولده الذي ينتسب اليه سواء كان ذكرا او انثى. الذكر ابن والانثى بنت. والجميع يجمعه مصطلح الاولاد لذلك قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:02
للذكر مثل حظ الانثيين اذا هذه الحالة الاولى ان يموت الميت او تموت الميتة ويترك وراءهما ابناء وبنات ذكورا واناث فنقول يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين هل هو كل المال؟ لا ليس كل المال - 00:14:14
وانما المتبقي من بعد المواريث الاخرى التي سوف نبينها بعد قليل. نعم اذا يكون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين. فلو كان عندنا مثلا توفي رجل ميت عن ابن وبنتين قسمنا المال نصفين النصف للابن - 00:14:32
والنصف الثاني للبنتين وكل بنت تأخذ الربع كل بنت تأخذ ربع المال. نعم. ربع المال. إذا هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ان يكون هناك بنت واحدة فهذه لها نصف مال ابيها - 00:14:52
يعني لا يشاركها بنت اخرى ولا يشاركها ابن اخر للميت نصف تأخذ نصف المال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلاثاء ما تركن - 00:15:10
يعني اذا كانت بنتين كل واحدة تاخذ الثلث. كل واحدة تاخذ الثلث المال ولهما الثلثان. لو كانوا ثلاث بنات يشتركون في ثلثي المال. خمس بنات يشتركون في ثلثي المال اذا - 00:15:23
اذا كان هذه الاحوال عندنا اربع احوال ان يكون كلهم بنات وهم اكثر من واحدة يعني ثنتين ثلاث اربع ان يكون عندنا بنت واحدة فقط الحالة الثالثة ان يكون عندنا بنات مع ابناء - 00:15:36
الحالة الرابعة ان يكون عندنا ابن او ابناء فقط قليل بالنسبة للابن انت ذكرت ذكرت يا شيخ البنت البنت اذا كانت واحدة لها النصف لها النصف واذا كانت اثنتين فلهن الثلثان. او ثلاث او اربعة او خمسة او اكثر لهم طيب اذا كانت اذا كان - 00:15:57
اذا تعددوا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا كان ابن واحد اذا كان ابن واحد او ابناء متعددين فانهم يأخذون كل المال الباقي بعد بعد الوصية وبعد التركة الاولى بعد بعد تقسيمه على على غيرهم. احسنت بعد ان يأخذ - 00:16:17
اهل الانصباء المفروضة حقوقهم. الام اللي هم ذكرنا الذين يرثون قطعا. نعم. احنا ذكرنا الذين يرثون قطعا. في الدرجة الاولى في الدرجة هم خمسة اصناف الابوين الاولاد واحد الزوجين فالان في هذه الحالة - 00:16:36
ما نتكلم ما هو ميراث الابن او ما هو ميراث الابناء والبنات اذا اجتمعوا نقول يأخذون باقي المال الذي يبقى بعد من؟ بعد الزوج او الزوجة وبعد الابوين الابوين كل واحد منهم سيأخذ السدس في هذه الحالة ثم يأخذ الابناء الباقين - 00:16:56
الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الثمن الان سوف تأخذ الزوجة الثمن والابوين سيأخذ كل واحد منهما السدس اي مجتمعين الثلث نصيبهم ثلث وثمن والباقي يكون للابناء او للابن وهذا الباقي يوزع بمثل ما ذكرتم يا شيخ اذا كان اذا كان احسنت - 00:17:14
هذا هو ميراث الابناء في شيء وهو حقيقة اهم المواريث لان الغالب على الناس ان يسألوا عن هذا الشيء ما هو ميراث يعني ابنائهم وبناتهم بعد وفاتهم. طبعا احنا ذكرنا في في الحلقات السابقة في الحلقة السابقة كانت عن المواريث - 00:17:36
كان الكلام عن اه العدل قضية العدل في اه كيف يكون هناك عدل اذا كانت القسمة. قسمة الميراث صحيح. قسمة الميراث ما بين البنت تأخذ نصف ما يأخذ الذكر. للذكر مثل حظ الانثيين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم - 00:17:54
وذكرنا حقيقة ان الناس عندهم احيانا اه خروج عن هذا العدل في احد اتجاهين اتجاه يظلم الانثى فيأخذ نصيبها واتجاه يطلب بمساواة الانثى بالذكر وكلاهما جور عن الصراط المستقيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهو ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين - 00:18:10
طبعا والقاعدة تقول ان العدل لا يقتضي المساواة العدل لا يقتضي المساواة. طيب شيخنا هذا تكلمنا عنه طيب الاحفاد ماذا عن الاحفاد؟ الاحفاد ما ذكرناه من تفصيل اه في حق - 00:18:35
الابناء والبنات فانه ينطبق على الاحفاد الذين هم اولاد الفرع الذكر اولاد الفرع الذكر او ممكن ان نلخص هذا فنقول اذا مات الميت ولم يكن له ابناء وبنات فانه يرثه احفاده - 00:18:52
الذين يحملون اسمه يعني تعتبر هي الدائرة الثانية. الدائرة الثانية نعم. هم. الاحفاد لا يرثون الا في حالة عدم وجود الطبقة الاولى التي هي اقرب للميت منه وهؤلاء كما ذكرنا ليس كل الاحفاد يرثون - 00:19:15
وانما الاحفاد الذين يحملون اسم الميت الذين يحملون اسم الميت وهو الذي مصطلح عليهم في الفقه بقولهم ابناء الابن او بنات الابن. هؤلاء الذين يرثون طيب كيف قسمة الميراث كما ذكرناه بالظبط في - 00:19:31
قسمة ميراث الابناء والبنات في الطبقة الاولى ينطبق على هؤلاء الاحفاد في الطبقة الثانية اذا كان بنت ابن واحدة لوحدها ترك الميت حفيدة واحدة بنت ابن واحدة فهي ترث نصف الماء - 00:19:48
ترك اثنتين او اكثر يرثون الثلثين ترك ابنا ابن ابن فانه يأخذ باقي المال ترك ابناء ابن وبنات ابن مجتمعين فانهم يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم. نعم. طيب بالنسبة للابوين - 00:20:03
اه ذكرنا الابوين ونصيب كل واحد منهما. طيب ماذا عن الاجداد الابوين لهم تفصيل الابوين لهم تفصيل طيب الاب والام نفصل عن الاب والام اذا؟ اي نعم. تفصل بداية عن الاب والام ثم ننتقل بعدها الى الاجداد. نعم. الام - 00:20:20
الام ترث اه السدس والثلث احدهما. هم. اما السدس واما الثلث واما ثلث الباقي في مسألة تسمى المسألة العمرية لعلنا نتعرض لها بعد قليل متى ترث الام السدس ان كان للميت - 00:20:37
اولاد اما بنين او بنات او كان هناك جمع من الاخوة يعني اخوين او ثلاثة اخوة فانه الام ترث السدس اذا انفردت الام يعني لم يكن للميت الميت مثلا فرضا انه كان شاب او طفل صغير وليس له اولاد - 00:20:57
وليس له جمع من الاخوة له اخ واحد اوليس له اخوة فهنا ترث الام الثلث اذا لاحظ دائما في الميراث اذا وجد ابناء الميت وبنات الميت فانهم يحجبون بقية الورثة - 00:21:17
اما حجب حرمان واما حجب نقصان فوجود الفرع الوارث الذي يرث سواء كان ذكر او انثى انقص نصيب الام من الثلث الى السدس اي نعم. اذا نقول نحن اذا مات الميت ان كان له - 00:21:37
ابناء وبنات فان الام مباشرة ينقص نصيبها بدلا من الثلث الى السدس طيب اذا كان الميت صغيرا ليس له ابناء وبنات تأخذ الام؟ اين الام تأخذ الثلث الا في حالة اذا كان له اخوة - 00:21:52
ان هؤلاء الاخوة يتوفر لابد ان يوفر لهم شيء. فبالتالي ينقص نصيبها الى السدس كذلك وهذا هو المذكور في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلن نصف - 00:22:06
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس نعم هذي تفاصيل ترى يعني نحتاج انا ندخل فيها قليلا. طيب طيب لكن بعد الفاصل ان شاء الله. طيب. ونستأذن في الفاصل شيخنا - 00:22:23
اه اعزائي المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ومع تقسيم المواريث ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القلق التوتر الاضطرابات النفسية الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع اسبابها ودوافعها علاج اسلامي شرعي. انه الرضا سكون القلب وراحته به - 00:22:45
اختيار الله وقبول ما جاءت به الاقدار. وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم اموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى ابن معاذ متى يبلغ العبد الرضا - 00:23:22
فقال اذا اقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه. فيقول ان اعطيتني قبلت ان منعتني رضيت وان تركتني عبدت وان دعوتني اجبت كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما. اما بعد - 00:23:40
فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه كمال الايمان وحسن الاسلام باب عظيم من ابواب الفوز بالجنة مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه. يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية - 00:24:02
يجنب العبد الازمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فاذا اراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس - 00:24:29
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد. آآ في برنامجكم المال والحياة. نتكلم عن تقسيم المواريث وفق الشريعة الاسلامية وصلنا مع فضيلة الشيخ الى الابوين تكلمنا عن الابوين نتكلم الان عن الاجداد - 00:24:50
الذين هم قبل ذلك احنا ذكرنا ميراث الام انها تأخذ الثلث او السدس. نعم ما عدا المسألة العمرية ولعلنا نؤجل المسألة العمرية وهي التي يجتمع فيها اب وام وزوج او اب وام وزوجة - 00:25:21
مم اه تأخذ الام الثلث كما ذكرنا بثلاثة شروط الا يكون هناك فرع وارث والا يكون هناك جمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين فهي تأخذ الثلث. اما اذا وجد فرع وارث - 00:25:34
اننا ننقص نصيبها الى السدس. اذا وجد هناك جمع من الاخوة فان ننقص نصيبها الى السدس. توفيرا لهؤلاء الاخوة وتوفيرا للاولاد والبنات اولاد وبنات اه يعني ابناء وبنات الميت الاب يرث السدس - 00:25:48
الاب يا ريت السدس ويضاف له ان كان ان كان الاب هو اولى رجل ذكر يعني ليس للميت ابناء ذكور اولاد اولاد ذكور ابناء ليس له ذلك فان الاب يرث تعصيبا - 00:26:03
يضاف له للسدس. طيب ما معنى تعصيب؟ تعصيب يعني يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذي مسألة دائما في الفرائض اذا بدأنا في تقسيم المواريث عندنا ناس يريثون فرضا وهناك ناس يرثون الباقي - 00:26:25
كما ذكرنا ان هناك بالنسبة للوارثين عندنا طبقتين طبقة ترث قطعا وطبقة ترث في بعض الاحوال دون بعض. طيب ناخذ ناخذ اتصال شيخنا الكريم. تفضل طيب معنا رضا من المغرب اهلا وسهلا بكم رضا - 00:26:44
تفضل يا رضا وبارك الله فيك يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ هو في التالي يعني امرأة توفيت وليس لديها من يرد فيها اه لتسمعني وتركت ثلاث بنات واخ لها تركت ثلاث بنات - 00:27:01
واخ زوجها متوفي متوفي اه نعم. نعم. طيب. هذه المرأة الله يحفظك اذا كان اول شيء اخي الكريم نعم نقول هل والداها على قيد الحياة المرأة هذه التي توفيت؟ هل والداها على قيد الحياة؟ والديها توفيت يوم توفيت. وليس لها زوج - 00:27:27
لا طيب وليس لها ابناء ما في الا ثلاث بنات وليس لها زوج. نعم وليس لها ابناء. وليس لها وليس لها ابناء. خلاص يا اخي الكريم الثلاث بنات هؤلاء يأخذون الثلثين - 00:27:50
ثلثي مالها والاخ ياخذ ما بقي هذا الاخ هل هو اخ شقيق ولا اخ لام ولا اخ لاب اه افش شقيق. الاخ شقيق ياخذ ما بقي حفظك الله اذا هؤلاء الثلاث بنات - 00:28:06
يأخذون ثلثي المال مثل ما جاء في القرآن الكريم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لها الثلثان ثلاث بنات يأخذون الثلثاء ما تركوا - 00:28:25
ثم بعد ذلك هذا الاخ ياخذ ما بقي من المال وفي هذه الحال له الثلث لكن هذا كله يا اخي الكريم انما يكون بعد وفاء الديون التي عليها وبعد انفاذ وصيتها في مقدار ثلث المال - 00:28:39
والله تعالى اعلم شكرا لك يا رضا شكرا لك على هذا على هذا السؤال وهذه المشاركة. اه اذا اه يأخذ يأخذون الثلثين الثلاث البنات الثلاثين وما تبقى يكون للاخ الاخ الشقيق الشقيق. احسنت. هذا كله بعد الدين والوصية - 00:28:55
طيب نعود نحن لميراث الاب الاب له اه طريقتان في الارث اول طريقة يرث بها وهي سدس المال وهذه الطريقة يرث بها اذا كان ثمة ابن ذكر فانه يحفظ له الفرظ - 00:29:16
السدس فان لم يكن له للميت ابن ذكر بان كان له بنت او كان له مثلا اه لم يكن له بنت ففي هذه الحالة يرث السدس مع التعصيب يعني مع الباقي الذي يكون بعد انصباء الورثة - 00:29:31
نعم اه اذا نأخذ لا زلنا طبعا في لا زلنا في الدرجة الاولى او الدائرة الاولى. صحيح. اه وصلنا الى الزوجين الزوجين ذكر الله سبحانه وتعالى قسمتهم في الاية الثانية بعد هذه الاية يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الزوجين. قال لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:29:53
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيته وصينا بها او دين نقول نصيب الزوج يتراوح بين امرين اما ان يأخذ نصف مال زوجتي واما ان يأخذ ربع مال زوجته - 00:30:12
ان كانت هذه الزوجة لها فروع لها ابناء او بنات سواء كانوا منهم او من غيره. من قبله مثلا من زوج قبله ما دام لها ابناء وبنات فان الزوج يأخذ الربع اذا لم يكن لها ابناء وبنات - 00:30:27
فان الزوج يأخذ النصف طيب ميراث الزوجة ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم - 00:30:45
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا الزوجة يتراوح ميراثها بين الربع والثمن نسأل سؤالا هذا الزوج الذي مات هل له - 00:31:04
ابناء وبنات ان قيل نعم نقول اذا الزوجة لها الثوب ان قيل لا سواء كان من زوجته هذي او من غيرها ان قيل ليس له فرع يرثه ليس له ابناء وبنات - 00:31:18
فنقول اذا للزوجة يرتفع نصيبها من الثمن الى الربع نعم. هذا نصيب؟ الزوجة. طبعا اذا كانت اذا كانت آآ اذا كان الرجل معدد احسنت اذا كان الرجل يعني له زوجتان او ثلاث فانهم يشتركون في هذا الميراث. يعني يشتركون في الربع او يشتركون في الثمن؟ نعم. يقسم الثمن على عدد الزوجات. صحيح - 00:31:30
قسم الثمن او يقسم الربع على عدد الزوجات يشتركون هذا ميراث الزوجة سواء كانت واحدة او متعددة فانه يكون هذا نصيبه والله تعالى اعلم طيب اه جزاكم الله خير نتكلم عن الاخوة. طبعا الاخوة اذا تكلمنا اه نتكلم عن الاخوة الاشقاء. نعم نعم - 00:31:50
الاخوة لام جاء نصيبهم في الاية الثانية في المواريث والاخوة الاشقاء جاء نصيبهم في اخر اية في سورة النساء اية الكلالة اه الاصل الاخوة قد يرثون في بعظ الاحوال وقد لا يرثون. هنا انتقلنا نحن الى طبقة ثانية في الموارد - 00:32:08
مم الطبقة الاولى من المواريث نؤكد عليها الابوان الابناء والبنات احد الزوجين هؤلاء يرثون دائما طيب الاخوة قد يرثون وقد لا يرثون اذا وجد هناك ابن ذكر فان جميع الاخوة يحجبون وجميع الاخوات - 00:32:24
لا يرث منهم احد خلاص الابن الذكر ما بعده. اذا وجد ابن ذكر واحد فانهم يحجبون جميعا الاخوة جميع الاخوة نعم او وجد عدد من الابناء او وجد عدد من الابناء - 00:32:44
مع البنات. يعني المهم اذا وجد ابن ذكر فانهم جميعا يحجبون اذا وجد للميت بنت فقد يرثون وقد لا يرثون لانه قد يبقى لهم شيء من المال وقد لا يبقى لهم شيء - 00:33:00
من المال يعني يرثون تعصيبا يرثونها يعني ودي ودي تشرح كلمة يعني تعصيب التعصيب معناه يرثون ما بقي يعني لا يفرض لهم فرض يرثونه بكل حال الان لما نقول نحن البنت لها - 00:33:15
اه نصف المال البنت لها نصف الماء هذا ترث في كل حال لكن اذا قلت تعصيبه قد ترث وقد لا ترث ما بقي قد يبقى لها شيء وقد لا يبقى شيء - 00:33:36
هذا معنى كلمة التعصيب. يقول اه اللي كنت اسأل عنه يعني كيف ممكن يعني ممكن يأخذون الاخوة وممكن ممكن لا يأخذون. صحيح. في في حال وجود البنت. نعم. هذا السؤال يعني سؤالك. احسنت في حال وجود البنت - 00:33:48
الاخوة الان يصبح ارثهم ارث ما بقي ان بقي شيء فان كان هناك فقط بنت واحدة يعني ليس لهذا الميت نفترض انه ذكر ليس له زوجة مثلا وليس له ابوان - 00:34:04
ايوة فالان فقط عندنا بنت واحدة ورثت النصف او عندنا بنتين ورثوا الثلثين او عندنا ثلاث بنات ورثوا الثلثين مثل مسألة اخينا الكريم رظا الذي سألنا قبل قليل ثلاث بنات تاخذ الثلثين - 00:34:20
ليس هناك شخص اخر يأخذ ما بقي فنقول الباقي للاخ لاحظت ولا لا؟ اي نعم لكن فرظ الان ان هؤلاء البنات اخذوا الثلثين وله مثلا آآ زوجة او كانت الميتة انثى ولها زوج - 00:34:35
ولهم ام لا يبقى شيء للاخوة لان الام سوف تأخذ السدس والزوج سيأخذ الربع فلا يبقى شيء للاخوة فيحجبون اذن نحن نقول في حال وجود ابن الذكر فقطعا لا يرث الاخوة شيئا لا الاخوة ولا الاخوات - 00:34:59
نعم. في حال وجود بنت فانهم قد يرثون وقد لا يرثون في حال وجود بنت فانه قد يرثون وقد لا يرثون وقد لا يرثون. لاحظت ولا لا؟ نعم آآ طبعا ما هي الموانع التي تمنعهم من الارث تماما - 00:35:22
وجود ابن ذكر او وجود الاب هذا يمنعهم تماما ما ننتقل ما ننتقل من من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الا في حال عدم وجود الاطلاق ليس بهذا الاطلاق. قد يوجد بعض الاحوال ننتقل فيها اليهم - 00:35:42
و يعني انا اظرب لك مثال آآ اذا وجدت مثلا لا يوجد مثلا احد في الفرع ولا يوجد احد في الاصل ما يوجد الا زوجة يرثون الاخوة يعني انت شيخ تقول ان يعني بمعنى يعني بهذا المعنى يمكن يتضح لي وللسادة المشاهدين - 00:35:59
ان تقسيم المواريث له فروع وله احكام يعني ليس ليس فقط آآ انا اقول الثلث واقول مثلا الثلثين واحكم مباشرة لابد من استشارة احد من يعرف في علم الفرائض. صحيح. لانه حقيقة يعني ليست هناك من اهم ما يميز - 00:36:15
علم المواريث يعني عدد من الامور اولها ان هناك من يرث قطعا وهناك من يرث احتمالا يعني في احوال الامر الثاني ان الانصبة تختلف يعني الام قد ترث الثلث وقد ترث السدس - 00:36:36
الزوجة قد ترث الربع وقد ترث الثمن. الزوج قليلة النصف وقبيلة الربع اذا هناك احوال نعم. يعني ليس هناك نصيب له يأخذه من الميت بكل حال. لا اذا كثر الورثة قلت انصباؤهم. واذا قل الورثة زادت انصباؤهم - 00:36:52
نعم طيب اه نأخذ فيما تبقى من الحلقة اسئلة السادة المشاهدين الذين شاركوا معنا في وسائل التواصل الاجتماعي اه عن الاسئلة التي عن اه قسمة المواريث ونأخذها طبعا ناخذها بنفس طريقتنا لتكون رتم سريع - 00:37:12
يعني اجابات اه مختصرة نوعا ما. طيب. حتى يعني نستوفي حق المشاهدين علينا. بسم الله الرحمن. اه سؤال من المشاهد الاول يقول اب عنده بنات فقط فكتب لهم كل ما يملك بيع صوري يعني بمعنى قبل وفاته - 00:37:31
اه فهل حرم اخوته واخواته من البنين والبنات من حقوقهم وهل يجوز ما في ما يسموه البنين؟ اخوة له اخوات له واخوة ذكورا واناثا. نعم. ها هو يقول يقول له اخوة - 00:37:50
ممكن تكون يعني ابناءه بنين وبنات اذا كان له يعني هو كتب كتب يعني اتوقع اني فهمته من السؤال انه الاب كتب للبنات فقط اه للبنات كتب الو ملح صوري يعني بيع صوري اما البنين لم يكتب لهم شيء. طيب على العموم اذا كان نقول هذا خطأ - 00:38:07
لا يجوز للانسان ان يحرم ابناءه ويعطي بناته. لا يجوز هذا المسألة الثانية ان كان كتب لبناته ومنع اخوانه واخواته الذكور والاناث فكتب لهم بيعا صوريا ليترك المال لبناته فقط - 00:38:28
نقول هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لان اخوانه واخواته الذكور والاناث لهم حق في المال لان البنات اذا ورثوا سيأخذون الثلثين والباقي سيكون لاخوانه واخواته للذكر مثل حظ الانثيين. فهذا الشخص - 00:38:49
كتب لهم بيعا صوريا فحرم اخوانه واخواته من الميراث وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لذلك نحن نقول هذا الشخص ان كان حرم ابنا من ابنائه فهذا كذلك لا يجوز - 00:39:10
وان حرم اخوانه واخواته فهذا كذلك لا يجوز. لهم نصيبا. الشخص الان توفى توفي. نعم. الشخص الان توفي اه كيف يأخذون حقوقهم؟ يأخذون حقوقهم من هؤلاء الذين اخذوا الميراث فرظا انه قسم المال لبناته لانه قد كتب لهم بيعا صوريا - 00:39:25
طبعا هنا نفرق حقيقة في بين مسألتين المسألة الاولى ان يكتب لهم بيعا صوريا لا يترتب عليه انتقال ملك اليهن وانما لا زال هذا العقار او هذه الشقة لا زالت في ملكه وكتب لهم بيعا صوريا فقط لحرمان اخوانه واخواته من الميراث او لحرمان - 00:39:44
ابنائه من الميراث نقول هذا لا يجوز الصورة الثالثة انه كتب لهم بيانا حقيقيا بمعنى انه اعطاهم باع لهم تصدق لهم اهداهم وفقا لقانون العدل بينهن البنات مرض انه ليس عنده ابناء - 00:40:07
قسمه للبنات وفقا لقانون العدل اعطى كل واحدة نصيبها فلا مانع ان يهبهن حال حياته ولكن لابد ان تكون هذه الهبة مقبوضة لهن يعني خرجت من ملكه الى ملكهن. نعم - 00:40:25
اما انها تبقى في ملكه وفقط قيدها كبيع صوري ليحرم اخوانه واخواته من الميراث فهذا لا يجوز شرعا ولاخوانه واخواته حق مطالبة البنات بالثلث الذي لهم لانه هؤلاء البنات لهم الثلثين فقط - 00:40:40
والباقي يكون الاخوة والاخوات. طيب ناخذ اتصال من اه من احمد من الجزائر. اهلا وسهلا بك اخي احمد طيب اه اه احد المشاهدين يسأل يقول اه ما حكم الام التي طالبت ابناءها بتقسيم الميراث - 00:40:58
بينهم بالتساوي دون مراعاة الفرق بين الذكر والانثى يعني لا ينبغي للام انها تطلب هذا من من اولادها سواء كان ذكورا او اناثا. هم اذا قال للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كانت هذه وصية الام فوصية اولى يعني. اي نعم صحيح - 00:41:20
وصية الله جل جلاله اولى بالتقديم ولا ينبغي تنفيذ هذه الوصية يعني بعد اه وفاة الام هذه طيب ما هو نصيب الورثة اذا كانت اذا كان الورثة بنت واحدة واخت - 00:41:39
واحدة وزوجة بنت واخت وزوجة. اي نعم نقول حفظك الله اول شيء الزوجة كما ذكرنا تأخذ الثمن لان الميت الذي مات ترك بنتا ما دام ترك بنت الميت الذي مات على طول نعطي الزوجة الثمن - 00:41:54
لكن ان لم يترك فرعا يرثه لا بنتا ولا ابنا فاننا نعطي الزوجة الربع. لكن في هذه الحالة ترك بنتا اذا يكون نصيب الزوجة الثمن ينقص من الربع الى الثمن لانه ترك بنتا - 00:42:13
نعم. طيب ما هو نصيب البنت نصيب البنت ان تأخذ نصف المال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث مطر وان كانت واحدة فلها النصف - 00:42:26
نعم. اذا هذه لها نصف المال بقي عندنا نصيب الاخت الاخت تأخذ ما بقي من المال بعد ان يقتسم الزوجة والزوجة والبنت نعم بعدها تأخذ الاخت نعم بعدها تأخذ الاخت وهذه المسألة هي التي يعني حكى لنا - 00:42:40
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضاء للاخت بالباقي تعصيبا بعد البنت نعم. حكى فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة كان فيها بنت وبنت ابن واخت - 00:43:00
فقضى ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس استكملت الثلثين وللاخت ما بقي طيب هذا سؤال من الجزائر آآ يقول اه ام توفيت ولها سبعة من البنين والبنات اربعة اولاد وثلاث بنات - 00:43:15
اه الذكور اربعة ذكور وثلاث ثلاث بنات نعم الذكور للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. فاذا هؤلاء الاربعة نعطيهم سهمين وهؤلاء ثلاثة ثلاث بنات فهؤلاء ثلاث بنات والذكور اربعة لهم ثمانية اسهم. ثمانية وثلاثة صار المال هذا يقسم احدى عشر سهم - 00:43:33
ثلاث بنات واربع بنين احدى عشر سنة كل ابن ياخذ سهمين هذي صارت ثمانية اسهم والبنات كل بنت تاخذ سهم واحد. هاي صارت ثلاثة اسهم. ثلاثة وثمانية احدعش اي نعم. فالان هذا الشخص الذي مات هل ترك شيئا غير هؤلاء - 00:44:00
لا ولكن ليست هنا المشكلة. نعم المشكلة هي انهم اكتشفوا بعد وفاتها انها هي امرأة وتوفيت. نعم نعم. اكتشفوا بعد وفاتها انها كتبت كل ما تملك للبنت الصغرى نعم فما حكم آآ فما الحكم في هذه المسألة؟ كما ذكرنا نحن اذا كانت هذه الام - 00:44:16
قد كتبت هذه الوصية لبنتي ان المال كله يعطى للبنت الصغرى فان هذه الوصية فيها اشكالا الاشكال اولا انها تجاوزت الثلث الاشكال الثاني انها لوارث وهي البنت الصغرى طيب اذا كان لذلك هي كونها كتبت هذه الوصية لا تنفذ هذه الوصية الا اذا وافق - 00:44:40
الاربع الذكور والبنتين ان يعطوا المال للبنت الصغرى فاذا وافقوا اعطوها فان لم يوافقوا لا تعطى هذه البنت الصغرى على يعني شيئا يزيد على اخواتها ولا شيء طيب هذا وانما تعطى نفس نصيب اخواتها. بس هذا اذا افترضنا انها انها وصية. لكن اذا اذا عرفنا مثلا انها - 00:45:05
اه كتبتها يعني وهي حية يعني نقلت انها حكم هبة احسنت هذه المسألة حقيقة اذا كانت قد اعطت هذا المال هبة فهذا جور في الهبة فينبغي تعديلها بان يعطى آآ للذكر مثل حظ الانثيين يطالب بهذا وهناك من اهل العلم من يقضي بهذا - 00:45:24
ويصحح هذه الهبة ومنهم من يمضيها على ما كانت عليه. ويعني تبقى على ذمة الميت الذي قد مات. والله تعالى اعلم طيب شيخنا اه اذا كان المتوفى قد ترك عقارا باسمه واسم زوجته - 00:45:49
اه هل يجب بيع العقار حتى يأخذ كل ذي حق حقه عقار مشترك. ايه العقار المشترك اذا مات فيه احد الشريكين فان نصيبه يقسم على ورثته يعني فرضا هناك عقار - 00:46:04
اه كان بين اه الزوج والزوجة مثلا كل منهم يملك خمسين بالمئة فتوفي الزوج وترك مثلا ابنين فلنقول اول شيء نصيبه هذا الذي كان مثلا خمسين بالمئة يقسم كالاتي الابن ان يأخذ الزوجة اولا تأخذ الثمن - 00:46:20
والابنين يأخذون ما بقي مناصفة ثم نعيد تقسيم العقار المشترك وفقا لهذه النسب الجديدة بدل ما كان خمسين خمسين لا تزيد حصة الزوجة لانها ورثت شيئا من زوجها نعم لن تأخذ ونصيب الابناء يدخلون ويحلون محل ابيهم. لكن لا يلزم بيع العقار - 00:46:41
لا يلزم يعني لو كان هناك مثلا عمارة مؤجرة هذه الاجرة كل ما جاءت واستحصلت فانها تقسم بينهم وفقا لهذه القسمة يعني هم يملكون هذا العقار مثل اي عقار مشترك - 00:47:02
لو اشترك اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة في شراء ارض او في شراء عمارة كل هذا مثلا نصيب الثلث هذا نصيب الربع هذا نصيب الثمن وهكذا هذا الان نصيبهم نصيب مشترك في هذا العقار - 00:47:13
نعم. يعني باختصار لا يلزم بيع العقار لاجل لاجل تقسيم لكن انصبتهم تنعكس في ملكية العقار نعم فان شاء احد الورثة ان يبيع ان نقول من حقك ان تبيع نصيبك الى من شئت من الناس - 00:47:25
ومن حق هؤلاء الشركاء ان يشفعوا هذا البيع نعم او ان يشتروه منك هم الحقيقة ان تبيع نصيبك الى من شئت جميل. اي نعم. طيب السؤال يقول سؤالي هو اذا مات ابن قبل موت ابيه - 00:47:46
والابن ترك بنتان ترك بنتين ترك بنتين. نعم. نعم. هل ترث البنتان بعد موت الجد اي نعم هذي مسألة مثلا نفترض ان عندنا اه محمد بن خالد ومحمد ابن خالد له اخوة مثلا نفترض انه سعد ابن خالد - 00:48:03
وعبدالله بن خالد فتوفي محمد بن خالد وترك بنتين فالان سؤاله اذا مات خالد هل هؤلاء آآ والبنات؟ البنات يرثون منه نقول لا لا يرثون منه لوجود ابناء اقرب الى الميت وهو خالد. ابناؤه اقرب الى الميت منهم - 00:48:24
و الذي ينبغي على الجد الذي سميناه في مسألة هذه خالد. الذي ينبغي على الجد في مثل هذه الحالة ان يوصي للبنتين بشيء ويستحسن ان يكون مقاربا لنصيب ابيهن في الميراث ما لم يتجاوز الثلث - 00:48:50
ما لم يتجاوز الثلث. وفي هذا في الحقيقة احسان لهن وبعض اهل العلم وهم الحنفية يجعلون هذا من الوصية الواجبة المكتوبة يحملون عليها قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين - 00:49:14
يقولون هذه الوصية وصية واجبة وهي الوصية للاحفاد الذين قد مات ابوهم قبل وفاة هذا الموصي طيب هل الابناء بالرضاعة آآ لهم القسمة في ميراث والدهم او والدتهم؟ لا لا ليس لهم نصيب الارث يكون يعني - 00:49:28
سبب النسب او سبب الرحم طيب هل يجوز الميراث آآ يجوز تقسيمه قبل الوفاة؟ من الوالدين ام بعدهم يعني القسمة التي تحصل من الوالدين على نوعين اما ان يقسموا المال قسمة حقيقية - 00:49:51
يملك فيها كل واحد من ابنائي وبناتي يملكوا فيها نصيبه بمعنى ان هذا الاب مثلا عنده ثلاث عقارات متقاربة في القيمة او متساوية في القيمة وعنده ثلاثة ابناء فاعطى كل واحد منهم عقارا على جهة الهبة - 00:50:07
وهب كل واحد منهم عقارا. نقول هذا لا مانع منه الطريقة الثانية انه لا لا يملكهم وانما يقول لهم يا ابنائي ان قدر الله علي وفاة فانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار. نقول هذا على جهة الوصية لهم ولكن لا يلزم - 00:50:28
لا يلزم لماذا؟ لانه عند الوفاة قد تكون هذه العقارات متفاوتة في القيمة ارتفع قيمة هذا وانخفض قيمة هذا فنقول لا يلزم انفاذ هذه القسمة التي قسمها ابوهم لهم ولكن يعني تعتبر من مثل كانها اه او نصيحة ان شاءوا ان يعملوا بها وكانت يعني تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث - 00:50:48
فلا بأس ان يعمل بها وان لم تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث فانهم لا يعملون بها. اذا نقول هناك نوعان من القسمة التي يقوم بها الاباء دائما قبل وفاتهم. اما ان يقسموا قسمة حقيقية بمعنى انه يعطي هذه العمارة ويفرغها باسمه ويعطيها له ويعطي الثاني عمارة ويعطيه - 00:51:13
ويملك اولى عدن هذي قسم لا تسمى قسمة ميراث هذي قسمة في حال الحياة فنقول يجب عليه حينئذ العدل في القسمة طبعا ما نريد ان نشير ايضا الى الى موقع وزارة العدل - 00:51:32
آآ ان فيه آآ حاسبة لتقسيم المواريث بمجرد ان تكتب تكتب كل الحالة او كل آآ يعني وضع مثلا رجل توفى في كتب مثلا المتوفى زوج وعدد الابناء كذا وعدد الذكور كذا وعدد الاناث كذا. نعم. وتكون الاجابة اه يعني سهلة في في نفس الموقع. جيد - 00:51:47
اذا كان هناك مواقع وزارة العدل تعني وزارة العدل السعودية؟ وزارة العدل السعودية كان هناك مواقع او غيرها من البلدان يعني في شتى اه يعني بلدان العالم الاسلامي الذين تختلف مذاهبهم - 00:52:15
نعم. يعني او كان هناك من اهل العلم الموثوقين من اه طلبة العلم ائمة المساجد والمفتين الذين يحسنون قسمة هذه المواريث وفق ما امر الله سبحانه وتعالى وفق شرع الله سبحانه وتعالى - 00:52:28
هذي حقيقة ننصح جميعا يعني اخوانا في جميع العالم الاسلامي ان يرجعوا لهؤلاء الناس في طريقة قسمة موارثهم وفق المذاهب المعروفة عند اهل العلم والله تعالى اعلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم ونفع - 00:52:42
بكم وبعلمكم. جزاكم الله خيرا. اه مشاهدينا الكرام ان منهج الاسلام في تقسيم الميراث منهج متفرد لا يقارن بمثله اذ لو نظرنا الى بقية المناهج الوضعية في تقسيم الميراث رأينا انها لا تخلو من ظلم واجحاث. ذلك لان الميراث في الاسلام انما هو وصية الله سبحانه وتعالى الذي اتصف - 00:52:56
بكل عدل وتنزه عن كل ظلم. قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على طيب المتابعة والى ان نراكم في حلقة قادمة من برنامج المال والحياة نستودعكم الله والسلام عليكم - 00:53:19
ورحمة الله تعالى وبركاته بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار - 00:53:37
- 00:54:10
التفريغ
بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير - 00:00:00
علم الفرائض والمواريث هو من العلوم الشرعية عظيمة القدر. والتي تحتاج للفهم العميق وبذل الجهد كما تحتاج لفهم الكثير من العلوم المساعدة لها حتى عد بعض اهل العلم اية الفرائض - 00:00:37
دروس العلم وقيل نصف العلم. وهي ركن من اركان الدين وعمدة من عمد الاحكام فكيف يقسم الميراث وفق الشريعة الاسلامية؟ وما هي الحقوق في الميراث؟ وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك؟ - 00:00:53
هذا وغيره العديد من المحاور حول هذا الموضوع. سنتناقش فيها واياكم مع الضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور صور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج زاد اكاديمية ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. حياكم الله وحيا الله - 00:01:09
السادة المشاهدين دخلنا بداية اه نحن تكلمنا اولا عن عن الميراث وعن اهمية الميراث وعن اه كثير من الاحكام المتعلقة ولكن لكثرة الاسئلة وكثرة ما وردنا من السادة المشاهدين حول هذا الموضوع وحول تحديدا تقسيم الميراث آآ احببنا ان نطرح هذه الحلقة حول - 00:01:29
لا تقسيم الميراث وفق الشريعة الاسلامية وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك فاهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. جزاك الله خير. اه نود اولا ان نذكر السادة المشاهدين بالسؤال التفاعلي. نود ان نذكركم بالسؤال التفاعلي لهذه - 00:01:53
هل لديك خلاف عائلي او سؤال حول قسمة المواريث وطريقة توزيع التركة؟ شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي شيخنا الكريم اه ندخل في مدخل كيف يقسم الميراث اه وفق الشريعة الاسلامية اجمالا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:10
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين اما بعد اه قسمة الميراث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكريمة - 00:02:38
وكما ذكرنا حقيقة قسمة الميراث هي احد ركائز النظام في المجتمع المسلم. احد ركائز النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع المسلم المجتمع المسلم وقد تحدثنا عن هذا في الحلقة الماضية - 00:02:52
اهله ركائز الاسرة بر الوالدين وصلة الرحم وعلاقة الزواج وله محرمات تحريم الزنا وتحريم اطلاق البصر مثلا وغير ذلك اه هذه المكونات تشكل نظاما للمجتمع المسلم احد ركائزه كذلك الميراث - 00:03:07
نعم بين الله سبحانه وتعالى في كتابه طريقة تقسيم الميراث بين افراد المجتمع وصلة القرابة الذين يقربون من هذا آآ الشخص الميت اول خطوة يبدأ بها في قسمة الميراث بعد وفاة الميت او الميتة - 00:03:28
هي اولا ان يوفى عن الميت او الميتة الديون التي عليهم هذه اول خطوة تسجل مثلا الديون التي او مثلا الوصية او الديون تسجل الديون وتبدأ ويبدأ في سداد الديون ومن ثم تليه. يعني ينبغي ان يسدد عن الميت الديون التي عليه. او الميتة كذلك. اي نعم. مهما كانت هذه الديون - 00:03:49
صغيرة ومن هذه الديون ما كان منها حقا للعباد او حقا لله سبحانه وتعالى. هم فمن امثلة ما كان حقا للعباد نفترض ان هذا الشخص اه مثلا قد اقترض من شخص اخر - 00:04:16
مبلغا من المال او ان هذا الشخص المتوفى مثلا عليه فاتورة جوال مثلا او فاتورة اتصال او فاتورة كهرباء هذا دين على الميت ينبغي وفاؤه عنه لو كان على هذا الشخص مثلا مديونية اه بسبب سلفة - 00:04:32
او بسبب تقسيط سيارة او ايجار منزله مثلا فانه ينبغي ان يوفى هذا الايجار عنه وهكذا هذي كلها ديون على الميت مثلا ايجار متأخر او ايا كان اول شيء يبدأ به الورثة هو ابراء ذمة الميت من الديون التي عليه - 00:04:48
حقوق العباد حقوق العباد هذا نعم نوع والنوع الثاني حق الله سبحانه وتعالى ما هو حق الله سبحانه وتعالى؟ نفترض ان هذا الشخص قد وجبت عليه زكاة في السنوات الماضية ولم يؤدها - 00:05:08
فعليه ان يؤدي هذه الزكاة. نعم عليه ان يؤدي عليه على الورثة ان يؤدى الزكاة التي ولو تأخرت هذه الزكاة ولو كان هذا الميت مفرطا ومقصرا في اخراجها فان الورثة من تمام برهم بهذا الميت - 00:05:21
وحسن اه صلتهم من تمام برهم الواجب ان يؤدوا هذا الحق الذي كان لله سبحانه وتعالى على مرتين هذا لا شك انه فيه اه تخفيف اه ابراء ذمة الميت من هذه الديون لا شك ان فيه تخفيف عن الميت - 00:05:43
من بقاء هذه الديون متعلقة بذمة الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى او حقا للعباد لا شك انه مما يثقل على الميت كاهله في قبره طب هل يعد مثلا الحج او الصيام اه يعني من من الاشياء التي يجب على - 00:06:03
الورثة ان آآ يسددون كدين؟ نعم. الصيام الواجب الذي لم يستطع الميت مثلا كان عليه قضاء تيسر له قضاؤه ولم يقضه مثلا امرأة افطرت ايام من رمظان لعذر ثم ماتت ولم تقضي هذه الايام - 00:06:20
انه يجب ان يطعم عنها عن كل يوم مسكين من مالها وقال بعض اهل العلم انه يصام عنها والصحيح والله تعالى اعلم ان ما كان عليها من صوم فرض فانه يطعم عنها. وما كان عليها من صوم نذر فانه يصام عنها - 00:06:39
اه كذلك الحج الحج الواجب الذي عليه. اللي هو ركن من اركان اللي هي حجة الاسلام. حجة الاسلام. اذا صار هذا الميت قادر ولم يحج قادر اما قادر ببدنه او ماله - 00:06:55
القدرة البدنية بمعنى انه يستطيع ان يصل الى البيت الحرام ببدنه مشيا بان كان قريبا من البيت الحرام او القدرة المالية بان كان يقدر يملك قيمة الزاد والراحلة هذا وجب عليه الحج لانه قد استطاع الى البيت سبيلا. اما ببدنه او بماله - 00:07:09
والله سبحانه وتعالى قد اوجب الحج على من استطاع الى البيت سبيلا ولله على الناس حجوبية من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع الى البيت سبيلا خذ واجب عليه الحج من وجب عليه الحج ولم يحج - 00:07:30
فانه يؤدى من تركته ما يحج به عنهم قد وجب عليه فرض الحج وهذا بخلاف من لم يجب عليه فرض الحج اصلا هذا لا يجب ان يؤدى عنه شيء لان الفرض لم يتعلق بذمته اصلا. ويعتبر معذور ومعذور اذا - 00:07:41
هذه ديون يجب اول شيء اول شيء يجب على اولياء الميت اول شيء يبدأون به هو وفاء ديون الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى وما كان منها حقا للعباد - 00:07:58
الخطوة الثانية بعد ذلك ينظر ان كان ثمة وصية للميت فتنفذ وصية الميت وفق ما اوصى ما لم يكن في هذه الوصية شيئا الشيء الاول ان تجاوزت الثلث بالمال المتبقي - 00:08:11
يعني بعد وفاء الدين فرضا انه بقي بعد وفاء الدين نفترض انه بقي الف ريال او الف دولار وجدنا ان هذا الميت قد اوصى بخمس مئة ريال وخمس مئة دولار نقول لا ما نمضي منها الا الثلث فقط - 00:08:31
نعم وهو ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين الثلث ثلث الالف والباقي لا يمظى الا باجازة الورثة. فمن اجازها امضيت بقدر نصيبه والا فلا الامر الثاني الا تكون لوارث يعني اوصى لاحدى بناته او لاحد - 00:08:44
اه بنيه او اوصى لزوجته او اوصت المرأة لزوجها او اوصوا لوالديهم فهذه لا تمضى هذه الوصية اذا كانت اذا كان اذا كانت هذه الوصية لشخص وارث من ورثة هذا المتوفى لا لا تقبل هذه. صحيح. بسيط. فلا تمضى هذه الوصية. الا باذن الورثة - 00:09:05
لا تمضى هذه الوصية الا باذن الورثة. اذا الوصية نقول يجب انفاذها في قدر الثلث اذا كان لغير وارث فان كان اكثر من الثلث او كانت الوصية للوارث فانها لا تمضى الا باجازة الورثة - 00:09:27
طيب جميل هذي الخطوة الثانية اللي هي الخطوة الثانية اللي هي الوصية طيب الخطوة التي تليها؟ الخطوة الثالثة نقول ما بعد الدين ثم الوصية ما بعد ذلك فان اهل الميت واقاربه يقتسمونه وفقا للشريعة الاسلامية - 00:09:48
نعم. وهو ما بعد الميت وما بعد الدين وما بعد الوصية طيب من هم الوارثون والوارثون من هم الوارثون؟ وما هي انصبتهم؟ الوارثون هم اقارب الميت هم اقارب الميت كيف يرثون وما هي انصبتهم؟ هذه لها تفصيل - 00:10:06
هناك درجة من الوارثين فلنصطلح على تسميتها الدرجة الاولى في القرابة من الميت وهم ابوا الميت الاب والام او اولاد الميت البنون والبنات اذا كان الميت رجلا نظيف الى هؤلاء الاربعة الاب والام والابن والبنت نضيف الى هؤلاء الاربعة اذا كان الميت رجلا الزوجة - 00:10:27
واذا كانت الميتة انثى فنظيف الى هؤلاء الاربعة الزوج هؤلاء ستة اصناف الزوج ان كان الميت انثى والزوجة ان كان الميت ذكرا والابوان الاولاد ذكورا واناثا ابناء وبنين هذي تعتبر يا شيخنا اللي هي الدرجة الاولى. نعم. الدائرة الاولى هؤلاء يرثون مباشرة بكل حال - 00:10:56
في كل الاحوال لان عندنا درجة ابعد من ذلك وهي درجة مثلا الاحفاد درجة الاجداد درجة الاخوة الاشقاء الاخوة الاب الاخوة لام الاعمام هؤلاء لا يرثون في كل حال. يرثون في بعض الاحوال دون بعض الاحوال. نعم. لهم تفصيل. هم. اذا لو جاءنا سؤال - 00:11:27
من هم الاقرباء الذين يضمن لهم ميراث او الذين قطعا نقسم لهم ميراثا نقول هم الابناء والبنات و الاب والام والزوج والزوج والزوجة. والزوجة. الزوج طبعا ان كان الميت انثى. والزوجة ان كان الميت ذكرا - 00:11:53
طبعا لا يجتمع الزوج والزوجة لا احدهما اذا احد الزوجين اذا نقول هؤلاء الخمسة الابوين الاولاد ابناء وبنات واحد الزوجين هؤلاء الخمسة يرثون قطعا في كل حال نعم. ثم بعد ذلك يأتينا درجة اخرى وهي الاقارب الذين هم ابعد من ذلك. هؤلاء قد يرثون في بعض الاحوال. ولا يرثون في بعض الاحوال بتفصيل - 00:12:14
يعني طيب لو دخلنا لو دخلنا شيخنا في التفاصيل وبدأنا بالاولاد. الذين هم البنين والبنات يطلق عليهم الاولاد. نعم. يعني اه كيف يقسم اه على الاولاد الارث. طيب اه طريقة التقسيم - 00:12:39
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا في ثلاث ايات في كتابه الكريم في سورة النساء الايتين الاولين والاية الاخيرة من سورة النساء - 00:12:55
يقول الله سبحانه وتعالى في بداية الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف - 00:13:14
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة ميراث الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا كيف يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا عندنا الحالة الاولى - 00:13:29
ليه الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا ومثل ما تفضلت الاولاد مصطلح يطلق ربما في عرف الناس انهم يطلقونه على الابن الذكر. البنين نعم. بينما في لغة العرب وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الاولاد مصطلح يطلق على ما - 00:13:43
ولده ما ولده الانسان يعني ولده الذي ينتسب اليه سواء كان ذكرا او انثى. الذكر ابن والانثى بنت. والجميع يجمعه مصطلح الاولاد لذلك قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم - 00:14:02
للذكر مثل حظ الانثيين اذا هذه الحالة الاولى ان يموت الميت او تموت الميتة ويترك وراءهما ابناء وبنات ذكورا واناث فنقول يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين هل هو كل المال؟ لا ليس كل المال - 00:14:14
وانما المتبقي من بعد المواريث الاخرى التي سوف نبينها بعد قليل. نعم اذا يكون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين. فلو كان عندنا مثلا توفي رجل ميت عن ابن وبنتين قسمنا المال نصفين النصف للابن - 00:14:32
والنصف الثاني للبنتين وكل بنت تأخذ الربع كل بنت تأخذ ربع المال. نعم. ربع المال. إذا هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ان يكون هناك بنت واحدة فهذه لها نصف مال ابيها - 00:14:52
يعني لا يشاركها بنت اخرى ولا يشاركها ابن اخر للميت نصف تأخذ نصف المال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلاثاء ما تركن - 00:15:10
يعني اذا كانت بنتين كل واحدة تاخذ الثلث. كل واحدة تاخذ الثلث المال ولهما الثلثان. لو كانوا ثلاث بنات يشتركون في ثلثي المال. خمس بنات يشتركون في ثلثي المال اذا - 00:15:23
اذا كان هذه الاحوال عندنا اربع احوال ان يكون كلهم بنات وهم اكثر من واحدة يعني ثنتين ثلاث اربع ان يكون عندنا بنت واحدة فقط الحالة الثالثة ان يكون عندنا بنات مع ابناء - 00:15:36
الحالة الرابعة ان يكون عندنا ابن او ابناء فقط قليل بالنسبة للابن انت ذكرت ذكرت يا شيخ البنت البنت اذا كانت واحدة لها النصف لها النصف واذا كانت اثنتين فلهن الثلثان. او ثلاث او اربعة او خمسة او اكثر لهم طيب اذا كانت اذا كان - 00:15:57
اذا تعددوا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا كان ابن واحد اذا كان ابن واحد او ابناء متعددين فانهم يأخذون كل المال الباقي بعد بعد الوصية وبعد التركة الاولى بعد بعد تقسيمه على على غيرهم. احسنت بعد ان يأخذ - 00:16:17
اهل الانصباء المفروضة حقوقهم. الام اللي هم ذكرنا الذين يرثون قطعا. نعم. احنا ذكرنا الذين يرثون قطعا. في الدرجة الاولى في الدرجة هم خمسة اصناف الابوين الاولاد واحد الزوجين فالان في هذه الحالة - 00:16:36
ما نتكلم ما هو ميراث الابن او ما هو ميراث الابناء والبنات اذا اجتمعوا نقول يأخذون باقي المال الذي يبقى بعد من؟ بعد الزوج او الزوجة وبعد الابوين الابوين كل واحد منهم سيأخذ السدس في هذه الحالة ثم يأخذ الابناء الباقين - 00:16:56
الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الثمن الان سوف تأخذ الزوجة الثمن والابوين سيأخذ كل واحد منهما السدس اي مجتمعين الثلث نصيبهم ثلث وثمن والباقي يكون للابناء او للابن وهذا الباقي يوزع بمثل ما ذكرتم يا شيخ اذا كان اذا كان احسنت - 00:17:14
هذا هو ميراث الابناء في شيء وهو حقيقة اهم المواريث لان الغالب على الناس ان يسألوا عن هذا الشيء ما هو ميراث يعني ابنائهم وبناتهم بعد وفاتهم. طبعا احنا ذكرنا في في الحلقات السابقة في الحلقة السابقة كانت عن المواريث - 00:17:36
كان الكلام عن اه العدل قضية العدل في اه كيف يكون هناك عدل اذا كانت القسمة. قسمة الميراث صحيح. قسمة الميراث ما بين البنت تأخذ نصف ما يأخذ الذكر. للذكر مثل حظ الانثيين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم - 00:17:54
وذكرنا حقيقة ان الناس عندهم احيانا اه خروج عن هذا العدل في احد اتجاهين اتجاه يظلم الانثى فيأخذ نصيبها واتجاه يطلب بمساواة الانثى بالذكر وكلاهما جور عن الصراط المستقيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهو ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين - 00:18:10
طبعا والقاعدة تقول ان العدل لا يقتضي المساواة العدل لا يقتضي المساواة. طيب شيخنا هذا تكلمنا عنه طيب الاحفاد ماذا عن الاحفاد؟ الاحفاد ما ذكرناه من تفصيل اه في حق - 00:18:35
الابناء والبنات فانه ينطبق على الاحفاد الذين هم اولاد الفرع الذكر اولاد الفرع الذكر او ممكن ان نلخص هذا فنقول اذا مات الميت ولم يكن له ابناء وبنات فانه يرثه احفاده - 00:18:52
الذين يحملون اسمه يعني تعتبر هي الدائرة الثانية. الدائرة الثانية نعم. هم. الاحفاد لا يرثون الا في حالة عدم وجود الطبقة الاولى التي هي اقرب للميت منه وهؤلاء كما ذكرنا ليس كل الاحفاد يرثون - 00:19:15
وانما الاحفاد الذين يحملون اسم الميت الذين يحملون اسم الميت وهو الذي مصطلح عليهم في الفقه بقولهم ابناء الابن او بنات الابن. هؤلاء الذين يرثون طيب كيف قسمة الميراث كما ذكرناه بالظبط في - 00:19:31
قسمة ميراث الابناء والبنات في الطبقة الاولى ينطبق على هؤلاء الاحفاد في الطبقة الثانية اذا كان بنت ابن واحدة لوحدها ترك الميت حفيدة واحدة بنت ابن واحدة فهي ترث نصف الماء - 00:19:48
ترك اثنتين او اكثر يرثون الثلثين ترك ابنا ابن ابن فانه يأخذ باقي المال ترك ابناء ابن وبنات ابن مجتمعين فانهم يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم. نعم. طيب بالنسبة للابوين - 00:20:03
اه ذكرنا الابوين ونصيب كل واحد منهما. طيب ماذا عن الاجداد الابوين لهم تفصيل الابوين لهم تفصيل طيب الاب والام نفصل عن الاب والام اذا؟ اي نعم. تفصل بداية عن الاب والام ثم ننتقل بعدها الى الاجداد. نعم. الام - 00:20:20
الام ترث اه السدس والثلث احدهما. هم. اما السدس واما الثلث واما ثلث الباقي في مسألة تسمى المسألة العمرية لعلنا نتعرض لها بعد قليل متى ترث الام السدس ان كان للميت - 00:20:37
اولاد اما بنين او بنات او كان هناك جمع من الاخوة يعني اخوين او ثلاثة اخوة فانه الام ترث السدس اذا انفردت الام يعني لم يكن للميت الميت مثلا فرضا انه كان شاب او طفل صغير وليس له اولاد - 00:20:57
وليس له جمع من الاخوة له اخ واحد اوليس له اخوة فهنا ترث الام الثلث اذا لاحظ دائما في الميراث اذا وجد ابناء الميت وبنات الميت فانهم يحجبون بقية الورثة - 00:21:17
اما حجب حرمان واما حجب نقصان فوجود الفرع الوارث الذي يرث سواء كان ذكر او انثى انقص نصيب الام من الثلث الى السدس اي نعم. اذا نقول نحن اذا مات الميت ان كان له - 00:21:37
ابناء وبنات فان الام مباشرة ينقص نصيبها بدلا من الثلث الى السدس طيب اذا كان الميت صغيرا ليس له ابناء وبنات تأخذ الام؟ اين الام تأخذ الثلث الا في حالة اذا كان له اخوة - 00:21:52
ان هؤلاء الاخوة يتوفر لابد ان يوفر لهم شيء. فبالتالي ينقص نصيبها الى السدس كذلك وهذا هو المذكور في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلن نصف - 00:22:06
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس نعم هذي تفاصيل ترى يعني نحتاج انا ندخل فيها قليلا. طيب طيب لكن بعد الفاصل ان شاء الله. طيب. ونستأذن في الفاصل شيخنا - 00:22:23
اه اعزائي المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ومع تقسيم المواريث ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القلق التوتر الاضطرابات النفسية الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع اسبابها ودوافعها علاج اسلامي شرعي. انه الرضا سكون القلب وراحته به - 00:22:45
اختيار الله وقبول ما جاءت به الاقدار. وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم اموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى ابن معاذ متى يبلغ العبد الرضا - 00:23:22
فقال اذا اقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه. فيقول ان اعطيتني قبلت ان منعتني رضيت وان تركتني عبدت وان دعوتني اجبت كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما. اما بعد - 00:23:40
فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه كمال الايمان وحسن الاسلام باب عظيم من ابواب الفوز بالجنة مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه. يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية - 00:24:02
يجنب العبد الازمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فاذا اراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس - 00:24:29
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد. آآ في برنامجكم المال والحياة. نتكلم عن تقسيم المواريث وفق الشريعة الاسلامية وصلنا مع فضيلة الشيخ الى الابوين تكلمنا عن الابوين نتكلم الان عن الاجداد - 00:24:50
الذين هم قبل ذلك احنا ذكرنا ميراث الام انها تأخذ الثلث او السدس. نعم ما عدا المسألة العمرية ولعلنا نؤجل المسألة العمرية وهي التي يجتمع فيها اب وام وزوج او اب وام وزوجة - 00:25:21
مم اه تأخذ الام الثلث كما ذكرنا بثلاثة شروط الا يكون هناك فرع وارث والا يكون هناك جمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين فهي تأخذ الثلث. اما اذا وجد فرع وارث - 00:25:34
اننا ننقص نصيبها الى السدس. اذا وجد هناك جمع من الاخوة فان ننقص نصيبها الى السدس. توفيرا لهؤلاء الاخوة وتوفيرا للاولاد والبنات اولاد وبنات اه يعني ابناء وبنات الميت الاب يرث السدس - 00:25:48
الاب يا ريت السدس ويضاف له ان كان ان كان الاب هو اولى رجل ذكر يعني ليس للميت ابناء ذكور اولاد اولاد ذكور ابناء ليس له ذلك فان الاب يرث تعصيبا - 00:26:03
يضاف له للسدس. طيب ما معنى تعصيب؟ تعصيب يعني يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذي مسألة دائما في الفرائض اذا بدأنا في تقسيم المواريث عندنا ناس يريثون فرضا وهناك ناس يرثون الباقي - 00:26:25
كما ذكرنا ان هناك بالنسبة للوارثين عندنا طبقتين طبقة ترث قطعا وطبقة ترث في بعض الاحوال دون بعض. طيب ناخذ ناخذ اتصال شيخنا الكريم. تفضل طيب معنا رضا من المغرب اهلا وسهلا بكم رضا - 00:26:44
تفضل يا رضا وبارك الله فيك يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ هو في التالي يعني امرأة توفيت وليس لديها من يرد فيها اه لتسمعني وتركت ثلاث بنات واخ لها تركت ثلاث بنات - 00:27:01
واخ زوجها متوفي متوفي اه نعم. نعم. طيب. هذه المرأة الله يحفظك اذا كان اول شيء اخي الكريم نعم نقول هل والداها على قيد الحياة المرأة هذه التي توفيت؟ هل والداها على قيد الحياة؟ والديها توفيت يوم توفيت. وليس لها زوج - 00:27:27
لا طيب وليس لها ابناء ما في الا ثلاث بنات وليس لها زوج. نعم وليس لها ابناء. وليس لها وليس لها ابناء. خلاص يا اخي الكريم الثلاث بنات هؤلاء يأخذون الثلثين - 00:27:50
ثلثي مالها والاخ ياخذ ما بقي هذا الاخ هل هو اخ شقيق ولا اخ لام ولا اخ لاب اه افش شقيق. الاخ شقيق ياخذ ما بقي حفظك الله اذا هؤلاء الثلاث بنات - 00:28:06
يأخذون ثلثي المال مثل ما جاء في القرآن الكريم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لها الثلثان ثلاث بنات يأخذون الثلثاء ما تركوا - 00:28:25
ثم بعد ذلك هذا الاخ ياخذ ما بقي من المال وفي هذه الحال له الثلث لكن هذا كله يا اخي الكريم انما يكون بعد وفاء الديون التي عليها وبعد انفاذ وصيتها في مقدار ثلث المال - 00:28:39
والله تعالى اعلم شكرا لك يا رضا شكرا لك على هذا على هذا السؤال وهذه المشاركة. اه اذا اه يأخذ يأخذون الثلثين الثلاث البنات الثلاثين وما تبقى يكون للاخ الاخ الشقيق الشقيق. احسنت. هذا كله بعد الدين والوصية - 00:28:55
طيب نعود نحن لميراث الاب الاب له اه طريقتان في الارث اول طريقة يرث بها وهي سدس المال وهذه الطريقة يرث بها اذا كان ثمة ابن ذكر فانه يحفظ له الفرظ - 00:29:16
السدس فان لم يكن له للميت ابن ذكر بان كان له بنت او كان له مثلا اه لم يكن له بنت ففي هذه الحالة يرث السدس مع التعصيب يعني مع الباقي الذي يكون بعد انصباء الورثة - 00:29:31
نعم اه اذا نأخذ لا زلنا طبعا في لا زلنا في الدرجة الاولى او الدائرة الاولى. صحيح. اه وصلنا الى الزوجين الزوجين ذكر الله سبحانه وتعالى قسمتهم في الاية الثانية بعد هذه الاية يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الزوجين. قال لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:29:53
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيته وصينا بها او دين نقول نصيب الزوج يتراوح بين امرين اما ان يأخذ نصف مال زوجتي واما ان يأخذ ربع مال زوجته - 00:30:12
ان كانت هذه الزوجة لها فروع لها ابناء او بنات سواء كانوا منهم او من غيره. من قبله مثلا من زوج قبله ما دام لها ابناء وبنات فان الزوج يأخذ الربع اذا لم يكن لها ابناء وبنات - 00:30:27
فان الزوج يأخذ النصف طيب ميراث الزوجة ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم - 00:30:45
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا الزوجة يتراوح ميراثها بين الربع والثمن نسأل سؤالا هذا الزوج الذي مات هل له - 00:31:04
ابناء وبنات ان قيل نعم نقول اذا الزوجة لها الثوب ان قيل لا سواء كان من زوجته هذي او من غيرها ان قيل ليس له فرع يرثه ليس له ابناء وبنات - 00:31:18
فنقول اذا للزوجة يرتفع نصيبها من الثمن الى الربع نعم. هذا نصيب؟ الزوجة. طبعا اذا كانت اذا كانت آآ اذا كان الرجل معدد احسنت اذا كان الرجل يعني له زوجتان او ثلاث فانهم يشتركون في هذا الميراث. يعني يشتركون في الربع او يشتركون في الثمن؟ نعم. يقسم الثمن على عدد الزوجات. صحيح - 00:31:30
قسم الثمن او يقسم الربع على عدد الزوجات يشتركون هذا ميراث الزوجة سواء كانت واحدة او متعددة فانه يكون هذا نصيبه والله تعالى اعلم طيب اه جزاكم الله خير نتكلم عن الاخوة. طبعا الاخوة اذا تكلمنا اه نتكلم عن الاخوة الاشقاء. نعم نعم - 00:31:50
الاخوة لام جاء نصيبهم في الاية الثانية في المواريث والاخوة الاشقاء جاء نصيبهم في اخر اية في سورة النساء اية الكلالة اه الاصل الاخوة قد يرثون في بعظ الاحوال وقد لا يرثون. هنا انتقلنا نحن الى طبقة ثانية في الموارد - 00:32:08
مم الطبقة الاولى من المواريث نؤكد عليها الابوان الابناء والبنات احد الزوجين هؤلاء يرثون دائما طيب الاخوة قد يرثون وقد لا يرثون اذا وجد هناك ابن ذكر فان جميع الاخوة يحجبون وجميع الاخوات - 00:32:24
لا يرث منهم احد خلاص الابن الذكر ما بعده. اذا وجد ابن ذكر واحد فانهم يحجبون جميعا الاخوة جميع الاخوة نعم او وجد عدد من الابناء او وجد عدد من الابناء - 00:32:44
مع البنات. يعني المهم اذا وجد ابن ذكر فانهم جميعا يحجبون اذا وجد للميت بنت فقد يرثون وقد لا يرثون لانه قد يبقى لهم شيء من المال وقد لا يبقى لهم شيء - 00:33:00
من المال يعني يرثون تعصيبا يرثونها يعني ودي ودي تشرح كلمة يعني تعصيب التعصيب معناه يرثون ما بقي يعني لا يفرض لهم فرض يرثونه بكل حال الان لما نقول نحن البنت لها - 00:33:15
اه نصف المال البنت لها نصف الماء هذا ترث في كل حال لكن اذا قلت تعصيبه قد ترث وقد لا ترث ما بقي قد يبقى لها شيء وقد لا يبقى شيء - 00:33:36
هذا معنى كلمة التعصيب. يقول اه اللي كنت اسأل عنه يعني كيف ممكن يعني ممكن يأخذون الاخوة وممكن ممكن لا يأخذون. صحيح. في في حال وجود البنت. نعم. هذا السؤال يعني سؤالك. احسنت في حال وجود البنت - 00:33:48
الاخوة الان يصبح ارثهم ارث ما بقي ان بقي شيء فان كان هناك فقط بنت واحدة يعني ليس لهذا الميت نفترض انه ذكر ليس له زوجة مثلا وليس له ابوان - 00:34:04
ايوة فالان فقط عندنا بنت واحدة ورثت النصف او عندنا بنتين ورثوا الثلثين او عندنا ثلاث بنات ورثوا الثلثين مثل مسألة اخينا الكريم رظا الذي سألنا قبل قليل ثلاث بنات تاخذ الثلثين - 00:34:20
ليس هناك شخص اخر يأخذ ما بقي فنقول الباقي للاخ لاحظت ولا لا؟ اي نعم لكن فرظ الان ان هؤلاء البنات اخذوا الثلثين وله مثلا آآ زوجة او كانت الميتة انثى ولها زوج - 00:34:35
ولهم ام لا يبقى شيء للاخوة لان الام سوف تأخذ السدس والزوج سيأخذ الربع فلا يبقى شيء للاخوة فيحجبون اذن نحن نقول في حال وجود ابن الذكر فقطعا لا يرث الاخوة شيئا لا الاخوة ولا الاخوات - 00:34:59
نعم. في حال وجود بنت فانهم قد يرثون وقد لا يرثون في حال وجود بنت فانه قد يرثون وقد لا يرثون وقد لا يرثون. لاحظت ولا لا؟ نعم آآ طبعا ما هي الموانع التي تمنعهم من الارث تماما - 00:35:22
وجود ابن ذكر او وجود الاب هذا يمنعهم تماما ما ننتقل ما ننتقل من من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الا في حال عدم وجود الاطلاق ليس بهذا الاطلاق. قد يوجد بعض الاحوال ننتقل فيها اليهم - 00:35:42
و يعني انا اظرب لك مثال آآ اذا وجدت مثلا لا يوجد مثلا احد في الفرع ولا يوجد احد في الاصل ما يوجد الا زوجة يرثون الاخوة يعني انت شيخ تقول ان يعني بمعنى يعني بهذا المعنى يمكن يتضح لي وللسادة المشاهدين - 00:35:59
ان تقسيم المواريث له فروع وله احكام يعني ليس ليس فقط آآ انا اقول الثلث واقول مثلا الثلثين واحكم مباشرة لابد من استشارة احد من يعرف في علم الفرائض. صحيح. لانه حقيقة يعني ليست هناك من اهم ما يميز - 00:36:15
علم المواريث يعني عدد من الامور اولها ان هناك من يرث قطعا وهناك من يرث احتمالا يعني في احوال الامر الثاني ان الانصبة تختلف يعني الام قد ترث الثلث وقد ترث السدس - 00:36:36
الزوجة قد ترث الربع وقد ترث الثمن. الزوج قليلة النصف وقبيلة الربع اذا هناك احوال نعم. يعني ليس هناك نصيب له يأخذه من الميت بكل حال. لا اذا كثر الورثة قلت انصباؤهم. واذا قل الورثة زادت انصباؤهم - 00:36:52
نعم طيب اه نأخذ فيما تبقى من الحلقة اسئلة السادة المشاهدين الذين شاركوا معنا في وسائل التواصل الاجتماعي اه عن الاسئلة التي عن اه قسمة المواريث ونأخذها طبعا ناخذها بنفس طريقتنا لتكون رتم سريع - 00:37:12
يعني اجابات اه مختصرة نوعا ما. طيب. حتى يعني نستوفي حق المشاهدين علينا. بسم الله الرحمن. اه سؤال من المشاهد الاول يقول اب عنده بنات فقط فكتب لهم كل ما يملك بيع صوري يعني بمعنى قبل وفاته - 00:37:31
اه فهل حرم اخوته واخواته من البنين والبنات من حقوقهم وهل يجوز ما في ما يسموه البنين؟ اخوة له اخوات له واخوة ذكورا واناثا. نعم. ها هو يقول يقول له اخوة - 00:37:50
ممكن تكون يعني ابناءه بنين وبنات اذا كان له يعني هو كتب كتب يعني اتوقع اني فهمته من السؤال انه الاب كتب للبنات فقط اه للبنات كتب الو ملح صوري يعني بيع صوري اما البنين لم يكتب لهم شيء. طيب على العموم اذا كان نقول هذا خطأ - 00:38:07
لا يجوز للانسان ان يحرم ابناءه ويعطي بناته. لا يجوز هذا المسألة الثانية ان كان كتب لبناته ومنع اخوانه واخواته الذكور والاناث فكتب لهم بيعا صوريا ليترك المال لبناته فقط - 00:38:28
نقول هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لان اخوانه واخواته الذكور والاناث لهم حق في المال لان البنات اذا ورثوا سيأخذون الثلثين والباقي سيكون لاخوانه واخواته للذكر مثل حظ الانثيين. فهذا الشخص - 00:38:49
كتب لهم بيعا صوريا فحرم اخوانه واخواته من الميراث وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لذلك نحن نقول هذا الشخص ان كان حرم ابنا من ابنائه فهذا كذلك لا يجوز - 00:39:10
وان حرم اخوانه واخواته فهذا كذلك لا يجوز. لهم نصيبا. الشخص الان توفى توفي. نعم. الشخص الان توفي اه كيف يأخذون حقوقهم؟ يأخذون حقوقهم من هؤلاء الذين اخذوا الميراث فرظا انه قسم المال لبناته لانه قد كتب لهم بيعا صوريا - 00:39:25
طبعا هنا نفرق حقيقة في بين مسألتين المسألة الاولى ان يكتب لهم بيعا صوريا لا يترتب عليه انتقال ملك اليهن وانما لا زال هذا العقار او هذه الشقة لا زالت في ملكه وكتب لهم بيعا صوريا فقط لحرمان اخوانه واخواته من الميراث او لحرمان - 00:39:44
ابنائه من الميراث نقول هذا لا يجوز الصورة الثالثة انه كتب لهم بيانا حقيقيا بمعنى انه اعطاهم باع لهم تصدق لهم اهداهم وفقا لقانون العدل بينهن البنات مرض انه ليس عنده ابناء - 00:40:07
قسمه للبنات وفقا لقانون العدل اعطى كل واحدة نصيبها فلا مانع ان يهبهن حال حياته ولكن لابد ان تكون هذه الهبة مقبوضة لهن يعني خرجت من ملكه الى ملكهن. نعم - 00:40:25
اما انها تبقى في ملكه وفقط قيدها كبيع صوري ليحرم اخوانه واخواته من الميراث فهذا لا يجوز شرعا ولاخوانه واخواته حق مطالبة البنات بالثلث الذي لهم لانه هؤلاء البنات لهم الثلثين فقط - 00:40:40
والباقي يكون الاخوة والاخوات. طيب ناخذ اتصال من اه من احمد من الجزائر. اهلا وسهلا بك اخي احمد طيب اه اه احد المشاهدين يسأل يقول اه ما حكم الام التي طالبت ابناءها بتقسيم الميراث - 00:40:58
بينهم بالتساوي دون مراعاة الفرق بين الذكر والانثى يعني لا ينبغي للام انها تطلب هذا من من اولادها سواء كان ذكورا او اناثا. هم اذا قال للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كانت هذه وصية الام فوصية اولى يعني. اي نعم صحيح - 00:41:20
وصية الله جل جلاله اولى بالتقديم ولا ينبغي تنفيذ هذه الوصية يعني بعد اه وفاة الام هذه طيب ما هو نصيب الورثة اذا كانت اذا كان الورثة بنت واحدة واخت - 00:41:39
واحدة وزوجة بنت واخت وزوجة. اي نعم نقول حفظك الله اول شيء الزوجة كما ذكرنا تأخذ الثمن لان الميت الذي مات ترك بنتا ما دام ترك بنت الميت الذي مات على طول نعطي الزوجة الثمن - 00:41:54
لكن ان لم يترك فرعا يرثه لا بنتا ولا ابنا فاننا نعطي الزوجة الربع. لكن في هذه الحالة ترك بنتا اذا يكون نصيب الزوجة الثمن ينقص من الربع الى الثمن لانه ترك بنتا - 00:42:13
نعم. طيب ما هو نصيب البنت نصيب البنت ان تأخذ نصف المال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث مطر وان كانت واحدة فلها النصف - 00:42:26
نعم. اذا هذه لها نصف المال بقي عندنا نصيب الاخت الاخت تأخذ ما بقي من المال بعد ان يقتسم الزوجة والزوجة والبنت نعم بعدها تأخذ الاخت نعم بعدها تأخذ الاخت وهذه المسألة هي التي يعني حكى لنا - 00:42:40
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضاء للاخت بالباقي تعصيبا بعد البنت نعم. حكى فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة كان فيها بنت وبنت ابن واخت - 00:43:00
فقضى ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس استكملت الثلثين وللاخت ما بقي طيب هذا سؤال من الجزائر آآ يقول اه ام توفيت ولها سبعة من البنين والبنات اربعة اولاد وثلاث بنات - 00:43:15
اه الذكور اربعة ذكور وثلاث ثلاث بنات نعم الذكور للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. فاذا هؤلاء الاربعة نعطيهم سهمين وهؤلاء ثلاثة ثلاث بنات فهؤلاء ثلاث بنات والذكور اربعة لهم ثمانية اسهم. ثمانية وثلاثة صار المال هذا يقسم احدى عشر سهم - 00:43:33
ثلاث بنات واربع بنين احدى عشر سنة كل ابن ياخذ سهمين هذي صارت ثمانية اسهم والبنات كل بنت تاخذ سهم واحد. هاي صارت ثلاثة اسهم. ثلاثة وثمانية احدعش اي نعم. فالان هذا الشخص الذي مات هل ترك شيئا غير هؤلاء - 00:44:00
لا ولكن ليست هنا المشكلة. نعم المشكلة هي انهم اكتشفوا بعد وفاتها انها هي امرأة وتوفيت. نعم نعم. اكتشفوا بعد وفاتها انها كتبت كل ما تملك للبنت الصغرى نعم فما حكم آآ فما الحكم في هذه المسألة؟ كما ذكرنا نحن اذا كانت هذه الام - 00:44:16
قد كتبت هذه الوصية لبنتي ان المال كله يعطى للبنت الصغرى فان هذه الوصية فيها اشكالا الاشكال اولا انها تجاوزت الثلث الاشكال الثاني انها لوارث وهي البنت الصغرى طيب اذا كان لذلك هي كونها كتبت هذه الوصية لا تنفذ هذه الوصية الا اذا وافق - 00:44:40
الاربع الذكور والبنتين ان يعطوا المال للبنت الصغرى فاذا وافقوا اعطوها فان لم يوافقوا لا تعطى هذه البنت الصغرى على يعني شيئا يزيد على اخواتها ولا شيء طيب هذا وانما تعطى نفس نصيب اخواتها. بس هذا اذا افترضنا انها انها وصية. لكن اذا اذا عرفنا مثلا انها - 00:45:05
اه كتبتها يعني وهي حية يعني نقلت انها حكم هبة احسنت هذه المسألة حقيقة اذا كانت قد اعطت هذا المال هبة فهذا جور في الهبة فينبغي تعديلها بان يعطى آآ للذكر مثل حظ الانثيين يطالب بهذا وهناك من اهل العلم من يقضي بهذا - 00:45:24
ويصحح هذه الهبة ومنهم من يمضيها على ما كانت عليه. ويعني تبقى على ذمة الميت الذي قد مات. والله تعالى اعلم طيب شيخنا اه اذا كان المتوفى قد ترك عقارا باسمه واسم زوجته - 00:45:49
اه هل يجب بيع العقار حتى يأخذ كل ذي حق حقه عقار مشترك. ايه العقار المشترك اذا مات فيه احد الشريكين فان نصيبه يقسم على ورثته يعني فرضا هناك عقار - 00:46:04
اه كان بين اه الزوج والزوجة مثلا كل منهم يملك خمسين بالمئة فتوفي الزوج وترك مثلا ابنين فلنقول اول شيء نصيبه هذا الذي كان مثلا خمسين بالمئة يقسم كالاتي الابن ان يأخذ الزوجة اولا تأخذ الثمن - 00:46:20
والابنين يأخذون ما بقي مناصفة ثم نعيد تقسيم العقار المشترك وفقا لهذه النسب الجديدة بدل ما كان خمسين خمسين لا تزيد حصة الزوجة لانها ورثت شيئا من زوجها نعم لن تأخذ ونصيب الابناء يدخلون ويحلون محل ابيهم. لكن لا يلزم بيع العقار - 00:46:41
لا يلزم يعني لو كان هناك مثلا عمارة مؤجرة هذه الاجرة كل ما جاءت واستحصلت فانها تقسم بينهم وفقا لهذه القسمة يعني هم يملكون هذا العقار مثل اي عقار مشترك - 00:47:02
لو اشترك اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة في شراء ارض او في شراء عمارة كل هذا مثلا نصيب الثلث هذا نصيب الربع هذا نصيب الثمن وهكذا هذا الان نصيبهم نصيب مشترك في هذا العقار - 00:47:13
نعم. يعني باختصار لا يلزم بيع العقار لاجل لاجل تقسيم لكن انصبتهم تنعكس في ملكية العقار نعم فان شاء احد الورثة ان يبيع ان نقول من حقك ان تبيع نصيبك الى من شئت من الناس - 00:47:25
ومن حق هؤلاء الشركاء ان يشفعوا هذا البيع نعم او ان يشتروه منك هم الحقيقة ان تبيع نصيبك الى من شئت جميل. اي نعم. طيب السؤال يقول سؤالي هو اذا مات ابن قبل موت ابيه - 00:47:46
والابن ترك بنتان ترك بنتين ترك بنتين. نعم. نعم. هل ترث البنتان بعد موت الجد اي نعم هذي مسألة مثلا نفترض ان عندنا اه محمد بن خالد ومحمد ابن خالد له اخوة مثلا نفترض انه سعد ابن خالد - 00:48:03
وعبدالله بن خالد فتوفي محمد بن خالد وترك بنتين فالان سؤاله اذا مات خالد هل هؤلاء آآ والبنات؟ البنات يرثون منه نقول لا لا يرثون منه لوجود ابناء اقرب الى الميت وهو خالد. ابناؤه اقرب الى الميت منهم - 00:48:24
و الذي ينبغي على الجد الذي سميناه في مسألة هذه خالد. الذي ينبغي على الجد في مثل هذه الحالة ان يوصي للبنتين بشيء ويستحسن ان يكون مقاربا لنصيب ابيهن في الميراث ما لم يتجاوز الثلث - 00:48:50
ما لم يتجاوز الثلث. وفي هذا في الحقيقة احسان لهن وبعض اهل العلم وهم الحنفية يجعلون هذا من الوصية الواجبة المكتوبة يحملون عليها قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين - 00:49:14
يقولون هذه الوصية وصية واجبة وهي الوصية للاحفاد الذين قد مات ابوهم قبل وفاة هذا الموصي طيب هل الابناء بالرضاعة آآ لهم القسمة في ميراث والدهم او والدتهم؟ لا لا ليس لهم نصيب الارث يكون يعني - 00:49:28
سبب النسب او سبب الرحم طيب هل يجوز الميراث آآ يجوز تقسيمه قبل الوفاة؟ من الوالدين ام بعدهم يعني القسمة التي تحصل من الوالدين على نوعين اما ان يقسموا المال قسمة حقيقية - 00:49:51
يملك فيها كل واحد من ابنائي وبناتي يملكوا فيها نصيبه بمعنى ان هذا الاب مثلا عنده ثلاث عقارات متقاربة في القيمة او متساوية في القيمة وعنده ثلاثة ابناء فاعطى كل واحد منهم عقارا على جهة الهبة - 00:50:07
وهب كل واحد منهم عقارا. نقول هذا لا مانع منه الطريقة الثانية انه لا لا يملكهم وانما يقول لهم يا ابنائي ان قدر الله علي وفاة فانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار. نقول هذا على جهة الوصية لهم ولكن لا يلزم - 00:50:28
لا يلزم لماذا؟ لانه عند الوفاة قد تكون هذه العقارات متفاوتة في القيمة ارتفع قيمة هذا وانخفض قيمة هذا فنقول لا يلزم انفاذ هذه القسمة التي قسمها ابوهم لهم ولكن يعني تعتبر من مثل كانها اه او نصيحة ان شاءوا ان يعملوا بها وكانت يعني تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث - 00:50:48
فلا بأس ان يعمل بها وان لم تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث فانهم لا يعملون بها. اذا نقول هناك نوعان من القسمة التي يقوم بها الاباء دائما قبل وفاتهم. اما ان يقسموا قسمة حقيقية بمعنى انه يعطي هذه العمارة ويفرغها باسمه ويعطيها له ويعطي الثاني عمارة ويعطيه - 00:51:13
ويملك اولى عدن هذي قسم لا تسمى قسمة ميراث هذي قسمة في حال الحياة فنقول يجب عليه حينئذ العدل في القسمة طبعا ما نريد ان نشير ايضا الى الى موقع وزارة العدل - 00:51:32
آآ ان فيه آآ حاسبة لتقسيم المواريث بمجرد ان تكتب تكتب كل الحالة او كل آآ يعني وضع مثلا رجل توفى في كتب مثلا المتوفى زوج وعدد الابناء كذا وعدد الذكور كذا وعدد الاناث كذا. نعم. وتكون الاجابة اه يعني سهلة في في نفس الموقع. جيد - 00:51:47
اذا كان هناك مواقع وزارة العدل تعني وزارة العدل السعودية؟ وزارة العدل السعودية كان هناك مواقع او غيرها من البلدان يعني في شتى اه يعني بلدان العالم الاسلامي الذين تختلف مذاهبهم - 00:52:15
نعم. يعني او كان هناك من اهل العلم الموثوقين من اه طلبة العلم ائمة المساجد والمفتين الذين يحسنون قسمة هذه المواريث وفق ما امر الله سبحانه وتعالى وفق شرع الله سبحانه وتعالى - 00:52:28
هذي حقيقة ننصح جميعا يعني اخوانا في جميع العالم الاسلامي ان يرجعوا لهؤلاء الناس في طريقة قسمة موارثهم وفق المذاهب المعروفة عند اهل العلم والله تعالى اعلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم ونفع - 00:52:42
بكم وبعلمكم. جزاكم الله خيرا. اه مشاهدينا الكرام ان منهج الاسلام في تقسيم الميراث منهج متفرد لا يقارن بمثله اذ لو نظرنا الى بقية المناهج الوضعية في تقسيم الميراث رأينا انها لا تخلو من ظلم واجحاث. ذلك لان الميراث في الاسلام انما هو وصية الله سبحانه وتعالى الذي اتصف - 00:52:56
بكل عدل وتنزه عن كل ظلم. قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على طيب المتابعة والى ان نراكم في حلقة قادمة من برنامج المال والحياة نستودعكم الله والسلام عليكم - 00:53:19
ورحمة الله تعالى وبركاته بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار - 00:53:37
- 00:54:10