التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد لا اثر لاختلاف النوع تحت الجنس الواحد فبعض الاجناس الربوية انواع كالتمر منه الصفري الصفري ومنه السكري - 00:00:00ضَ
ومنه البرني ومنه العجوة اليس كذلك فهل يجوز ان ابيع كيلوين سكري بكيلو خلاص؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا. لانها وان اختلفت انواعها الا انها تحت جنس واحد. والجنس الربوي يحرم بيع بعضه ببعض وان اختلفت - 00:00:31ضَ
انواعه. فاختلاف الانواع لا تخرج الربا عن لا تخرجوا الجنس الربوي عن كونه ربا. العدس انواع كثيرة كذلك الفول انواع كثيرة. والذرة انواع كثيرة فاختلاف انواع الجنس الواحد لا يجيز لنا ان نبدل بعضها ببعض - 00:00:52ضَ
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين - 00:01:16ضَ
اي رديء والصاعين بالثلاثة. اذا اختلف النوع ولا لا؟ اختلف النوع. لم يقره رسول الله ولم يقل بما ان الانواع اختلفت فلا بأس عليكم بل قال عين الربا عين الربا بيع الجمع اي التمر القديم بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمر - 00:01:40ضَ
ممتاز الجنيب تمر من تمور المدينة طيب المذاق مع ان هذا تمر وهذا تمر وهذا نوع وهذا نوع لكن لما كان يشملها جنسا واحدا فاختلاف انواع الجنس الواحد لا تخرج الربوية عن - 00:02:00ضَ
كونه ربويا وقريب منه الذهب الاصفر والذهب الابيظ فاختلف نوعهما ولكن الجنس واحد فلا يجوز بيع هذا بهذا متفاضلا بحجة ان النوع مختلف فاختلاف انواع الجنس في باب الربا لا يؤثر - 00:02:21ضَ