التفريغ
يقول ان تخصيص قلبكم عارفين ندم. لا بأس به اذا خلا من الموانع لان الرسول قال له وهذا على سبيل الجواز فاذا نذر الانسان يعني ان يصلي في مكان فلا بأس ان يصلي فيه لكنه لا يلزمه - 00:00:00ضَ
الا المساجد الثلاثة نذرت ان تصلي في مسجد الرياظ او مسجد اه او صل في اي مسجد من مساجد الله لان هذا المسجد ليس له خصوصية لكن لو انك صليت فيه - 00:00:25ضَ
المسجد عندك لا يحتاج الى سفر السفر لا صلي في المسجد الفلاني من المساجد الثلاث لكن اذا لم يحتاج الى السفر فلو كان تصلي وهكذا من نذر ان يذبح في مكان - 00:00:51ضَ
الحكم كذلك لا يلزمه ان يذبح في ذلك المكان عدم الخصوصية الشرعية لكن يجوز له ان يذبح يجوز له ان يذبح به اذا خلع الموانع نعم السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله - 00:01:13ضَ
نعم للحكام في وزن لو كان في عيد اما قول الشيخ ولو بعد الزوال فليس صحيح كي يشعل به الحديث تقدم انه اذا زالت معالم الوثن ومع ذلك او زالت معالم العيد - 00:01:39ضَ
بان هجره الناس وصاروا لا يقيمون فيه لا يقيمون فيه عيد المشركين وعيد الجاهلية الحكم الارض تتبدل وذكرت لكم ان الرسول اذن او امر بان يجعل مكان مسجد خلاص مسجد - 00:01:58ضَ
بعد زلت معالم الشرك - 00:02:28ضَ