التفريغ
يقول السائل او السائلة هل صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزواج ان البكر يعني تتزوج ولا تسأل والثيب ان ان البكر يسألوها والثيب زوجوها ولا تسألوها معنى انه لا يحق المعارضة لا الحديث على - 00:00:00ضَ
الحديث جاء من حديث عائشة ومن حديث ابو هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكحوا البكر حتى يستأذن ولا تنكح الايم حتى تستأمر. والصحيحين قالوا وما اثمها؟ قال صوماتها. وفي الصحيحين ادنها - 00:00:22ضَ
ان تسكت بل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه قال لا تنكحوا البكر حتى تستأمر كما ان الثيب لا تنكح حتى تستأمر وهذا هو الاكمل. معنى ان البكر انها تستأذن ولانها تستحي. فاذا سكتت فذلك اذنها. اما الثيب فان - 00:00:42ضَ
هذا الغالب اه تبين ذلك ولا تستحي ولهذا لا بد من صريح الامر اه منها ومع ذلك فالبكر اذا صرحت كان هو الاولى لان في نفس الصحيحين جاء ذكر الاستئمار للبكر وذكر الاستئمار - 00:01:02ضَ
السيد المقصود ان الحديث الصحيح عن ابي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم - 00:01:22ضَ