أحكام الزكاة

لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن قواعد الزكاة ولا ادري عن ترتيبها لكم؟ نعم. الظابط السادس او القاعدة السادسة لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط - 00:00:00ضَ

لا ضمان في تلف النصاب بلا تفريط وذلك ان المزكي مؤتمن على نصابه وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه والمتقرر في قواعد العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط كما سيأتينا في قواعد البيوع ان شاء الله - 00:00:18ضَ

اعيد التعليل مرة اخرى وذلك لان المزكي مؤتمن على نصابه ومؤتمن على تسليمه للفقراء اليس كذلك فاذا تلف النصاب فيكون النصاب قد تلف في يد الامين فننظر الى سبب التلف - 00:00:45ضَ

فان تلف بسبب تعدي الامين او تفريطه فانه يعتبر ظامنا واما اذا كان سبب التلف بلا تعد ولا تفريط منه فانه لا يعتبر ضامنا لان المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن - 00:01:08ضَ

تلف العين الا بالتعدي والتفريط وبناء على ذلك فلو احترق النصاب قبل اخراجه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على الامين ولو ان السراق سرقوا النصاب بلا تعد ولا تفريط من الامين. فلا ضمان - 00:01:26ضَ

ولكن اذا كان المزكي حفظ النصاب في غير حرز مثله ثم تلف فانه يضمن في هذه الحالة لوجود التفريط لوجود التفريط ولو ان المزكي دفع النصاب الزكوي قبل الاجتهاد في البحث عن الفقير وقبل - 00:01:49ضَ

في القرائن ثم تبين له باخرة ان المدفوع له غني وليس بفقير فيظمن في هذه الحالة لانه لم يتثبت ولم ولم ينظر في القرائن الظاهرة. فهنا تعدي وتفريط. فمتى فمتى ما كان سبب التلف - 00:02:09ضَ

تعد بتعدي المزكي وتفريطه فانه ضامن. وهذه قاعدة كبرى في باب الضمان ايها الاخوة تقول القاعدة ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي - 00:02:29ضَ