التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من ضوابط باب الاذان كل عمل هو قربة محضة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه. او تقول لا يجوز اخذ الاجرة على المحضة. لا - 00:00:00ضَ
يجوز اخذ الاجرة على القرب المحضة. وهذه قاعدة وان كان في اصلها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لكن هذا هو القول الحق. الذي دلت عليه الادلة. والدليل على صحة هذه القاعدة اثري - 00:00:23ضَ
ونظري. اما الدليل الاثري فقد روى الخمسة باسناد صحيح. من حديث عثمان بن ابي العاص الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. فقال انت امامهم واقتدي باضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا - 00:00:43ضَ
والشاهد من هذا الحديث قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فان قلت ولما؟ نقول ان الاذان من العبادات المحضة من العبادات المحضة التي لا تعلق لها بشيء من امور الدنيا مطلقا - 00:01:12ضَ
وانما يقوم بها العبد تعبدا لله محضا. لا يخالطه شيء من مقاصد الدنيا. فما كان من العبادات المحضة فلا يجوز الاجرة عليه. فان قلت الحديث ورد في عبادة الاذان فقط. فلماذا جعلت القاعدة عامة في كل - 00:01:32ضَ
قربة محضة فنقول لان المتقرر عند العلماء ان ها العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. وهذه قاعدة ذكرتها في كتابه تعريف الطلاب وقبل ان افرع الاذان عليها اضرب لكم مثالا واحدا عليها فقط. انت انت جيت يا سيد؟ متى جيت ما شاء الله عليك - 00:01:52ضَ
ما انتبهت لك تصدق؟ فهمتي يعني ادركت درس الطحاوية معناها يا شيخ سيد يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا وكأن كأن صدري استاسع شوي من يوم جاء الفقه - 00:02:21ضَ
الاريحية شوية من الفقه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم اللفظ الان خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا عام؟ من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فنهى الله عز وجل عن البيع والشراء عند حضور الذكر. لوجوب السعي. وما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:02:40ضَ
وواجب فيجب ترك البيع في هذه الحالة. الشاهد الان لو اذن العصر هل يصح ان نستدل بهذه الاية على وجوب ترك البيع والسعي الى الذكر؟ الجواب نعم لم؟ مع ان اللفظ خاص بعموم العلة لان العلة ليست هي في ذات الجمعة وانما العلة لشهود الذكر الواجب. فاذا كل ذكر - 00:03:02ضَ
واجب ندخله تحت هذا اللفظ الخاص لعموم علته. لان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص الالفاظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا ها اللفظ خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا قال لا يأخذ على اذانه اجرا نبحث عن العلة - 00:03:22ضَ
لماذا نهي المؤذن عن عن اخذ الاجرة؟ قالوا لانه من العبادات المحضة فاذا يدخل معها كل عبادة محضة ما كان من قبيل العبادات المحضة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه. هذا باعتبار الدليل الاثري ووجه الدلالة منه - 00:03:42ضَ
واما الدليل النظري فلان المتقرر باجماع العلماء ان الله لا يقبل من التعبدات الا ما كان خالصا لوجهه. صوابا على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المؤذن الذي عاق قال رفع الاذان لهؤلاء الجماعة حتى يدفعوا له اجرة ويقول لن اؤذن لكم ولن ارفع - 00:04:01ضَ
الله لكم ولن اعينكم على هذه العبادة المحضة الا بعد ان تدفع لي اجرة الا بعد ان تدفعوا اجرة افهذا بالله عليك قد قام بالاذان خالصا لوجه الله؟ الجواب لا. اذا اذانه باطل. والذي ادى الى - 00:04:25ضَ
اذانه فيما بينه وبين الله هو انه اراد بعمله الدنيا على شيء من التعبدات المحضة فاذا ان دل الدليل والنظري على حرمة اخذ شيء من الاجرة على اعمال التعبدات المحضة - 00:04:45ضَ
فان قلت فاننا نرى الائمة والمؤذنين في هذا الزمان يأخذون اموالا على الاذان والاقامة. فنقول انما يأخذه هؤلاء لا يدخل تحت دائرة الاجرة. وانما يدخل تحت دائرة رزق من بيت المال او الرزق من بيت المال. وقد حكى الائمة كابن قدامة وغيره رحمهم الله تعالى اجماع العلماء - 00:05:03ضَ
على جواز اخذ الرزق من بيت المال على اعمال القرى لانه لو لم يأخذ الناس ارزاقا من بيت المال لا من احد المسلمين اجرة لا من بيت المال يفرض يفرض الخليفة - 00:05:31ضَ
او الحاكم او رئيس الدولة لهذه الوظيفة ما لم معلوما على من قام بها. ليس من الجماعة وليس عن شرط منه وانما مكافأة له على توليه هذه هذا الاذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:05:47ضَ
اما امر ابا محذورة ان يؤذن لاهل مكة اعطاه صرة من ذهب. اعطاه صرة فيها نقود. لانه امام المسلمين فالذي اعطاه لا يعتبر اجرة وانما يعتبر رزقا من بيت المال. ولذلك نحن نعلم في المدارس العلم الشرعي ونأخذ الرواتب والرواتب رزق لا - 00:06:07ضَ
اجرة والقضاة يقضون بشريعة الله وهو عبادة محضة ويأخذون رواتب لكن ليست اجرة وانما رزق والائمة يصلون الصلوات الخمس ويأخذون مكافأة ليس اجرة وانما رزق. والمؤذنون يؤذنون ولا يأخذون اجرة وانما رزقا - 00:06:27ضَ
واخذ الرزق من بيت المال جائز على اعمال القرب. على اعمال القرب ثم يبقى بعد ذلك نية الامام في ذاته فيما بينه وبين الله. لكن اصل اخذ المال جائز. لكن كونه هو لا يتولى الامامة الا من - 00:06:47ضَ
من اجل المال فهذا امره وشأنه الى الله عز وجل لكن اخذ المال في ذاته جائز اخذ المال في ذاته جائز. فاذا لا يجوز لا للمؤذن ولا للامام ان يأخذ شيئا من الاجرة ممن يؤذن لهم او يؤمهم اشتراطا. لان هذه اعمال قرب - 00:07:04ضَ
محضة وما كان من قبيل التعبدات المحضة فلا يجوز اخذ القرب عليه هل فهمتم ماذا؟ هذه قاعدة تنفعنا كثيرا - 00:07:30ضَ