فتاوى عن المنهيات الشرعية

لا يجوز الحكم على شيء بأنه حرام دون التيقن من حرمته - الشيخ عبدالرحمن البراك (11148)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل اه الاشياء التي اظن انها حرام هل يجوز ان احلف على ذلك كأن اقول والله ان كذا لحرام لا تحلف لا يجوز ان تعرف على حرام لا لا تتيقن انه حرام - 00:00:00ضَ

معنا تتيقن وحراما لا يجب ان تعرف عليه بانه حرام بل ولا ان تقول انه حرام وانت لا تعلم انه حرام لان هذا من القول على الله بلا علم من القول على الله - 00:00:31ضَ

بغير علم وهو مما يدعو اليه الشيطان لا تقل في شيء لم تعلم انه حرام لا تقل فيها انه حرام حلفت اول امتحان. وين حلفت فهو اقبح نعم - 00:00:51ضَ