فتاوى الزكاة وصدقة الفطر

لا يجوز جعل الدين زكاة للمال - الشيخ عبدالرحمن البراك (10048)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل لي مبلغ على رجل بسبب شراكة عمل قدر الله لنا الخسارة وقد حال عليه الحول والرجل لا يستطيع اداء المبلغ لي فهل يحق لي ان اسقط الدين عنه - 00:00:00ضَ

لانه غارم اما انت ان تسقطه عنك في مقابل زكاة فلا هذا كما قلنا فيما تقدم لا يجوز اعتبار الدين عن المعسر كذلك هذا معسر لا يجوز اسقاطه في مقابل الزكاة - 00:00:26ضَ

بان تجعله زكاة لمالك نعم نعم - 00:00:56ضَ