التفريغ
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمن يقول لا وبالنسبة لا يحل لامرأة ان تلمس رجل والعكس طيب في مجال الطب الدكتورة تلبس الرجل اجنبي وتكون لابسة يعني شيء عازل في طبي فهل - 00:00:00ضَ
هذا حرام ام لا؟ هذه المسألة بينها العلم. ولا شك ان الاصل انه لا يجوز للرجل ان يرى المرأة اثناء المس اشد لانه حينما يحرم نظره اليها فان المس اشد - 00:00:20ضَ
المس اشه ولهذا لا يجوز للمرأة ان تمس الاجنبي وكذلك الاجنبي لا يجوز له ان يمس المرأة الا عند الضرورة عند الظرورة هذا لا بأس به. فاذا احتاجت المرأة العلاج ولا ولم يوجد امرأة - 00:00:40ضَ
صاحبة المهنة سواء ان كمسلمة او كافرة يعني لم يتيسر مسلمة فكافرة. فان لم يتيسر المسلمة آآ امرأة فرجل وان تيسر مسلم كان اولى. فان لم يوجد مسلم لا بأس ان تتداوى عند كافر. كلها - 00:01:00ضَ
هذا مع آآ معرفة انه لا بد ان يكون عالما بالصنعة. عالم الصنعة حتى يحصل المقصود من العلاج فاذا اضطرت المرأة لعلاج عندها عند الرجل لا بأس. اه ثبتت الادلة بذلك في عند اه وان - 00:01:22ضَ
لا ضرر ولا ضرار والضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. وادلة الشريعة في هذا كثيرة على هذه القاعدة. فاذا حصل الظرر بعدم العلاج فلا بأس ان تتداوى عند الرجل. ثم يعلم ان العلاج علاج المرء يختلف فكونه فكشف - 00:01:42ضَ
اه مثلا الوجه له حال. كشف الرأس اشد كشف ما دون ذلك اشد حتى يصل الكشف الى كشف السوءة. ولهذا كلما كانت العورة اغلظ كلما كانت تحرم وكل يعني اذا كانت العورة اشد كان التحريم اشد في حال الاختيار. في حال الاضطرار - 00:02:02ضَ
يكون التشديد في باب العلاج يشتد في العورة المغلظة ما لا يشتد في العورة اه مثلا في القبر والدبر ما لا يشتد مثلا في الصدر والظهر والبطن. وكذلك في الوجه ما لا يشتد يكون شديدا في - 00:02:32ضَ
وما لا يكون شديدا في الوجه ونحو ذلك. فهذه الامور بحسب غلظ العورة وشدته وخاصة عورة المرأة لانها من عورة الرجل لابد ان تكون ظرورة شديدة في بعظ المواظع. ثم اللي يكون يكون العلاج لنفس الموظع الذي - 00:02:52ضَ
يحتاج الى علاجه لا يجوز ان يزاد على ذلك. بنفس المكان فاذا كان العلاج مثلا في العين تكشف العين وحدها ولا تكشف الخد الا بقدر ما يحتاج اليه لاجل المداواة. فاذا كان كذلك العلاج - 00:03:15ضَ
مثلا في الظهر البطن في الموضع الذي يكون فيه الالم موضع علاج لانها ضرورة والظرورة تقدم بقدرها ولا يباح منها الا الموضع الخاص اللي هو موضع الضرورة على القاعدة لان الاصل التحريم مثل - 00:03:35ضَ
اكل الميتة الاكل الميتة اذا اضطر الانسان الى ميته واحتاج الى الاكل لانه لو لم يأكل لهلك فاذا كان تكفيه لقمة يمكن ان تسد جوعته وتزول بها ضرورة. لم يجز ان ان يزيد عليها - 00:03:55ضَ
شيئا وان يزيد عليه شيئا. لان الاصل ما بعد هذه اللقمة حرام. الا اذا كانت اذا كانت الظرورة مستمرة. اذا كان لا بأس ان يزيد على الصحيح. انسان في مكان لا يجد الا الميتة. لا يجد الميتة. مستمرة عليه. لو قلنا له لا تأكل - 00:04:15ضَ
في اليوم والليلة الا لقمة واحدة يمكن ان يبقى معه نفسه ونفسه لا لا اصابه والضرر والهزال وهذا ضرر يؤدي به الى الهلاك. فهذا لا بأس بل يجب ان يأخذ بقدر - 00:04:35ضَ
حاجته ولو كان فوق سد الرمق. بخلاف الظرورة العارضة التي تزول بعد نزلت به ظرورة اضطر الى اكل الميتة وهو يعلم انه مثلا بعد نصف يوم سوف يجد السعة. اذا لا يجوز ان يزيد - 00:04:55ضَ
على موضع الظرورة لانها سوف تزول اه بعد وقت يسير. بخلافه الظرورة المستمرة فلا حكمها ورد في هذا حديثان عند ابي داود دالاني على هذه المسألة وان هذا هو الصحيح. المقصود ان ان الواجب هو ان تقدر الضرورة بقدرها ولا يزاد على - 00:05:15ضَ
قدر الحاجة. وايضا ينبغي ان يكون الطبيب مؤتمنا اذا وجد مثلا اذا وجد طبيبان واحدهما مؤتمن يعني قصدي الامانة من جهة دينه واخر آآ ليس بذاك المؤتمن وكلاهما صاحب صنف وصاحب يعني ماهر في عمله لا ميزات لاحد مع الاخر. في هذه الحالة فيما يظهر يجب تقديم الامين المؤتمن في دينه لانه - 00:05:35ضَ
اه هو الذي يلتزم في الغالب بالحد الشرعي ويكف بصره قدر المستطاع. وكذلك المس. ويجتهد النصح للمريضة وكذلك ايضا المرأة مع الرجل اما ما اشير اليه في مسألة لبس لا شيء يحجز مثلا هذا هذا ايضا طيب هذا هذا اذا كان مثلا يمكن ان الطبيب يلبس قفاز ونحو ذلك - 00:06:05ضَ
مما يحول بينه وبين اه جلد المرأة مثلا في ذاك الموضع فهذا متعين ما دام انه لا يعني لا يعوق عمله لانه كما تقدم وغروره والضرورة تقدر بقدرها - 00:06:35ضَ