من دروس المسجد الحرام -حج 1436 هـ

لا يشترط ذكر اسم المنوب عنه في الحج والعمرة

عبدالمحسن الزامل

فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يحج عن زوجته وهو حج تمتع تمتع وان نال امرا لم ينوي ان العمر من زوجته فكيف العمل؟ يحج عن زوجته. يحج عن زوجته لا بأس ان يحج عن زوجته. ويعتمر لنفسه. يعتمر نفسه - 00:00:00ضَ

يعني يسأل المتمتع وليس متمتع. نعم لو زاد حج عن زوجته عن والدته عن والده عن اخيه وكان هذا الشيء مشروعا من كونه من يحج عن ميت مثلا او من يحج عنه غير قادر فانت - 00:00:30ضَ

حينما تحج نفسك وتعتمر عن غيرك في اشهر الحج تكون متمتع. ولو ولا يشترط عند جمهور العلماء في التمتع ان يكون عن شخص واحد. لو ان انسان اخذ عمرة عن نفسه. او حج عن نفسه. ثم - 00:00:50ضَ

حج او اعتمر عن غيره. يعني العمرة او الحجة عن غيره. فانت متمتع هذا عليك انت خاصة اذا الا اذا كنت شرفته على من تريد ان تعتمر وتحج عنه او - 00:01:10ضَ

كان باتباع فهذا يرجع الى ما اتفقتم عليه. نعم - 00:01:30ضَ