جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
لا يشرع مسح العنق في الوضوء (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م62
التفريغ
المسألة الثامنة والثلاثون ولا يسمى مسح العنق وهذا عند جماهير العلماء. وقال بل قال بعض العلماء هو بدعة. عنق بدعة ولم يصح حديث في هذا وقد احكم النووي رحمه الله مسألة وذكر ان للشارع اربع طرق وذكر الطريق الرابع انه لا يشرع - 00:00:05ضَ
لا يسن ولا يستحب. وان هذا الرابع هو الصواب كما ذكر رحمه الله. في هذه المسألة وانه كما في الخبر عند مسلم كله بدعة ضلالة وظاهر كلام انه جعله من البدع وهذا هو الظاهر. اما ما روى ابو داوود ابن ابي سليم عن طلحة المصرف ابن عامر اليمامي عن ابيه عن جده ان النبي انه - 00:00:25ضَ
يمسح رأسه حتى بلغ القذالة وما يليه من مقدم العنق وهذا حديث ضعيف ليث لابي سليم ضعيف ومصرف الطلحة مجهول فالخبر منكر الخبر منكر مخالف للاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وانكر النووي رحمه الله ما ذكر - 00:00:45ضَ
الغزالي رحمه الله ان مسح الرقبة سنة لقوله لما يروى ان مسح الرقبة امان من الغلو ان هذا غلط منه رحمه الله وان ما ذكره حديث موضوع لا يصح ومعروف ان الغزالي راح مز البضاعة آآ في الحديث فلهذا - 00:01:05ضَ
هذا بدعة ولا يجوز فعله. ثم الحديث لا دلالة فيه. فيه دلالة على انه بلغ الى هذا الموضع وانه لم يمسح مثلا قذال وهو منتهى الرقبة الى جهة الرأس. او منتهى الرقبة من جهات الظهر - 00:01:25ضَ