ايضا من المسائل المتعلقة بالسلف انه لا يجوز الا فيما يمكن ضبطه بالصفة بما يمكن ضبطه بالصفة فما لا يضبط بالصفة فلا يجوز لانه في الحقيقة لان لانه ليس عين معينة وعين موصوفة. ليس عين معينة شيء موصوف الذمة. فاذا كان لا تأتي عليه الصفة يحصل النزاع - 00:00:00ضَ

والخلاف فلابد ان يكون شيئا موصوفا شيئا يأتي عليه الوصف الوصف العام ما يسلم فيه يكون في شيئين هذا في الجميع في الجنس والنوع في الجنس والنوع مثلا اسلفت او اسلمت في سيارة - 00:00:27ضَ

في آآ مثلا ثياب في تمر في اجهزة في حديد في خشب المقصود انك اسلفت او اسلمت في شيء يمكن ان يأتي عليه الوصف هذا الذي يعني الوصف لابد ان يوصف - 00:00:59ضَ

ويستقصى الصفات التي لا يظبط الا بها. ولا تستقصص جميع الصفات لا لانك لو تستقصي جميع الصفات ولا تترك شيئا قد يفضي الى تظييق العين الموصوفة الى تظييق هذا الشيء المصوف - 00:01:27ضَ

وفي الذمة وقد لا تجده حينما تكثر من الاوصاف الدقيقة التي لا اثر لها في الثمن او يكون اثر لا وقع له ربما يفضي الى انعدام الموصوف او عدم وجود الموصوف - 00:01:45ضَ

انما الصفات المعروفة مثلا انت اسلفت في تمر تقول التمر من النوع الفلاني من مثلا تمر واخلاص تمر مثلا هنا في هذه البلاد البرحي السكري السلج يعني تذكره باسمه ثم - 00:02:04ضَ

تذكر انواعه اذا كان في بعض البلاد مثلا من البلد الفلاني اريد التمر التمر نوعه من التمر الفلاني. من البلد الفلاني بشرط ان يكون البلد هذا لا يكون مثلا قرية ليس فيها الا بستان او بستانان لا تكون واسعة - 00:02:29ضَ

تقدم انه اذا كان بستان عظيم يقوم مقام البساتين الكثيرة جوز بعض اهل العلم وهو قوله وهو للمالكية رحمة الله عليهم. وبعضهم يمنع اذا كان بستان واحد ولو كان واسعا - 00:02:48ضَ

هذا حينما يتيسر ويكون في الساعة في البساتين فلا تعين. لكن اذا كان هذا بستان عظيم في البلد ومثل هذا يقوم مقام بساتين كثيرة ولو منع السلفي اذا امتنع عن البلد فيجوز - 00:03:02ضَ

انما اذا كان مثل الان لا في بعض السلع وبعض الاجهزة لا بد ان تعين جهة معينة وصانعا معين او شركة معينة شركة واحدة من شركة السيارات تكون المورد واحد مثلا - 00:03:22ضَ

شركة واحدة فلا بد ان تعين السيارة وتعين الشركة وذلك ان هذه الشركة لكثرة فروعها واتساعها وانتشار هذي السيارة انتشار كثير وعظيم بين الناس نزلت منزلة التعدد الواقع في التمور - 00:03:42ضَ

من جهة انه لا يعين بستانا معينا وهذا في الحقيقة بمثابة اه العموم والاطلاق وانه لا يخصص مثل ما تقدم في حديث سبق الاشارة اليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك اليهودي - 00:04:08ضَ

من حائط من بستان كذا من قال عليه اما من حائط فلان فلا ولكن آآ قال منحة اما من حائط فلان فلا يقول عليه السلام. يعني والمعنى انه تمر مظمون يعني هذا من روايات رواه ابن ماجة محمد ابن حمزة ابن يوسف عبد الله - 00:04:26ضَ

سلام عن ابيه حمزة عن جده واسناده في ضعفه انما هذا مجمع عليه من حيث الجملة لابد ان يكون اسلاما في الذمة اسلام لا يكون في عين معينة لانه اذا كان الا الا يكون في مستمعي لان هذا يفضي الى - 00:04:49ضَ

الغرر قد يتلف هذا البستان والواجب ان يكون في الذمة وانه يحظر له من اي مكان على هذا الوصف المتفق عليه فلذا تذكر الجنس تذكر النوع التمر الجنس التمر هذا الجنس النوع مثلا برحي هذا النوع لان التمر انواع. مثل مثلا الحب - 00:05:10ضَ

الجنس حب او مثلا الجنس مثلا قمح او شعير ولكن الجنس الاعلى الحب وتحت الجنس هذا اجناس. وهو سائر الحبوب. ثم بعد ذلك القمح انواع القمح انواع او البر انواع. فتذكر نوعا - 00:05:38ضَ

من انواع القمح التي اه تريدها تذكر الاوصاف التي يعرفها اهل الصنف. والتي يتميز بها الحب هذا عن حب هذا. لان الحبوب تختلف قيمها فلابد من ذكر الجنس والنوع وكذلك اذا كانت صفات اخرى يحتاج الى ذكرها - 00:06:01ضَ

نعم هذا ذكر الجنس كذلك ايضا ذكر القدر لابد مئة صاع مئتي صاع من القمح من التمر وهكذا مثلا من الفواكه من المعدودات مئة حبة من هذه الخظروات من الحبحب اذا كان متقاربا يمكن - 00:06:25ضَ

ضبطه بالعدد لان بعض انواع المنتوجات من الحبم تكون متقاربة وبعضها تكون متفاوتة والغائب ان تتفاوت. لهذا اذا خشي التفاوت في هذا او قد تفاوته فيكون بالوزن قد يشتري بالطن مثلا يقول طن - 00:06:53ضَ

من الحبحب مثلا بالطن الف كيلو مثلا القتل ظبط القدر وهكذا. مئة كيلو مئة وزنة سائر انواع الموازين التي لكن لا بد ان يكون بالكيل المعلوم والوزن المعلوم. ما يذكر كيلا خاصا اريد مثلا - 00:07:13ضَ

آآ الف صاعد بصاع فلان فلان هذا لا يعرف في السوق الشرع عند فلان لكنه مخالف للاصع هذا ما يجوز لان في هذه الحالة علقه بامر يمكن ان يتلف هذا الصاع - 00:07:38ضَ

في هذه الحال لابد ان يكون صاعا معروفا صاعا آآ الا اذا كان الصاع لفلان صاع معلوم عند الناس اذا كان صاعه معلوم القدر يعني لو لو تألف ساعة فمعلوم. هذا ينزل منزلة - 00:07:56ضَ

الصاع المعلوم مثل انواع الاصبع المجتمع عند الناس والمعول عليه العلم مثل ما تقدم بالصفة لابد من صفة تأتي على الموصوف. نعم كذلك تقدم ذكر الاجل ان يكون اجلا معلوما - 00:08:14ضَ

ويجوز على الصحيح ولو كان الاجل وقتا قريبا واليوم استجد من انواع السلع ما يمكن احضاره في وقت يسير. هذا فيه السعة وهو سلف الحقيقة في مصلحة ولا مخاطرة ولا غرض - 00:08:34ضَ

كذلك ايضا مما يجفي السلم حذرا من الغرر والمخاطرة هذا المغار والمخاطرة ان فهذا فهذا القدر من فهذا القدر لابد ان يذكر ولابد ان يبين وهل يكفي آآ نعم من ذلك ايضا - 00:08:57ضَ

ان الصفة كما تقدم يكون بحسب حال الموصوف واليوم الما يسلم فيه له اوصاف خاصة واوصاف دقيقة ظرورية مثلا بعض أنواع الحاسوبات بعض انواع الجوالات بعض انواع الاجهزة وكذلك السيارات - 00:09:27ضَ

وحاجات الناس الكثيرة فهذه لها صفات خاصة ولها اوصاف تميزها ويختلف الثمن باختلاف كثير فلابد ان يذكر لانه لو اطلق او ربما يحظر له مثلا نوع من سلعة ليست مجتمع الصفة التي يريدها - 00:09:58ضَ

لهذا لابد الا اذا علم بالعادة من جهة ثمن المسلم نفس الثمن انه هذا الثمن يكون لمثل هذا الجهاز بهذه الاوصاف يكفي في هذه الحالة لان ما دام الثمن مقارب - 00:10:21ضَ

مقارب له يعني على مقابل له مع تأخير سلعة مع تأخير لان هذه السلعة المؤخرة او التي مسلم فيها ثمنها مع هذا الاجل هذا القدر اغفال الصفات التي لا يحتاج اليها ما دام انه قد علم - 00:10:40ضَ

جنسه ونوعه وانه لا يحصل اختلاف فيه انما حينما يكون الثمن مثلا مقابل جهاز له صفات خاصة والاجهزة اللي في هذا الوصف كثيرة فلابد ان يعين لان ميزات هذا الجهاز غير ميزات هذا الجهاز وقد يختلف هو واياه - 00:11:03ضَ

فالمقصود من ذكر اوصاف هو رفع النزاع الحاصل بينهما نعم كذلك الجودة والرداءة لان حينما تذكر الصفات فانك بتحسين تحصل صفات عالية وربما تكون صفات دون قد تكون الصفات المذكورة مثلا صفات لجهاز - 00:11:24ضَ

وسط مقابل الثمن الذي سلمته قد تكون صفة لجهاز مرتفع له ميزة على غيره ويكون الثمن مرتفع مقابل هذه الصفات لهذا الجهاز نعم من المسائل في باب السلم ايضا اه تقدم الاشارة الى موظوع بعظها موظع خلاف. بعظهم موظوع خلاف. ان السلم يكون في الشيء الذي يشتمل على جنسين. يشتمل على - 00:11:53ضَ

يجوز لان الشيء المشتمل على اجناس نوعان مشتمل على اجناس متميزة. او مشتمل على اجناس اختلط بعضها ببعض ولا يميز بعضها من بعض. وكل منها مقصود ومختلط غير مميز فعلى هذا تكون - 00:12:32ضَ

المختلطة ان يكون المختلطان متميزين هذا قسم وكلاهما مقصود ان يكون المختلطان غير متميزين وكلاهما مقصود ان يكون المختلطان غير متميزين لكن احدهما غير مقصود في الاخير لا بأس به - 00:12:54ضَ

تقدم انه اذا كان هذا الخلط غير مقصود مثل الخبز مثلا الخبز واللبن اذا كان فيه شيء من الزبد اليسير انت شريت لبن ربما يكون في قطع يسيرة وخلط له لكنها الغالب لبن ولا فهذا لا بأس به - 00:13:18ضَ

والخبز يكون معه ماء وملح فلذا لا بأس لان غير مقصود وضد ذلك لو كان اللبن خلط بماء يكون غشا يكون غشا مثل هذا لا يجوز. الا ان يكون شيئا مبينا ومقدرا ومعلوما - 00:13:42ضَ

القسم الثاني ان يكون الخلطان او ان يكون الخليطان متميزين وكلاهما مقصود مثل الثياب المنسوجة المنسوجات من الثياب. هذه تنسج معها وترى وهي مقصودة لا بأس. يقول مثلا يسلم له في ثوب - 00:14:03ضَ

وهذا الثوب مثلا فيه رقعة من كذا وفيه رقعة من كذا تخيطه بكذا ومثل ما يقع مثلا سواء في ملابس الرجال او ملابس النساء ونحو ذلك هذا لا بأس به لانه يمكن تمييزه بالصفة ولا يختلف - 00:14:25ضَ

كما تقدم آآ معنى انه هذا تميز عن هذا القسم الثالث ان يكون الخليطان ان يكون الخليطان غير متميزين غير متميزين كلاهما مقصود مثل بعض السوائل التي بعض انواع من الدهونات مع بعض انواع من العسل مع بعض مثلا ونحو ذلك - 00:14:42ضَ

هذي محتملة وتحتاج ايضا هل يقال انه يجوز يقول اذا كان الخريطان غير متميزين غير متميزين فلا وكلاهما مقصود قالوا لان لا تأتي عليه الصفة لا تأتي عليه الصلة فاذا اتت عليه الصفة وامكن الظرب جاز - 00:15:18ضَ

المعول على امكان اتيان الصفة عليه اذا كانت الصفة تأتي عليه وامكن التمييز جاز ولله الحمد فيما يظهر والله اعلم مع انه يحتاج الى تحرير اه الاشياء التي منعت لان العلة هو خشية الاختلاف - 00:15:37ضَ

حين التسليم نعم - 00:15:59ضَ