فتاوى عامة

لباس المحرمة || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائلة تسأل تقول اريد الذهاب لاداء العمرة ومعي بنتي فهل يجوز لبس البنطال والعباءة وهل تلبس النقاب والقفازين الجواب الحمد لله بالنسبة للبنطال لا تلبسه المرأة لان المعروف انه من لبس الرجال - 00:00:01ضَ

واما ان لبسته عند زوجها فان هذا الامر يوسع فيه لانه لا عورة بين الرجل وبين امرأته واما في خارج المنزل او عندها حضور نساء او ما اشبه ذلك فانها لا تلبسه - 00:00:25ضَ

بل يجب عليها ان تلبس لبسا ساترا اما بالنسبة النقاب والقفازين فان المحرمة ممنوعة من لبسهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين والله اعلم - 00:00:45ضَ