التفريغ
سائلة تسأل تقول اريد الذهاب لاداء العمرة ومعي ابنتي فهل يجوز لبس البنطال والعباءة وهل تلبس النقاب والقفازين؟ الجواب الحمد لله اما بالنسبة للبنطال فان علمائنا لا يفتون بجوازه شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى - 00:00:01ضَ
فلا تلبسه واما بالنسبة لبس العباءة فانها تلبس العباءة الكاملة التي تسترها عن الرجال وهذا في الاحرام وفي غير الاحرام وكذلك البنطال ايضا لا يلبس في الاحرام ولا في غير الاحرام بالنسبة للمرأة - 00:00:25ضَ
لانه من لبس الرجال ويجسد المرأة واما لبس النقاب والقفازين للمحرمة فانها لا تلبسه النقاب لا تلبسه. وكذلك قفازين ولكن تستر وجهها بالحجاب بالشيلة وتستر يديها بعباءتها ان كان عندها رجال او قريب منها رجال فتستر يديها - 00:00:51ضَ
بعبائتها هذا بالنسبة للإحرام. اما خارج الإحرام فانه يجب عليها ان تغطي وجهها كاملا ولا يبدو شيء من زينتها من وجهها ولا تبدو يداها ايضا للرجال الاجانب عنها تستر نفسها - 00:01:16ضَ
بكل شيء يحجبها عن الرجال والله اعلم - 00:01:34ضَ