فتاوى عامة

لبس الكمام للمحرم والمحرمة || فتاوى عامة || د. سامي الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائلة تسأل تقول هل يجوز لبس الكمام بالنسبة للمرأة المحرمة لاداء العمرة اداء الحج مثلا الجواب الحمد لله لا حرج في ذلك ان شاء الله فانه ليس بمعنى النقاب ولم يفصل عن الوجه - 00:00:01ضَ

ولكن لو لبست هذا الكمام لو لبست هذا الكمام فانها تستر وجهها ايضا بشيلة عن الرجال الاجانب عنها يعني غير المحارم والله اعلم - 00:00:22ضَ