التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة لبرنامجكم الاسبوعي الذي يعرظ لكم عبر وشاشة اقتصادية وطيلة شهر رمضان المبارك لقاء الخميس. اليوم سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن كيف تحسب او كيف تحسب زكاة اموالك ولا الحديث يعني هذا - 00:00:00ضَ
موضوع باسمكم جميعا نرحب بالشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي الاستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء ورئيس مجلس ادارة قضاء حياك الله يا شيخنا ومساك الله بالخير. الله يحييك حياك الله اهلا وسهلا بك وبالاخوة جميعا المرافقين المصورين والمخرج طاقم البرنامج - 00:00:48ضَ
اشكركم حياكم الله وبياك. الله يسلمك شيخنا العزيز. شيخنا يعني اليوم نتحدث عن هذا الموظوع بكل تأكيد. موظوع من المواظيع المهمة وهو الركن الثالث من اركان كيف تحسب زكاة اموالك؟ وكيف ايضا تخرجها؟ اه في البداية نريد يعني اه نبذة تعريفية عن الزكاة وعن ايضا مفهومها وعظمها في الاسلام - 00:01:08ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فان العلم باحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اجل القربات - 00:01:28ضَ
واعظم الطاعات لا سيما اذا كان هذا في اركان الدين وآآ عموده آآ ما يبتنى عليه مثل الاركان الخمسة ابتداء بالشهادة والصلاة والصيام والزكاة واه حج بيت الله الحرام ولذلك كان للزكاة مكانة كبيرة واهمية عظيمة. فهي ركيزة اساسية في هذا الدين. يقوم عليها اسلام المرء - 00:01:45ضَ
يكتمل بها ايمانه ولذلك قرنت بالصلاة في مواضيع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وبني الاسلام على خمس وآآ شهادة ان لا اله الا الله اقام الصلاة وايتاء اه الزكاة فهي لا شك فريضة عظيمة فريضة مالية اه تطهر بها اه - 00:02:16ضَ
العبد المكلف كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة. اه تطهرهم وتزكيهم بها ولذلك كان للزكاة اثر كبير في طهارة النفس وطهارتي المال المؤمن من آآ دنس الدنيا والتعلق بشهواتها - 00:02:40ضَ
اه كما ان لها اثرا كبيرا في المجتمع المسلم في اه قضاء حاجات المجتمع وتمتين علاقاته واحياء الاخوة والمودة والرحمة والتسامح. هذا البناء العظيم الذي لا يمكن ان يكون الا في مجتمع دين بالاسلام. والزكاة - 00:02:59ضَ
احد اه اه ركائزه اه العظام. ولذلك ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يقول اللهم اعطي اه اه منفقا خلفا. والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث لا شك انه اول ما يتجه اليه الصدقة الواجبة - 00:03:19ضَ
وهكذا الصدقة اذا اطلقت في النصوص يراد بها الزكاة ومن ذلك آآ ما ما جاء في كتاب الله تعالى من مصاري في الزكاة انما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:03:41ضَ
فريضة من الله وهذه الاركان او هذه المصارف آآ يكتمل بها بناء المجتمع المسلم وتتحقق بها جميع احتياجاته ولذلك لربما لو خصصنا اه اخي العزيز حلقة كاملة في الحديث عن مقاصد - 00:04:01ضَ
اه شرعية الزكاة وما لها من اثار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع فكيف تكون مدخلا؟ هذا طبعا لا يمكن ان يشفي او يكفي لكن لعل يعني آآ يكفي من القلادة كما يقال - 00:04:20ضَ
بالعنق وهنا نؤكد على قضية العناية العلم باحكام الزكاة انها فريضة من فرائض الاسلام فلا ينبغي ولا يسع المسلم ان يتساهل في هذا الشأن. بعض الناس ربما في شأن بيعه وشرائه وحاجاته - 00:04:37ضَ
وبيته واهله يعرف الدقائق والتفاصيل فاذا جاء الى فريضة كالزكاة وجدنا من خلال اسئلتهم جهلا مطبقا وغيابا كبيرا للحكم الشرعي. فلذلك انا انتهز الفرصة واشكركم على مثل هذا البرنامج لانه يقوم بهذا الدور - 00:04:57ضَ
العظيم جدا وهي عبادة كما ذكرنا سواء كان ذلك اخراج الزكاة اه او اه تعريف الناس باحكام الزكاة جزاك الله خير شيخنا عبد العزيز والفاضل يعني شيخنا يعني نريد ان نتحدث عن آآ شروط آآ - 00:05:13ضَ
او احكام الزكاة متى يجب اخراجها؟ هناك من يعني يعتقد او ينظر اه قد تكون جهل وقد تكون صائبة انه وقت اخراجها هو فقط في هذا الشهر الفضيل شهر رمظان - 00:05:31ضَ
المبارك هل هذا صحيح بعض الناس يعني يعني ممكن تستوجب زكاته في شهر سبعة او شهر ثمانية في شعبان او ما قبل شعبان ويؤخرها الى شهر رمضان المبارك حيث ان الاجر آآ مضاعف. جميل - 00:05:41ضَ
هذا سؤال مهم الحقيقة وفعلا يعني نجد ان الناس اه يكادون اه يتكاثرون آآ في آآ رمضان اقصد في اخراج الزكاة يصيب كثير من الفقراء عنت ومشقة اثناء العام فاذا اتاك شخص مثلا في شهر آآ اربعة او خمسة او ستة في رجب في جمادى في مثلا احيانا محرم او صفر - 00:05:53ضَ
نجد زكاة عند كثير من الناس لانهم قاموا بتوزيعها في رمضان وفي الجانب نفسه تجد ان كثير من الناس ان كثيرا من الناس اه في رمظان اه اه ربما اه تشبعوا من الزكاة اقصد - 00:06:22ضَ
من الفقراء. فربما اخذوا فوق حاجتهم. لان الكل يعطي من جهة يعني آآ ومن جهة اخرى. ولذلك يمكن ان نقول بان الزكاة تجب على المسلم فيما اذا ملك نصابا والنصاب يتفاوت بحسب الاموال آآ - 00:06:36ضَ
اذا حان الحول على ملكه للنصاب اذا ملك نصابا نفترض في شهر محرم فانه اذا حال الحول على ما يملكه من نصاب وهو المقدار الشرعي الذي تجب فيه الزكاة اه فانه عندئذ يجب عليه ان يخرجها في اه ذات الوقت من العام القادم - 00:06:58ضَ
فاذا كان النصاب الذي لديه ولنفترض نصاب الحبوب والثمار اللي هو خمسة اوسق ليس فيما دون خمسة اوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله تعالى من خلال الحديث بيان آآ مقدار هذه الخمسة اوسق بالمقادير المعاصرة لكن اقصد اذا ملك هذا - 00:07:17ضَ
المقدار فانه متى حال الحول عليه فيجب عندئذ والحول في الحبوب والثمار يكون بالجذاذ ولربما كان اقل يعني بالحصاد ولربما كان اقل من سنة فاذا جاء الجذاذ ولديه الخمسة اوسق فانه عندئذ يجب عليه ان يخرج آآ الزكاة لكنه اذا ملك مثلا اربعين شاة - 00:07:37ضَ
مما مما تتوفر فيه مما تتوفر فيه شروط الزكاة فحال عليها الحول عندئذ ولم تنقص عن ذلك فانه يجب ان يخرج آآ الزكاة فيها. وهكذا لو ملك خمسا من الابل وهذا كما ذكرت يختلف من نصاب لاخر. نصاب الذهب والفضة كذلك وسيأتينا ان شاء الله الحديث عنه لكن - 00:07:58ضَ
انه من حين تملك النصاب اللي هو المقدار الذي تجب الزكاة عند بلوغه تحسب سنة كاملة ان كان هذا يوافق رمظان فنعم تخرج في رمضان. لكن ان كان هذا يوافق رجب فتخرج في رجب. ان كان يوافق شعبان تخرج في شعبان ولا يجوز لك ان تتأخر الى رمضان. يعني لا يجوز تأخيرها الى - 00:08:18ضَ
رمضان لا يجوز لكن الحقيقة ان الكثير من الناس قد يعجلها الى رمظان مثلا زكاته نصابه قد اكتمل في شهر على سبيل المثال ذي القعدة او ذو الحجة فمن العام القادم يريد ان يعجلها في رمضان فيسأل يقول هل اعجلها في رمضان - 00:08:40ضَ
نعم يجوز له شرعا ان يعجل زكاته في رمظان فيخرجها في هذا الشهر المبارك كون الصدقات في رمظان لها فظل لكن لما تكاثر الناس على ذلك لربما اصاب ايضا يعني بعض فئات المجتمع من الفقراء عانت ومشقة بسبب ذلك فنقول - 00:09:01ضَ
ينبغي للناس مراعاة هذا لربما كان من يخرج الزكاة في غير رمضان مراعاة مصلحة وحالته وحاجة المجتمع الذي هو فيه ربما كان الى الافضلية اقرب اه شيخنا لعلنا اليوم نستند بشكل كثير وكبير يعني على موظوع الامثلة تعرف الامثلة قد توضح الصورة بشكل اكبر فنريد ان نتحدث عن اه زكاة - 00:09:21ضَ
النقدية او الاوراق المالية كيف تتم الاوراق النقدية هي في حقيقة الامر مكيف فقها بانها اسمان وقد كان الناس يتعاملون من قبل بالذهب والفضة وكان الذهب يمثل الدنانير والفظة تمثل الدراهم - 00:09:47ضَ
وكانت الزكاة في الذهب والفضة كما هو منصوص مئتين درهم فيما يتعلق آآ الفضة عشرين درهما فيما يتعلق بالذهاب واه عشرين اه دينارا فيما يتعلق بالذهب. وستأتي يعني اه معادلتها ان شاء الله تعالى في الحديث عن اه اه الذهب والفضة - 00:10:11ضَ
في ثناء حديثنا حتى عن الاوراق النقدية نفسها ولذلك يمكن ان نقول بان الذهب والفظة قد تمت الاستعاظة عنها في هذا الزمان بالاوراق النقدية في التعامل بين الناس اقصد في اعتبارها ممثلة آآ يعني وسيطة للتبادل ومعيار - 00:10:35ضَ
القيمة بين الناس فصارت عندئذ في حكم الذهب والفضة وبناء عليه فان زكاتها في حكم زكاة الذهب والفضة وبالتالي نصابها نصاب الذهب والفضة لكن قد يرد هنا اشكال وهو ان - 00:11:00ضَ
الذهب نصابه يختلف عن نصاب الفضة الذهب يعني الحد الذي تجب الزكاة فيه في الذهب هو خمسة وثمانين جراما الان اذا وزن وبلغ خمسة وثمانين جرام الذهب الخالص فانه تجب عندئذ الزكاة فلو كان الشخص يملك اقل من ذلك فانه عندئذ لا تجب عليه الزكاة ومثله - 00:11:20ضَ
وما يتعلق بالفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما فاذا كان الشخص يملك اقل من ذلك فانه عندئذ لا يزكي الفضة السؤال الوارد هنا اذا كم نصاب الاوراق النقدية الحقيقة ان الفقهاء المعاصرين لان المسألة هذي من المسائل النازلة والمستجدة قد اختلفوا في هذا على ثلاثة اقوال - 00:11:46ضَ
ونحن لسنا في يعني ربما برنامج فقهي لكن لا بأس ان نبين يعني الاتجاهات هذي ثم نربط بينها مما يفيد يعني اه المشاهدين هناك من يقول بان النصاب هو نصاب الذهب - 00:12:14ضَ
لانه اثمن واثبت وبناء عليه نأخذ نصاب الذهب بالنظر الى اه اه الجرام ونضربه في سعر الجرام ونضربه في خمسة وثمانين. نفترض انه استاذنا القرام الذهبي قيمته الان مئة ريال - 00:12:28ضَ
او مئة جنيه فاذا كان ذلك كذلك نضرب المئة في خمسة وثمانين تكون النتيجة ثمانية الاف وخمس مئة ريال. ثمانية الاف وخمس مئة نعم. هذا ايش؟ اصابة ذهب هذا نصاب - 00:12:51ضَ
الذهب بالنظر او عفوا نصاب الاوراق النقدية بمعادلته بنصاب الذهب الوقت في في وقت الوجوب طبعا في وقت الوجوب حال الحول انت عندك ذهب نصابه خمسة وثمانين عندك ورق نقدي تريد ان تخرج نصابه بالنظر الى - 00:13:03ضَ
نصاب الذهب فتنظر الى قيمة جرام الذهب وتضربه في النصاب اللي هو خمسة وثمانين. في السوق نفسه يعني السوق نفسه قيمة السوقية. اي نعم وادق الحقيقة من السوق سعر الذهب الموجود في السعودية بحسب مثلا او في اي بلد لان نحن لا لا نتحدث فقط يعني عن بلد واحد في اي بلد - 00:13:25ضَ
ينظر الى قيمة الجرام في سوق الذهب نفسه. وهذا موجود حتى على اه اه يعني اه الشبكة العالمية الان يحدد لك قيمة بحسب العرض والطلب الجرام في اه السوق في هذا البلد - 00:13:49ضَ
لكن لو اخذها من نفس السعر الموجود في السوق هذا ايضا آآ ممكن اه نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين عادة النصاب والفضة مثلا عندنا يتراوح بين ريال وريالين وثلاثة واربعة بهذا الحدود فلفترضنا انه نصاب - 00:14:05ضَ
الفضة آآ خمس مئة وخمسة وتسعين ويساوي الجرام الواحد خمس مئة آآ ريال واحد اذا النتيجة انه النصاب في الاوراق النقدية بالنظر الى الفضة كم خمس مئة وخمسة وتسعين صار عندنا فرق كبير بين ثمانية الاف وخمس مئة. بين وخمس مئة وخمسة وتسعين - 00:14:22ضَ
فلذلك لابد ان نختار احد هذين الفتوى عندنا التي توصلت اليها اللجنة الدائمة وهذا من المهم الحقيقة ان يربط الناس بالفتاوى اه التي يعني تعتمد في مثل هذه الهيئات الشرعية المعتبرة - 00:14:42ضَ
في كل بلد بحسبه اه هذه اللجنة مباركة وفتاواها الحقيقة تنم عن دراسة ونظر وتأصيل يعني عضويتها مشكلة من علمائنا الكبار الى ان الاحظ للفقير هو النصاب بالنظر الى الذهب او الفضة ويعني هذا ان الاقل - 00:14:58ضَ
هو النصاب. لانه كلما قل النصاب كلما كان فرصة اخراج الزكاة اكبر بمعنى انه لو قلنا ان النصاب في الاوراق النقدية هو بالنظر الى الذهب فقط. النصاب الذهب يعني هذا اذا كان الذهب جرامه بمئة - 00:15:19ضَ
انه ابو الف لصاحب الالف والالفين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية. لا يخرج الزكاة. اذا حال عليها الحول وانما يخرجها اذا بلغت ثمانية الاف وخمس مئة وحال عليها الحول - 00:15:35ضَ
فاذا قلنا بان النصاب هو يعني ما يعادل قيمة الفضة فان هؤلاء كلهم صاحب الست مئة ريال سيخرج عندئذ احسنت وهنا اكبر ايراد على من قال بان صبى الاوراق النقدية يعادل نصاب الفظة - 00:15:50ضَ
او هو الاحظ للفقير يعني الاقل وهو الفظة غالبا ان هذا ربما يكون فقيرا في مثل هذا الزمان ست مئة ريال او يعني نفترض انه مثلا الف ومئة وتسعين والف - 00:16:11ضَ
اذا ضربنا الجرام بريالين مثلا وايضا هذا يختلف في كل بلد تضرب في اربعة او خمسة في النهاية انت تتكلم نعم عن الفين زهيد يعني. مبلغ زهيد هذا الحقيقة يمكن ان يجاب عن بان يقال آآ انه - 00:16:27ضَ
هذا الواجب بهذا المقدار هو بعد حولان حول عليه من غير صرف له مما يعني انه يمثل زيادة فاضلة عن حاجة المكلف يعني هو نحن نشترط مع ملك النصاب حوالين الحول - 00:16:45ضَ
فانت لما يكون عندك ست مئة ولا الف ومئتين والالفين وتاركها سنة كاملة ما صرفت شيئا منها هذا الحقيقة يقوي القول بوجوب الزكاة فيها لا سيما ان الزكاة ايضا مقدار يسير - 00:17:04ضَ
يعني انت تتكلم مثلا عن في كل اربعين ريال ريال اذا افترضنا انه اه عندك مثلا اربع مئة ريال؟ عشرة ريال. هذي عشرة عندك مئتين زيادة انت تتكلم عن كم؟ خمسة عشر ريال يعني الخمس مئة وخمسة وتسعين اقل من خمسة عشر ريالا هذه الحقيقة قيمة - 00:17:22ضَ
ربما احيانا يستمتع بها بعض الابناء الصغار فكون المرء يدفع بها زكاة لمثل هذا المال الفاضل عن حاجته لمدة سنة كاملة وما راح يدفعه كل شهر او شهرين يتحصن من ورائها بركة عظيمة - 00:17:44ضَ
وتكون هناك رسالة يعني سماوية لهذه النفس بان تسمو وان تشعر بالمجتمع وانه حتى وانت لا تملك الاموال الطائلة تخرج من هذا المبلغ اليسير الست مئة والالف ومئتين زكاة وكأنك تقول انا مع المجتمع - 00:18:01ضَ
وانا من المجتمع وانا الى المجتمع وانا ابحث عما يرظي ربي في كل ريال مما املك فكيف اذا كنت تملك مئات الالاف او الملايين؟ هذه التربية العظيمة الحقيقة انه لا يمكن ان تجدها في اي دين - 00:18:21ضَ
في اي دين وانما هناك يعني تفرض عليهم الظرائب فيدفعونها من غير طيب نفس في الجملة ومبالغ ايظا ظخمة وعالية تصل الى ثمانية عشر بالمئة وعشرين بالمائة ونحن نتحدث عن اثنين ونصف فقط - 00:18:36ضَ
في المئة وبمصارف ايضا محددة من السماء من الله جل وعلا كما قرأنا في بداية هذا اللقاء فلا مجال فيها لان تصرف على ترف او يعني اه حاجات فاضلة او كما يقال اه اه مشاريع كمالية لا. فقراء مساكين عاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرواية - 00:18:53ضَ
غارمين في سبيل الله ابن السبيل عجيبة جدا تولاها الله بنفسه. سبحانه. وهو كما ذكرنا مزيد من العناية بهذه الفريضة السماوية الزكوية التي يعني ينبغي علينا فعلا ان نبذل لها وفي تعريف الناس بها وفي دعوته - 00:19:16ضَ
الى مضاعفة الجهد في حقها ان نبذل الجهود الكبيرة التي من هذا البرنامج المبارك. جيد يعني شيخنا الان الاوراق النقدية خلينا نقول الفلوس العملة الحالية السعودي. الان يعني نصاب يقاس بالذهب في الغالب - 00:19:36ضَ
هو بناء على الفتوى لدينا النصاب يقاس بالاحظ للفقير وهو الاقل وهو الفظة غالبا. يعني الفظة اه يعني نعم الفضة اقل لانه كما ذكرت لك سيكون عدد المخرجين للزكاة اكبر - 00:19:53ضَ
وهو نوع من الاحتياط لان النص لم يتحدث عن الاوراق النقدية وانما يتحدث عن زكاة الذهب او زكاة الفضة. فهل نلحقها بالذهب؟ ام بالفظة المتوسط ان نلحقها الاحظ للفقير وهو الاحوط وهو الاقل. هاي الفظة يعني. نعم. طيب شيخنا الان يعني مثلا اه انا - 00:20:10ضَ
من الناس اه لديه مبلغ في حسابه عشرين او خمسطعش او ثلاثين او اي مبلغ كان في حسابه ولكن المبلغ هذا لم يعني يوضع في البنك او في الحساب من - 00:20:30ضَ
اللي هو خلنا نقول اه يعني التجارة او غيرها. انما هو يعني مبلغ يصرف منه وبالتالي المبلغ تجده يعني ممكن يعني من خمسة وعشرين الى ثلاثين الف يتراوح يعني. نعم. يسحب منه مصروفه اليوم ولكن هو ما وضع يعني من اجل تجارة او من اجل شيء معين ولكن - 00:20:40ضَ
في حساب الجاري. هل تجوز او هل يعني الزكاة ملزمة على هذا الحساب؟ مع انه حساب استهلاكي احسنت هذا طبعا سؤال الان اضافي عن الاوراق النقدية نحن نتحدث عن زكاة الحساب الجاري - 00:20:56ضَ
وزكاة الحساب الجاري هي يعني اه تمثل زكاة الاوراق النقدية وزيادة لان هي في الحقيقة الاوراق الالكترونية يعني الحسابات الجارية ما فيها اوراق نقدية اساسا لكنها تقيد فيها حسابات او اوراق نقدية الكترونية كما - 00:21:12ضَ
يقال وفيه في حكم الاوراق النقدية عموما زكاتها في حقيقة الامر آآ هي واقعة على صاحب هذا الحساب لان الحسابات الجارية تكييف والفقهي والشرعي عند المتخصصين من علماء الشريعة بانها - 00:21:27ضَ
نعم وبناء عليه آآ فان زكاتها على المقرظ تكون زكاتها على المقرض والمقرظ هو صاحب الحساب الجاري. يعني انت الان فتحت حساب جاري ووضعت فيه مبلغ من المال انت في الحقيقة اقرضت البنك - 00:21:44ضَ
الزكاة ليست على البنك وانما عليك انت. وبالتالي انت تقوم عندئذ باخراج زكاة هذا الحساب الجاري عند حولان اقول من بلوغه للنصاب الشرعي النصاب الشرعي يبلغ كما ذكرنا بحسب قيمة نصاب الفضة او الاقل من هذين آآ النصابين لانه ممكن يكون نصاب ذهب لو كان الذهب في - 00:22:00ضَ
مرة من المرات اقل من الفضة وهذا طبعا لم يحدث عبر التاريخ لكن نحن نقعد فيما لو كان ذلك آآ فان المعتبر هو الاقل منه فاذا اتينا لو عرفنا ان النصاب مثلا آآ ست مئة ريال - 00:22:27ضَ
او الف ريال حسب قلنا سعر جرام الفضة او غرام الذهب ايهما اقل يضرب في عدد الجرامات نأتي الى هذا الحساب الجاري فاذا حال الحول عليه عندئذ وهو نصاب لم ينقص فانك تخرج - 00:22:41ضَ
زكاته بطريقة اخرى قبل ما كنت تعرف يعني هو تعرف يزيد وينقص لا بأس الطريقة المؤكدة انك تأتي سلمك الله و اه اه تنظر في اقل مبلغ وصل اليه حسابك الجاري. خلال السنة؟ خلال السنة - 00:22:57ضَ
وتخرج زكاته وتخرج زكاته. يعني نفترض انه وصل حسابك الجاري الى على سبيل المثال اه الف ريال وهي نصاب لانه اذا لو كانت الفظة مثلا النصاب فيها بريالين الجرام عفوا فيها بريالين ستكون الف ريال اقل من النصاب. فننتبه الى هالنقطة. فاذا نقول مثلا الفين - 00:23:16ضَ
فاذا بلغت الفين وكانت نصابا بحسب سعر ايظا مرة اخرى غرام الفظة او غرام الذهب ايهما اقل مضروب في عدد الجرامات فاننا عندئذ نخرج الزكاة في هذا المقدار لكن هذا - 00:23:40ضَ
يعني قد يشكل عليه احيانا انه ربما يزيد المبلغ بعد هذه النقطة التي هي الاقل ويمر الحول على هذه الزيادة فلنفترض انه في شهر رجب كان حسابك الجاري الفين ريال - 00:23:58ضَ
في شهر شعبان صار حسابك ثلاثة الاف شعبان الاخر الثلاثة الاف هذه مستمرة معك. يعني ان تزيدها ما تنقص عنها هذا سيورثنا اذا اه نوع من يعني الكلفة والتعب في التقدير - 00:24:18ضَ
ايضا من الطرائق انا الان سأذكر لك اكثر من مثال ثم اذكر لك المختار. جيد. من الطرائق ايضا ان البعض كلما ادخل مبلغا من المال حسب له نصابا خاصة الراتب وهذا من اكثر ما يسأل عنه. يعني الراتب ينزل للحساب الجاري - 00:24:38ضَ
فيقول والله في محرم انا نزل راتبي وقدره كذا في صفر كذا في رجب في شعبان في رمضان في فيلزمه عندئذ ان يضع اثنا عشر حولا لان كل راتب مال مستفاد فله حول فله حول اخر. طيب ايش الحل في مثل هذه الحالات - 00:24:57ضَ
الحل كما قالت اللجنة الدائمة ايضا بهيئة كبار العلماء قالت فان طابت لذلك نفسه انشرح صدره فانه يخرج الزكاة من المال الذي كان عنده عند حولان الحول عليه ايا كان فما كان من زيادة - 00:25:15ضَ
صدقة ما كان من زيادة فهو صدقة. فمثلا جاء سيخرج الزكاة في رمضان. فكان مبلغ اقيمت زكاته في رمضان مثلا عنده في الحساب عشرة الاف ريال واراد ان يخرج منها الزكاة هذه العشرة الاف سيخرج كم؟ العشرة الاف خمسة وعشرين ريالا - 00:25:35ضَ
العشرة الاف ولا مئتين وخمسين؟ مئتين وخمسين ريال احسنت مئتين الالف وخمسة وعشرين مئتين وخمسين ريالا مع ان كثير من المبلغ ان كثيرا من لم يحل عليه الحول لانه الف جاءه قبل شهر - 00:25:57ضَ
وربما آآ الفان ملكها قبل شهرين. ولكن هذا يريحه بدل ان يحسب لكل مبلغ يدخل عليه اذا كان طبعا هذا المبلغ نصابا بدل ان يحسب له حولا مستقلا كما هو حال صاحب الراتب - 00:26:10ضَ
خلاص يريح نفسه فاذا كان الحول نظر في ما لديه في الحساب الجاري بغض النظر عما قبل ذلك حتى لا يتعب نفسه ما كان من زيادة فهو صدقة ثم اخرج زكاته. هذه الحقيقة الطريقة هي امثل طريقة. وهي احوط طريقة. وفيها ايضا نوع من الصدقة. التي يعني هي مستحبة في - 00:26:25ضَ
بحقه تبارك له ماله وانا اوصي بها. وبها افتت اللجنة الدائمة لمن اراد الراحة. ويعني اه السلامة نفسه بذلك لكن لو جاءنا شخص لا نقول الله يعينك اذا لا بد ان تحسب كل مال دخل وهو نصاب تحسب آآ له حول - 00:26:45ضَ
كاملا ثم تخرج زكاته نعم. اه شيخنا الفاضل اه ذكرت قبل قليل زكاة الذهب والفضة يدخل فيها الحلي للمرأة بشكل عام. نعم. هل الحلي اه معدة للبس وليس للتجارة او للقنية - 00:27:05ضَ
عليها زكاة ما شاء الله هذا جيد وانت ذكرت الثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الحلي معد للتجارة هذا لا اشكال في زكاته. شخص عنده ذهب يبيعه محل ذهب عندئذ تحسب - 00:27:24ضَ
ما قيمة قيمة ما لديك من الذهب ثم تخرج زكاتها زكاة تجارة اثنين ونص بالمئة من القيمة الاجمالية للذهب عندك بحسب سعر السوق نعم. ثانيا اذا كان الذهب معدا للكنز - 00:27:41ضَ
للكنز يعني ليس للتجارة وليس للقنية واللبس وانما اراد ان يحفظ ما له فيه مال احفظه عندي في السبائك التي لجأ الناس اليها الان وفي بعض الازمان ونوع من الاستقرار والامان الاقتصادي - 00:27:56ضَ
انا بدال ما اضع يعني اموالي مثلا هنا وهناك سأضعها في السبائك والسبائك ترتفع مثلا في هذا الوقت ولا تنخفض فنقول هذه تجب فيها الزكاة يحسب ولو لم تكن للتجارة ما نوى لان التجارة يراد منها آآ ان يكون العرض للتقليب بالبيع والشراء في السوق. يعني مثلا - 00:28:15ضَ
جوال ثم تبيعه لاجل ان تربح سعر ما بين او فرق ما بين البيع والشراء وهكذا صاحب السيارة التي يشتريها لبيعها. صاحب الارض التي يشتريها لبيعها فيربح من ورائه. نقول هذا كله - 00:28:36ضَ
في حكم عروض التجارة فيزكى زكاة عروض التجارة اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وهكذا بالنسبة للذهب اذا كان معدا واذا كان معدا للكنز وحفظ المال وتنميته واستثماره من غير - 00:28:50ضَ
تجارة يعني بالتقليب ولا فهو نوع قد يكون منها لكنه ليس عروض التجارة بالتقرير فاننا عندئذ نقول تجب فيه الزكاة زكاة الذهب يجب فيه الزكاة زكاة الذهب. طيب ما هي الحالة التي اختلف فيها؟ هي التي سألت عنها وهي فيما اذا كان للاستعمال - 00:29:07ضَ
الحلي الذي تلبسه المرأة مثلا قلادة خاتم آآ نحو ذلك من ما تتزين به المرأة من ذهب او فضة هذه المسألة اختلف فيها ايضا الفقهاء آآ هناك من قال وجوب الزكاة فيها - 00:29:26ضَ
وهو المفتى به عندنا هنا تقدر المرأة عندئذ قيمة الذهب التي يلبسه وتستعمله كل سنة عند اهل الذهب وتخرج عندئذ زكاته تخرج زكاته سواء كان نقودا او منه اكثر الصحابة جمهور الصحابة والتابعين - 00:29:46ضَ
اه على عدم وجوب زكاة الحلي لانها من اموال القنية والاصل في اموال القنية انها لا تزكى لان كل ما يستعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا - 00:30:13ضَ
فرسه صدقة. فعندئذ بناء على هذا اه القول لابد آآ او لا تجب في آآ الحلي المستعملة زكاة. زكاة. سواء استعملت او اعدت للاستعمال من اراد الاحتياط واه يعني اه كانت نفسه تطيب بذلك فان القول ايضا - 00:30:24ضَ
في زكاتها له وجه معتبر. جيد. شيخنا استأذنك واستأذن السادة المشاهدين في فاصل ومن ثم سنعود مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم سنعود لكم حياكم الله مشاهدينا متابعينا الكرام مرة اخرى وبرنامجكم الرمضاني آآ لقاء الخميس ارحب بضيفي مرة اخرى الشيخ الدكتور عبدالله - 00:30:49ضَ
منصور بن عبد الله الغفيلي حياك الله شيخنا الله يحييك اهلا وسهلا بك وبالسادة السادات المشاهدين والمشاهدات حياك الله شيخنا اه توقفنا عند الذهب والفضة وتكلمنا فيما يخص كيف طريقة الحسبة لها وكيف تزكى ولكن ايضا فيه الان منافس للذهب والفضة - 00:32:13ضَ
والالماس منتشر يعني انتشار كبير. خصوصا عند النساء كيف يتم زكاته؟ او كيف تحسب زكاته؟ نعم بالنسبة الالماس ان كان معدل للتجارة كما هو الحال في مثلا كثير من محلات الذهب والفظة - 00:32:32ضَ
والالماس فهذا لا اشكال في وجوب زكاة زكاة عروض تجارة. لان عروض التجارة لا ينظر فيها الى نوع المال ايا كان ورق خشب ذهب فضة الماس ايا كان ما دام اعدت للتجارة للبيع والتقليب لغرظ الربح فانه تجب فيها الزكاة - 00:32:48ضَ
اما اذا كان الالماس معدل للاستعمال فانه لا تجب فيه الزكاة عند عامة الفقهاء وهو المفتى به عندنا لان النصوص انما وردت في الذهب والفضة والذهب والفظة لهما من الخواص في كونهم - 00:33:06ضَ
اثمان وفي ثبات اه ثمانهما وفي يعني قيمتهما المالية ما ليس موجودا في الالماس ولا في غيره ولو ارتفع سعره او زاد وبالتالي يقال ان الالماس لا يزكى الا اذا وعدنا للتجارة - 00:33:20ضَ
يعني فقط للتجارة. فقط. اما اذا كان كنز او او او لبس او نحو ذلك. فلا يزكى حتى حتى عند القائلين بزكاة الذهب والفضة المعدة للب لا يقولون بزكاة الالماس في الجملة - 00:33:35ضَ
ابدا في الجملة. جيد. اه شيخنا ايضا اه زكاة الزروع والثمار. نعم. او ما هو معروف الان يعني بكثير من المزارع او الشركات الزراعية كيف يتم الزكاة فيها؟ نعم احسنت. بالنسبة لزكاة الزروع والثمار - 00:33:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة آآ او سقم صدقة التوثيق دال على ما اه يكال ويدخر ولذلك موجب الزكاة في الحبوب والثمار والتمر والقمح ونحو ذلك من الاشياء التي آآ - 00:34:07ضَ
تدخر وتبقى فلذلك لا تجب الزكاة مثلا عند آآ جمهور الفقهاء في الفواكه اه والخضروات ونحو ذلك من اه المأكولات اه التي عادة يسرع اليها الفساد نحو اه ذلك واما زكاتها - 00:34:32ضَ
فتكون عند جذاذها او حصاد ما يحصد منها وذلك اذا بلغت نصابا وهو خمسة اوسق عند الجذاذ او الحصاد والوسق يعادل آآ ستين صاعا. فالخمسة اوسق عندئذ تكون ثلاثمائة صعب لانك اذا ضربت ستين في خمسة - 00:34:56ضَ
اوسق اه فان النتيجة عندئذ ستكون ثلاث مئة صعب ولكن يرد هنا سؤال عن مقدار الصاع الصاع وقد قايسته بنفسي يعني الحقيقة هو تقدير شرعي قائم على التقريب للتحديد وبالتالي يقال ان الصاع - 00:35:22ضَ
يتراوح بين كيلوين وشيئا وكيلوين ونصف قد قدرته بعض الهيئات الشرعية بثلاثة كيلو ولكن يمكن ان يقال انه في ما يكون نصابا ينظر فيه الى المقدار الاقل احتياطا وما يكون قدرا مخرجا كما في زكاة الفطر ونحوها ينظر فيه الى المقدار الاعلى احتياطا - 00:35:46ضَ
فنقول في الزكاة الصاع في مثل الحبوب والثمار لو قدر بانه مثلا كيلوين يعني اه قرابة الاربعين او خمسين جرام او نحو ذلك او قريبا من ذلك فانت تتحدث في النهاية عن ما يقارب اذا قلنا - 00:36:14ضَ
بان الخمسة اوسط عبارة عن ثلاث مئة كيلوين نفترظ وخمسين جرام مظروبة في ثلاث مئة تطلع قرابة ست مئة وخمسة عشر كيلو ست مئة واثنا عشر كيلو بهذا الحدود يعني الفروق كما ذكرنا يحتاط في مثلها. فاذا بلغ ما لديك مثلا اذا كان عندك نخل - 00:36:36ضَ
وبعض الناس يغفل عن هذا احيانا في استراحة ما يلزم تكون مزرعة يكون عنده عدد من النخل تمره يتجاوز الست مئة كيلو ولربما بلغ ثمانمائة وتسعمائة او الف كيلو طن احيانا. خاصة في الاستراحات الكبيرة - 00:36:57ضَ
او المزارع الصغيرة فانه يجب عليه ان يخرج آآ الزكاة. طيب كم مقدار الزكاة كم مقدار الزكاة؟ يعني كم مقدار المخرج منها؟ الذي يجب اخراجه لان عندنا كما قلنا نصاب - 00:37:15ضَ
وهو الحد الذي يجب عنده اخراج الزكاة. وعندنا قدر مخرج وهي الزكاة نفسها فهذه فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظح نصف العشر اذا الواجب فيها خمسة بالمئة. ما دامت تسقى بالالات والمياه ونحوها ولا تسقى من ماء السماء والانهار والاودية ونحو ذلك - 00:37:33ضَ
وعندئذ يخرج خمسة بالمئة من هذا التمر فلافترضنا لو كان عنده الف الف كيلو اللي هو طن ويخرج خمسة بالمئة من هذا الطن كم سيعادل عندئذ؟ خمسين؟ خمسين الف خمسين كيلا. عفوا خمسين كيلو بعد. اي نعم. يخرج من نفس من نفس للتمر نفسه. نعم. للفقراء والمساكين للمحتاجين - 00:37:59ضَ
لمن يعني اه هم مصرف للزكاة الشرعية. تستبدل بالنقود عادي؟ ويمكن نعم ان تستبدل اه بالنقود لا سيما عند آآ يعني آآ ما يقتضي ذلك تقدر قيمتها ثم تخرج ولكن هذا في مثل الحبوب والثمار يكون - 00:38:26ضَ
اه فيما اذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك كما هو الحال في زكاة الفطر ايضا كما هو الحال في زكاة الفطر ايضا آآ هذا ما يتعلق زكاة الحبوب والثمار على سبيل آآ - 00:38:46ضَ
الاجمال على سبيل الاجمال. نعم. اه شيخنا ذكرت انه يعني اه فيما يخص اذا كان صاحبه هو اللي يقوم بسقايتها ولديه المعدات. ولكن هناك ايضا مزارع تعتمد على يعني المطر وما المطر وما شابه ذلك - 00:39:02ضَ
هذه تخرج نفس الحجم. مقدار الزكاة. لا المقدار المخرج في مثل هذه عندئذ سيكون عشرة بالمئة فيما سقت السماء والعيون آآ او كان عثريا او عثريا العشر. فعندئذ اذا افترضنا ان آآ يعني آآ لديه طن الف كيلو - 00:39:18ضَ
فيخرج مئة منها زكاة. زكاة. لانه لم يتكلف. الشريعة راعت في الفرق بين من تكلف بالسقاية والقيام على مثل هذه المزروعات و آآ الحبوب والثمار ونحوها راعت ان ان ان تخفظ - 00:39:41ضَ
مقدار المخرج عليه لاجل لاجل ذلك لكني ساسأل نيابة عنك سؤالا على النحو التالي وهو هل هذا يسري على ما كان معدا من تلك الحبوب والثمار كالتمر مثلا للتجارة وبالتالي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار لان اعلى - 00:39:58ضَ
او تجب فيه زكاة التجارة لانه اخفض اثنين ونص بالمئة صورت معي؟ جيد. فنقوس سلمك الله اذا كانت هذه ثمار من تمر او غيره على رؤوس النخل وجاء الجذاذ وبلغتني صعبا - 00:40:19ضَ
فانها تزكى زكاة العين وهو زكاة الحبوب والثمار عند آآ يعني آآ جمهور من الفقهاء وهو الراجح وهو الاحوط لانه اكثر احظ لي الفقير فان كانت تسقى بماء السماء عشرة بالمئة منها وان لم تكن كذلك خمسة - 00:40:34ضَ
بالمئة آآ منها تخرج آآ آآ في آآ مصرف الزكاة للفقراء والمحتاجين ونحوهم لكن ان كان والله يقوم يعني آآ تجهيز هذه التمور ونحوها وتخزينها وكنزها وعرظها للتجارة في السوق - 00:40:53ضَ
انها عندئذ صارت في حكم السلع التجارية. صارت في حكم السلع. آآ التجارية. آآ تجب عليها او تجب فيها الزكاة عند حولان الحول عليها اذا كانت معدة للتجارة البعض احيانا يخزنها سنة او سنتين او اكثر او اقل - 00:41:14ضَ
سواء كانت في مؤتمرا او غير ذلك لكنه عندما جزها او حصاد ما يحصد منها من شجرها او نخلها او نحو ذلك فانه يزكيها زكاة الحبوب بالثمار كما كما قلنا ولو كان يريد حتى ولو كانت للتجارة ولو كانت للتجارة بعد ذلك لكن اذا باعها ما يزكيها مرة ثانية زكاة تجارة لا - 00:41:34ضَ
بينما اذا باع للتجارة لان الان كثير من الناس اصلا ما يملك الثمر على النخل هو يشتري التمر من الاخرين فنفترض انه انا يا شيخ عندي نخل فلما يعني جددته اخرجت الزكاة اللي هي نصف العشر تقريبا خمسة في المئة - 00:41:56ضَ
وبعت عليك ثم انت عرفت التجارة ومكث عندك مدة سنة مثلا هذا التمر وبعته فانا اخرج ظعف ما تخرج انت. لان زكاتي انا زكاة عين. يعني زكاة التمر نفسه وانت زكاتك زكاة تجارة. لانك تقلل من اثنين ونص في المئة. اللي هي اثنين ونصف في المئة نعم. جيد. طيب ذكرت قبل قليل ان الفواكه - 00:42:14ضَ
والخضار ليس حتى وان كانت التجارة؟ لا لا انا اتكلم عن زكاة يعني حبوب وثمار لا تدخل فيها من جهة قوله واتوا حقه يوم حصاده. اذا تم عندئذ قطفها او جنيها او نحو ذلك فانها لا تعامل معاملة الحبوب والثمار بوجوب زكاة - 00:42:41ضَ
واخراج نصف العشر او العشر منها وانما اذا كانت للتجارة تزكى كما ذكرنا مثل حتى هذه الكاميرات والمناديل الكؤوس والجوالات كل ما يعد للتجارة بغض النظر عن حقيقته فانه عندئذ تجب فيه زكاة التجارة الا ان كان محرما لعينه فيجب - 00:43:01ضَ
على بائعه اخراج مقدار الزكاة منه ويصرف لها على انه زكاة وانما يصرف في اوجه الخير وذلك ايضا لان لا يكون هذا ذريعة لاصحاب التجارات المحرمة باعفائهم من اه يعني اه فريضة او من اخراج - 00:43:29ضَ
هذا القدر وبالتالي يكون هؤلاء في منافسة بل في تقدم على اصحاب الاموال المشروعة فيجب عليهم كما قال فيجب عليهم الزكاة حتى ولو كانت مشروعة والاساس غير نعم لو كانت غير مشروعة مثل اموال ربوية او نحوها فيجب عليهم - 00:43:49ضَ
اخراج مقدار الزكاة احنا نقول ما نقول زكاة لان هذه ليست زكاة بما ان المال محرم لا يزكى اما ماء ربوي هذا محرم لا يفيد صاحب ولا المال آآ شيئا اخراج زكاته. وبالتالي يقال يخرج المقدار المعادل للزكاة - 00:44:06ضَ
ويصرف في مصارف الخير كما قرر شيخ الاسلام. وهذا يعني من حكمه تحقيق التوازن في السوق بين اصحاب الاموال سواء كانت المشروعة او الممنوعة لانه ايضا انت ما تطالب صاحب المال المشروع بمقدار زكوي وتعفي صاحب المال غير - 00:44:26ضَ
من ذلك سيكون هناك نوع من الاختلال في آآ السوق وهذا ايضا ما اتجهت اليه الفتوى في حق ما يتعلق اه ما تملكه الدولة الشركات التجارية الان المساهمة او نحوها بعض الشركات مثلا عندنا هنا في السعودية تملك الدولة منها خمسين بالمئة - 00:44:44ضَ
اه وبعضها تملك الدولة السبعين بالمئة اه بعضها تملكه الدولة بالكلية هل يقال ان مقدار ما تملكه الدولة لا زكاة فيه؟ سيترتب على هذا ان هناك شركات مساهمة لا تدفع الا - 00:45:06ضَ
ربع او نصف ما تدفعه الشركات الاخرى. فهذه مثلا تدفع عشرين مليون زكاة وهذه تدفع خمسة او عشرة مليون لان الدولة تملك النصف او اكثر من يترتب عليه نوع من عدم التوازن الاقتصادي - 00:45:19ضَ
لذلك اهل الفتوى يراعون مثل هذه الجوانب بالنظر الى المقاصد الشرعية. وهذا من يعني عظمة هذا الفقه من الكتاب والسنة فهو يعني يستظل الكتاب والسنة بالوحي بنورهما ولاسيما ان لهذا اثرا كبيرا في حياة المجتمعات - 00:45:34ضَ
الاسلامية نسأل الله جل وعلا ان يزيدها علما وعملا اللهم امين شيخنا على ان نرجع يعني الى موضوع آآ رجعت لها مرة ثانية لموضوع الخضار والفواكه آآ بعضها يعني الحول حقها شهر او شهرين يعني - 00:45:59ضَ
تنضج وتكون جاهزة طبعا هي تتكلم عن اذا كانت تجارة. نعم. فتنضج في شهر او شهرين. فكيف يتم زكاتها؟ هل بالسنة؟ اي نعم هذي ما دام تجارة كما فانه عندئذ اذا بعت انت بعد شهر - 00:46:14ضَ
بعت واردت من ذلك المتاجرة ببيعها اخذت المال هذا نفترض انك بعت شيء من اه يعني خلينا نقول من الموز او البرتقال او التفاح او المنجة او غيرها ب مثلا عشرين الفا - 00:46:28ضَ
اه بعتها في شهر رجب اذا اخذت المال استلمت المال هذا في مثلا شهر رجب تحسب حولا على هذا المال لان التجارة لا ينظر فيها الى بقاء السلعة نفسها وانما ينظر فيها الى المال الذي تقلبت فيه السلعة - 00:46:43ضَ
دخلت مثلا واشتريت هذا التفاح او الموزة والبرتقال او المانجا بعشرين الفا ثم آآ بعته بثلاثين الفا اذا عندك نماء صار مالك تجارة كم الان؟ ثلاثين الفا فلو استقر هذا المبلغ - 00:47:02ضَ
حتى رجب من السنة القادمة تزكيه. طيب نفترض انك اخذت الثلاثين الفا واشتريت فيها مثلا اه على سبيل المثال لنقل كمبيوترات وجوالات ثم بعتها فصارت الثلاثين الفا اربعين ثم قمت بشراء مثلا سيارة بالاربعين الفا وبعتها بخمسين الفا - 00:47:17ضَ
ثم حصل لك اخذت قطعة ارض صغيرة. وبعت هذه قطعة الارض بمئة الف كم تزكي العشرين او الثلاثين او الاربعين او الخمسين او المئة مع انك لاحظ المئة يمكن انت ما بعت هذه الارض الا بشهر جمادى قبل رجب بشهر او شهرين - 00:47:43ضَ
ما حال الحول؟ لا حال لان مال التجارة وهذي قاعدة مهمة جدا نماؤه نماء اصله. الاصل هو العشرين الف كل ما كان من اثر التقليب بالبيع والشراء السوق فانه لا حول له وانما حوله حول اصله فلو لم تكسب - 00:48:01ضَ
مثلا الاربعين الفا او الخمسين الفا الا قبل حول التجارة بيوم. واحد تزكيه. تزكيها كاملة. كاملة. نعم وهذا الفرق بين نماء التجارة وايضا نتاج السائمة لو كان عندك غنم او ماشية او نحو ذلك - 00:48:20ضَ
ثم صارت تنتج ما هو كل ما انتجت تقول هذا له حول يختلف عن حول امه التي يعني ولدت لا وانما حوله حول اصله هذان النوعان في اموال الزكاة لا تجب لاجلهما او لاجلهما حول اخر وانما حولهما حول اصلهما - 00:48:42ضَ
لكن لو كان عندك انت مبلغ من المال اربعين الف ثم اه جاءك يعني اه مبلغ اخر نفترض من راتب او نحوه عشرة الاف صارت خمسين الفا ثم جاء للشخص ارث - 00:49:02ضَ
مئة الف فان الاربعين الفا لها حول والعشرة الاف الراتب لها حول والمئة الف التي كانت من ارث لها حول فاذا شاء ان يجمعها في حول واحد فيخرج الزكاة مرة واحدة فان له ذلك. وان شاء ان يحسب لكل واحدة منها - 00:49:17ضَ
لانه مال بسبب اخر. يعني هذا من ارث وهذا من مثلا هبة وهذا من عمل او كسب اللي هو الراتب ونحوه لذلك لكل واحد منها اه في الحقيقة حوله وانت ان سمحت لي في المال المستفاد وهو الذي يكسبه الانسان ان ابين حالته بسرعة للناس لانه - 00:49:36ضَ
يكثر السؤال عنها الحالة الاولى ان تستفيد مالا من جنس ما عندك ومن نمائه ما معنى هذا؟ يعني مثلا آآ لديك سلمك الله اموال نقدية وهذه الاموال النقدية تاجرت بها وكان بدل ما يعني يكون المبلغ عندك آآ - 00:49:59ضَ
عشرة الاف كسبت عشرة الاف اخرى. فاستفدت مالا من جنس ما عندك يعني اموال نقدية واموال اوراق نقدية واوراق نقدية. ومن انما يعني بسبب المتاجرة بهذا المال نفسه. نعم. ومثله شخص لو عنده عقار - 00:50:25ضَ
وكانت لديه ارض ثم باعها واشترى ارضا اكبر منها فاستفاد مالا من جنس يعني من نفس المال الذي عنده ومن نمائه بسببه فانه حول اصله ما يحتاج حول جديد المال الجديد. هذا النوع الاول. النوع الثاني اذا استفاد مالا - 00:50:40ضَ
من جنس ما عنده لكن ليس من نماءه تماما مثل من لديه اموال او اوراق نقدية ثم جاءه الراتب فرانسب هو عبارة عن اوراق نقدية هو في الحقيقة استفاد مالا - 00:50:58ضَ
لديه نقود واستفاد نقود لكنها ليست من هي لا هي من جنس ما عنده ولكن ليست من نماء ما عنده. لان هذه والتي لديه كسبها بسبب معين. بينما هذا كسبه بسبب الزكاة - 00:51:13ضَ
ولهذا حول ولهذا حول. هذا يزكى وهذا يزكي. وهذا يزكى. اي. وهذا يزكى ولكن ذهب بعض الفقهاء ونحن في قناة يعني تبث على يعني مذاهب مختلفة وهم الحنفية الى ان حولهما واحد - 00:51:29ضَ
حولهما واحد. بما انه هذا تيسير للمرء بما ان جنس المال الواحد فحولهما واحد. الحالة الثالثة والاخيرة واختم بها فيما لو كان نعم اه اه المال المكتسب من غير جنس ما عندك ومن غير نماءه. مثلا عنده نقود واستفاد سيارة - 00:51:47ضَ
جاءت سيارة ليست من المتاجرة بالنقود وليست من جنس النقود فهذه بالاتفاق لها حول وهذا له حول فيما اذا انطبقت عليه شروط الزكاة مثل ما كان معدلا للتجارة او كان من الاموال الزكوية - 00:52:05ضَ
جزاك الله خير شيخنا الدكتور عبد الله الغفيلي آآ الحديث يعني كان جميل جدا فيما يخص هذا الموضوع جزاكم الله خير آآ عظم الزكاة ووجوبها آآ الجزء الاول يعني انا مضطرين انه يكون راح يكون في جزء اخر. وثاني لهذه الحلقة نظرا كثير من المحاور لم نتطرق لها استاذنا يكون في جزء - 00:52:20ضَ
لهذه الحلقة باذن الله بمشيئة الله تعالى كل الشكر لضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري الاستاذ المشارك في المعهد العالي ورئيس مجلس ادارة جمعية قضاء. ختاما شكرا لكم لطيب المتابعة ودمتم في رعاية الله - 00:52:40ضَ
- 00:52:58ضَ