نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى. حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به - 00:00:00
فيعطي فيعطيه كاملا موفورا. طيبة به نفسه فيدفعه الى الذي امر له امر له به احد المتصدقين متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:16
فهذا الحديث حديث عبد الله ابن قيس ابن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين ثلاثة اوصاف الخازن وهو من وكل او اوكل اليه حفظ مال سواء كانت الوكالة باجر او كانت الوكالة - 00:00:36
بتبرع الخازن المسلم هذا الوصف الثاني الامين وهو من حفظ ما اؤتمن عليه ما اعطيه ما وكل في حفظه ما اسند اليه من مهمة فاداها على النحو الذي امر به او وكل فيه - 00:01:00
الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به وهذا فيه بيان للامانة وانها فعل ما امر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه ان يخرج ما طلب منه ان يعطيه لغيره او وكل في ايصاله لغيره - 00:01:24
على هذا النحو كاملا من غير نقص موفورا اي وافيا لا نقص فيه بوجه من الوجوه طيبة به نفسه اي غير حاسد ولا ضائق باخراج ما اوكل في اخراجه بل نفسه طيبة بهذا العطاء - 00:01:50
هذه اوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واكد هذا بقوله فيعطيه الى الذي امر به. وهذا هو الوصف الاخير. وهو الا يتصرف من قبل نفسه فيما اذا في ايصال المال الى احد ان يعطيه لمن امر ان يعطيه - 00:02:14
لا لا ان يجتهد في ايصاله لغيره والتحديد نوعان اما تحديد شخص بان يقول لك هذا المال اعطه زيدا او تحديد وصف بان يقول هذا المال اعطه الفقير فلا تذهب الى مثلا الى آآ - 00:02:35
ابن سبيل او الى غيره من الاوصاف او يتيم او غير ذلك. من الاوصاف الاخرى التي لم ينص عليها. فقوله فيعطيه او فيعطيه الذي امر به اي امر ان يعطيه وهو اما بالوصف او بالعين - 00:02:56
قال صلى الله عليه وسلم في بيان اجر من توافرت فيه هذه الاوصاف في اداء الامانة التي اؤتمن بها او اؤتمن عليها قال فهو احد المتصدقين احد المتصدقين في الاجر والثواب - 00:03:17
وان كان لم يخرج من ماله شيئا لكنه اخرج من جهده على نحو توافرت فيه هذه الاوصاف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فكان اجره وثوابه على نحو اجر وثواب المتصدق. فهما - 00:03:33
كلاهما مأجور ذاك مأجور بالبذل وهذا الذي اعطى المال وهو صاحبه وهذا مأجور بالايصال واداء الامانة على الوجه الذي اؤتمن على ايه؟ او اؤتمن به دون نقص او اخلال في ذلك فكان مأجورا. اما ما يتعلق بقدر الاجر فالله اعلم به. فقد جاء في بعض الاحاديث ان له نصف الاجر - 00:03:52
ومعنى نصف الاجر انه مشارك لان الاجر في الاخراج مرتب على البذل والايصال. انت لما تريد ان تتصدق فالصدقة من جهتين الاخراج وهو ان تخرج المال عن عن يدك وملكك والثاني ان توصلها الى المستحق فهذا لما اكتفى بالاخراج دون الايصال - 00:04:20
كان اجر الايصال الى الخازن ولذلك قال فالاجر بينهما في بعض الروايات وفي بعض في بعض الروايات قال احد المتصدقين وفي بعض الروايات قال فله نصف الاجر والحديث يدل على ان الوكيل في ايصال المال له اجر على وكالته وعلى عمله بقدر ما يحقق من اوصاف التي ذكرها صلى الله عليه - 00:04:43
وسلم وفيه ايضا الانسان لا يتصرف في المال الا على نحو ما وكل. وان تصرفه في المال على غير الوجه الذي وكل فيه تعد يخرجه عن الامانة فلا يثبت له الاجر - 00:05:07
الامر الثالث الذي يفيده الحديث ان انه ليس للانسان ان يتصرف في في مال غيره الا باذنه لانه جعله خازنا ثم ذكر انه نفذ الماء الاخراج على نحو ما امر به فدل ذلك - 00:05:21
على ان الانسان لا يتصرف في مال غيره الا باذنه. لكن تمة استثناء هناك استثناء في حالين الحالة الاولى فيما اذا كانت المرأة في بيت زوجها فان المرأة في بيت زوجها اذا اخرجت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجر - 00:05:38
انفاق ولزوجها اجر الكسب والخازن مثل ذلك لا ينقص اجر احدهم من الاخر شيئا. فهذا استثناء لكن هذا بالقدر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وهو ان تكون غير مفسدة وان تعلم رضا زوجها بذلك. فان كان قد قال لا تخرجي شيئا فليس لها ان تتحقق ان - 00:05:58
ومثله ايضا الخادم والوكيل على حفظ المال فانه ان تصدق بشيء جرت العادة بمثله وليس فيه افساد فانه مأجور على ذلك. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اخرج من مال موالي - 00:06:21
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك نصف الاجر من مال مواليه يعني اسياده الذين الذين يملكونه. وفي حديث اخر ان رقيقا كان قد امر بتقطيع اللحم فجاءه مسكين - 00:06:42
فدفع اليه شيئا من هذا اللحم فلما جاء مالكه سيده وعلم بذلك ظربه فذهب الرقيق يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ضربته؟ فقال فعل في مالي ما لا ما لم امره به. فقال الاجر بينكما. فقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على على الصدقة - 00:06:59
يسير ووجه العتب للذي ضربه باثبات الاجر له. والمقصود ان الانسان لا ينبغي له ولا يجوز له ان يتصرف في مال غيره الا باذنه الا في الحدود التي جرى العرف بالاذن فيها كالزوجة والخادم ونحو ذلك بالقدر اليسير الذي ليس - 00:07:23
به افساد وما زاد فهو مظمون. يعني لو اخرج اكثر من ذلك فانه يظمنه ولا يكون بذلك مأجورا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:45
التفريغ
نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التعاون على البر والتقوى. حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به - 00:00:00
فيعطي فيعطيه كاملا موفورا. طيبة به نفسه فيدفعه الى الذي امر له امر له به احد المتصدقين متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:16
فهذا الحديث حديث عبد الله ابن قيس ابن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين ثلاثة اوصاف الخازن وهو من وكل او اوكل اليه حفظ مال سواء كانت الوكالة باجر او كانت الوكالة - 00:00:36
بتبرع الخازن المسلم هذا الوصف الثاني الامين وهو من حفظ ما اؤتمن عليه ما اعطيه ما وكل في حفظه ما اسند اليه من مهمة فاداها على النحو الذي امر به او وكل فيه - 00:01:00
الخازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به وهذا فيه بيان للامانة وانها فعل ما امر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه ان يخرج ما طلب منه ان يعطيه لغيره او وكل في ايصاله لغيره - 00:01:24
على هذا النحو كاملا من غير نقص موفورا اي وافيا لا نقص فيه بوجه من الوجوه طيبة به نفسه اي غير حاسد ولا ضائق باخراج ما اوكل في اخراجه بل نفسه طيبة بهذا العطاء - 00:01:50
هذه اوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واكد هذا بقوله فيعطيه الى الذي امر به. وهذا هو الوصف الاخير. وهو الا يتصرف من قبل نفسه فيما اذا في ايصال المال الى احد ان يعطيه لمن امر ان يعطيه - 00:02:14
لا لا ان يجتهد في ايصاله لغيره والتحديد نوعان اما تحديد شخص بان يقول لك هذا المال اعطه زيدا او تحديد وصف بان يقول هذا المال اعطه الفقير فلا تذهب الى مثلا الى آآ - 00:02:35
ابن سبيل او الى غيره من الاوصاف او يتيم او غير ذلك. من الاوصاف الاخرى التي لم ينص عليها. فقوله فيعطيه او فيعطيه الذي امر به اي امر ان يعطيه وهو اما بالوصف او بالعين - 00:02:56
قال صلى الله عليه وسلم في بيان اجر من توافرت فيه هذه الاوصاف في اداء الامانة التي اؤتمن بها او اؤتمن عليها قال فهو احد المتصدقين احد المتصدقين في الاجر والثواب - 00:03:17
وان كان لم يخرج من ماله شيئا لكنه اخرج من جهده على نحو توافرت فيه هذه الاوصاف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم فكان اجره وثوابه على نحو اجر وثواب المتصدق. فهما - 00:03:33
كلاهما مأجور ذاك مأجور بالبذل وهذا الذي اعطى المال وهو صاحبه وهذا مأجور بالايصال واداء الامانة على الوجه الذي اؤتمن على ايه؟ او اؤتمن به دون نقص او اخلال في ذلك فكان مأجورا. اما ما يتعلق بقدر الاجر فالله اعلم به. فقد جاء في بعض الاحاديث ان له نصف الاجر - 00:03:52
ومعنى نصف الاجر انه مشارك لان الاجر في الاخراج مرتب على البذل والايصال. انت لما تريد ان تتصدق فالصدقة من جهتين الاخراج وهو ان تخرج المال عن عن يدك وملكك والثاني ان توصلها الى المستحق فهذا لما اكتفى بالاخراج دون الايصال - 00:04:20
كان اجر الايصال الى الخازن ولذلك قال فالاجر بينهما في بعض الروايات وفي بعض في بعض الروايات قال احد المتصدقين وفي بعض الروايات قال فله نصف الاجر والحديث يدل على ان الوكيل في ايصال المال له اجر على وكالته وعلى عمله بقدر ما يحقق من اوصاف التي ذكرها صلى الله عليه - 00:04:43
وسلم وفيه ايضا الانسان لا يتصرف في المال الا على نحو ما وكل. وان تصرفه في المال على غير الوجه الذي وكل فيه تعد يخرجه عن الامانة فلا يثبت له الاجر - 00:05:07
الامر الثالث الذي يفيده الحديث ان انه ليس للانسان ان يتصرف في في مال غيره الا باذنه لانه جعله خازنا ثم ذكر انه نفذ الماء الاخراج على نحو ما امر به فدل ذلك - 00:05:21
على ان الانسان لا يتصرف في مال غيره الا باذنه. لكن تمة استثناء هناك استثناء في حالين الحالة الاولى فيما اذا كانت المرأة في بيت زوجها فان المرأة في بيت زوجها اذا اخرجت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجر - 00:05:38
انفاق ولزوجها اجر الكسب والخازن مثل ذلك لا ينقص اجر احدهم من الاخر شيئا. فهذا استثناء لكن هذا بالقدر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وهو ان تكون غير مفسدة وان تعلم رضا زوجها بذلك. فان كان قد قال لا تخرجي شيئا فليس لها ان تتحقق ان - 00:05:58
ومثله ايضا الخادم والوكيل على حفظ المال فانه ان تصدق بشيء جرت العادة بمثله وليس فيه افساد فانه مأجور على ذلك. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اخرج من مال موالي - 00:06:21
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك نصف الاجر من مال مواليه يعني اسياده الذين الذين يملكونه. وفي حديث اخر ان رقيقا كان قد امر بتقطيع اللحم فجاءه مسكين - 00:06:42
فدفع اليه شيئا من هذا اللحم فلما جاء مالكه سيده وعلم بذلك ظربه فذهب الرقيق يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ضربته؟ فقال فعل في مالي ما لا ما لم امره به. فقال الاجر بينكما. فقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على على الصدقة - 00:06:59
يسير ووجه العتب للذي ضربه باثبات الاجر له. والمقصود ان الانسان لا ينبغي له ولا يجوز له ان يتصرف في مال غيره الا باذنه الا في الحدود التي جرى العرف بالاذن فيها كالزوجة والخادم ونحو ذلك بالقدر اليسير الذي ليس - 00:07:23
به افساد وما زاد فهو مظمون. يعني لو اخرج اكثر من ذلك فانه يظمنه ولا يكون بذلك مأجورا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:45