يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم - 00:00:00
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث الشريف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن بيان ما يجب على المؤمن تجاه ما يراه - 00:00:24
من المنكرات قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من رأى منكم منكرا من هنا من الفاظ العموم بيشمل هذا الذكر والانثى الصغير والكبير وكل من عرف ان هذا الذي رآه منكر - 00:00:41
واما المنكر فهو كل ما خالف امر الله ورسوله فكل ما حرمه الله ورسوله فهو منكر. فالمنكر اسم جامع لما حرمه الله تعالى ورسوله من الكبائر والصغائر ويندرج فيه ايضا - 00:01:04
ما يكون مما يحصل به فساد في الارض مما نهت عنه الانظمة ومنعته الجهاد ذات الاختصاص لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة وهذا يندرج في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 00:01:21
الا ان المنكر الذي يندرج في العموم على مراتب ودرجات. اوله ما اجمع العلماء على تحريمه ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فهذا بلا شك داخله في - 00:01:46
قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره وكذلك ما كان عليه العمل في البلد او في الجهة فان العمل معتبر فاذا كان اهل البلد يعملون على قول بان الشيء الفلاني منكر - 00:02:04
فانه من رآه وجب عليه انكاره اذا كان في هذه المحلة وهذه وهذه البلد ولذلك المنكرات ليست على درجة واحدة بل هي على درجات فما كان مجمعا عليه لا خلاف فيه كشرب الخمر واكل الخنزير والسرقة - 00:02:25
والزنا وما اشبه ذلك هذه تنكر في كل في كل زمان وفي كل مكان. بالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتي لكن ما كان منها - 00:02:48
مما وقع فيه خلاف بين العلماء فاذا عمل اهل بلد بقول من الاقوال فعده قوم منكرا وعده اخرون ليس منكرا فعند ذلك ينكر في المكان الذي يعده اهله منكر مثال ذلك - 00:03:03
كشف الوجه كشف وجه المرأة مما اختلف فيه العلماء على قولين فذهب طائفة من العلم الى انه لا يجوز للمرأة ان تبدي وجهها وهذا هو القول الراجح والقول الثاني ان للمرأة ستر وللمرأة ان تبدي وجهها - 00:03:20
ويديها وان ذلك ليس من العورة ففي البلاد التي يأخذ اهلها بوجوب ستر الوجه يكون هذا من المنكر الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره - 00:03:40
واما البلاد التي يأخذ اهلها ويفتي علماؤها بان ستر الوجه ليس واجبا ففي هذه الحال لا يجب الانكار لان هذا ليس منكرا في هذا البلد وفي هذا المحل بناء على - 00:03:54
اخذهم بهذا القول وافتاء علمائهم بهذا الرأي وبهذا يتبين ان المنكر درجات ومراتب وليس على كل وليس في كل احواله يكون موضعا للانكار. وايضا منه ما اختلف فيه العلماء لم يكن فيه - 00:04:12
آآ فصل بين وهو مما يخص الانسان نفسه وليس مما يظهر يشتهر بين الناس فهنا لا ينكر على من اخذ بقول يخصه ولو كان مخالفا لما يعمل به في البلد او يفتى به. مثال ذلك - 00:04:36
الوضوء من لحم الجزور من اكل لحم الابل جمهور العلماء على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء ذهب الامام احمد واهل الحديث الى انه ناقض للوضوء فاذا جلست مع شخص على سفرة واكلت معه لحما - 00:04:56
من لحم الجزور وقمتما الى الصلاة هو لا يرى وجوب الوضوء بناء على قول الجمهور. وانت تأخذ بالقول الذي يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء في هذه الحال هل تنكر عنها الجواب؟ لا. لان هذا من مسائل الخلاف - 00:05:16
وهي ليس مما يقال فيه العمل جار على كذا كونه مفتن به على وجه العموم يحصل الاخلال به مفسدة في المجتمع او يحصل به خلاف ونزاع فلو ان احدا اخذ هذا القول حتى في الموضع الذي يفتى فيه بوجوب الوضوء من اكل لحم الابل في هذه الحال - 00:05:33
يبين له لكن لا ينكر عليه بناء على انه لا انكار في مسائل الخلاف وبهذا يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ينبغي ان تعرف مراتب المنكر - 00:06:00
ومن الشرط في الانكار ان يتحقق الانسان انما ينتقده او يتكلم فيه من المنكرات فان كان مشتبها هل هو منكر او لا فانه ليس له ان ينكر. لانه من شرط لانكار العلم بان ما ينكره - 00:06:15
انكرته الشريعة ويأتي بقية ما يتعلق بالحديث مما يتصل بمراتب الانكار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:06:34
التفريغ
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم - 00:00:00
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث الشريف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن بيان ما يجب على المؤمن تجاه ما يراه - 00:00:24
من المنكرات قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من رأى منكم منكرا من هنا من الفاظ العموم بيشمل هذا الذكر والانثى الصغير والكبير وكل من عرف ان هذا الذي رآه منكر - 00:00:41
واما المنكر فهو كل ما خالف امر الله ورسوله فكل ما حرمه الله ورسوله فهو منكر. فالمنكر اسم جامع لما حرمه الله تعالى ورسوله من الكبائر والصغائر ويندرج فيه ايضا - 00:01:04
ما يكون مما يحصل به فساد في الارض مما نهت عنه الانظمة ومنعته الجهاد ذات الاختصاص لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة وهذا يندرج في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 00:01:21
الا ان المنكر الذي يندرج في العموم على مراتب ودرجات. اوله ما اجمع العلماء على تحريمه ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فهذا بلا شك داخله في - 00:01:46
قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره وكذلك ما كان عليه العمل في البلد او في الجهة فان العمل معتبر فاذا كان اهل البلد يعملون على قول بان الشيء الفلاني منكر - 00:02:04
فانه من رآه وجب عليه انكاره اذا كان في هذه المحلة وهذه وهذه البلد ولذلك المنكرات ليست على درجة واحدة بل هي على درجات فما كان مجمعا عليه لا خلاف فيه كشرب الخمر واكل الخنزير والسرقة - 00:02:25
والزنا وما اشبه ذلك هذه تنكر في كل في كل زمان وفي كل مكان. بالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتي لكن ما كان منها - 00:02:48
مما وقع فيه خلاف بين العلماء فاذا عمل اهل بلد بقول من الاقوال فعده قوم منكرا وعده اخرون ليس منكرا فعند ذلك ينكر في المكان الذي يعده اهله منكر مثال ذلك - 00:03:03
كشف الوجه كشف وجه المرأة مما اختلف فيه العلماء على قولين فذهب طائفة من العلم الى انه لا يجوز للمرأة ان تبدي وجهها وهذا هو القول الراجح والقول الثاني ان للمرأة ستر وللمرأة ان تبدي وجهها - 00:03:20
ويديها وان ذلك ليس من العورة ففي البلاد التي يأخذ اهلها بوجوب ستر الوجه يكون هذا من المنكر الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره - 00:03:40
واما البلاد التي يأخذ اهلها ويفتي علماؤها بان ستر الوجه ليس واجبا ففي هذه الحال لا يجب الانكار لان هذا ليس منكرا في هذا البلد وفي هذا المحل بناء على - 00:03:54
اخذهم بهذا القول وافتاء علمائهم بهذا الرأي وبهذا يتبين ان المنكر درجات ومراتب وليس على كل وليس في كل احواله يكون موضعا للانكار. وايضا منه ما اختلف فيه العلماء لم يكن فيه - 00:04:12
آآ فصل بين وهو مما يخص الانسان نفسه وليس مما يظهر يشتهر بين الناس فهنا لا ينكر على من اخذ بقول يخصه ولو كان مخالفا لما يعمل به في البلد او يفتى به. مثال ذلك - 00:04:36
الوضوء من لحم الجزور من اكل لحم الابل جمهور العلماء على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء ذهب الامام احمد واهل الحديث الى انه ناقض للوضوء فاذا جلست مع شخص على سفرة واكلت معه لحما - 00:04:56
من لحم الجزور وقمتما الى الصلاة هو لا يرى وجوب الوضوء بناء على قول الجمهور. وانت تأخذ بالقول الذي يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء في هذه الحال هل تنكر عنها الجواب؟ لا. لان هذا من مسائل الخلاف - 00:05:16
وهي ليس مما يقال فيه العمل جار على كذا كونه مفتن به على وجه العموم يحصل الاخلال به مفسدة في المجتمع او يحصل به خلاف ونزاع فلو ان احدا اخذ هذا القول حتى في الموضع الذي يفتى فيه بوجوب الوضوء من اكل لحم الابل في هذه الحال - 00:05:33
يبين له لكن لا ينكر عليه بناء على انه لا انكار في مسائل الخلاف وبهذا يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ينبغي ان تعرف مراتب المنكر - 00:06:00
ومن الشرط في الانكار ان يتحقق الانسان انما ينتقده او يتكلم فيه من المنكرات فان كان مشتبها هل هو منكر او لا فانه ليس له ان ينكر. لانه من شرط لانكار العلم بان ما ينكره - 00:06:15
انكرته الشريعة ويأتي بقية ما يتعلق بالحديث مما يتصل بمراتب الانكار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:06:34