فتاوى عامة

لقطة الغنم || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل عن لقطة الشاة يعني من الغنم سواء كانت من الظأن او من المعز قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذئب فما الحكم فيها - 00:00:00ضَ

الجواب الحمد لله هذه اللقطة يجب ان تعرف سنة ان تعرف سنة في المكان القريب الذي وجدت فيه يكون مكانا قريبا منه ويعرفها سنة كاملة يذكرها للناس ويذكر صفتها حتى يأتي صاحبها - 00:00:18ضَ

ولا يجوز له ان يقصر في ذلك وبعض الناس مباشرة يذهب ويتصدق بها هذا غير جائز الا بنية ظمانها ان يظمنها اذا جاء صاحبها وعلى كل حال فانه يعرفها سنة - 00:00:48ضَ

وبعد السنة ان شاء ان يتصدق بها وان شاء ان يتملكها وبنيته انه اذا جاء صاحبها يوم من الايام دفعها اليه او دفع دفع عوضا عنها اما من المال او من جنسها - 00:01:04ضَ

هذا هو الواجب عليه في لقطة الغنم. اما الابل فانها لا تلتقط لانها تحمي نفسها وتدافع عن نفسها نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم - 00:01:28ضَ