نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

لي أخ من الرضاعة فهل يجوز لإخوانه الزواج من شقيقاتي وهل شقيقاته يجزن لنا؟الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

تم لي اخ ولد عم ورابع من والدته وله اخوة رجال ونساء. وكذلك انا لي اخوان رجال ونساء. فهل يجوز لي اخوانه الاكبر منه والاثر الزواج من شقيقاتنا وهل يجوز لنا الزواج من شقيقاته الاكبر منه والاصغر وحيث - 00:00:00ضَ

كما هو معروف انه يصبح اخا لنا جميعا من الرضاعة. والا يجوز دقيقاتنا له. فهل شقيقاته يجوزن لنا يوجهون هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. من رضع من اولكم يقول رضع من امه؟ نعم. رابعا من والدته. اذا رضع لوالدته فانه يكون ابنا - 00:00:20ضَ

واحل لك وللجميع اولادها لابيك ومن غيره اذا كانت لها اولاد من غير ابيك كل ما ولدت هذه المرأة يقولون اخوة في هذا لا يجوز له ان يتزوج منهن ولا يجوز لاولاده ابدا واولاد اولاده ان يتزوجوا من اولاد هذه المرأة واولاد اولادها مهما - 00:00:40ضَ

ولا من محارمها اخواتها وعماتها خالاتها كلهم محارم فحارم هذه المرأة يقولون محارم لهذا الرضيع اما بالنسبة لكم يجوز لكم ان تتجاوز ملاحظات هذا الرؤية. ان تتزوجوا من اخواته. فلا يجوز لاخوته ايضا - 00:01:00ضَ

ان يتزوجوا من اخواتكم لان الرضاعة لا ينتشر على الاخوة والاخوات وانما ينكشف على طلوع المنتظر. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ