الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
لي شقيقة مُطلّقة وليس لها أولاد هل يجوز أن أعطيها من زكاة أموالي؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
يسأل يقول لي شقيقة مطلقة وليس لديها اولاد. هل يجوز ان اعطيها من زكاة اموالي الجواب اذا كانت هذه المرأة ليس لها احد ينفق عليها فنفقتها واجبة عليك وبما ان نفقتها واجبة عليك - 00:00:00ضَ
فان فانه لا يجوز لك ان تدفع شيئا من زكاتك لها لان دفع الزكاة يمنع اه الانفاق عليها يعني كأنك اعطيتها زكاتك لتسقط عن نفسك النفقة الواجبة عليها وبالله التوفيق - 00:00:22ضَ