نور على الدرب - المنهيات والمحرمات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
احسن الله اليكم من اسئلتي ايضا يسأل عن حكم اكل القات الجواب من قواعد الشريعة ان الاصل في المنافع الجواز وان الاصل في المضار التحريم وكل شيء مضر هذا يكون محرما - 00:00:00ضَ
في اوقات الظرورات الا في اوقات الضرورات واذا واذا نظر الى القات فاما ان يقول انه فاما ان يقال انه نافع او يقال انه ظار او يقال ان نفعه اكثر من ضرره - 00:00:27ضَ
او يقال ان ضرره اكثر من نفعه او يقال ان ظرره مساو لنفعه فهذه قسمة رباعية فاذا كان نافعا او كان نفعه اكثر من ضرره فانه يكون جائزا واذا كان - 00:00:52ضَ
مضرا لو كان ظرره راجحا او كان ضرره مساويا لنفعه فانه يكون ممنوعا. اما اذا كان ضارا او او ظرره راجحا فالامر فيه في العمر فيهما واضح واما اذا كان الضرر مساويا للنفع فان هذا يكون ممنوعا عملا بقاعدة سد الذرائع - 00:01:17ضَ
واذا نظرنا الى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الخمر حينما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اكبر من نفعهما طيب فلما كان فلما كان الظرر - 00:01:46ضَ
اكثر من النفع في الخمر حرمه الله واذا نظرنا الى القات من الناحية الواقعية وجدنا ان ظرره اكثر من نفعه. وبناء على ذلك فانه يكون محرما وبالله التوفيق - 00:02:04ضَ