التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نقل حج او بعض. وهذا مذهب الامام احمد الله ان يصح للقادر وللعاجل ان يجتنب غير ان يحج او يعتمر عنه نفلا. وقد تقدمت الاشارة الى هذه المسألة. قالوا لان كل عبادة - 00:00:00ضَ
كادت النيابة في فرضها فان الانابة تجوز في النفل. كالصدقة في هذا نظر وينتقد هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وينتقض هذا القول بالصيام. على خلاف ايضا بين اهل العلم - 00:00:24ضَ
ولهذا القول الثاني في المسألة ان الانابة لا تصح للقادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عبادة فلابد لها من دليل. اذا جاء الاذن في الفرض ولا نعد ذلك الى النفل - 00:00:46ضَ
لان الفرض له خصوصيات منها ان هذه الحجة فريضة الاسلام استوجبها الله على عباده فلابد من ادائها فحين ادرك كان عاجزا فانه له ان ينيب عنه الامر الثاني هل جاء المقصود به؟ عن ابن عباس في الصحيحين الامر الثالث انا لم يثبت على حجر - 00:01:06ضَ
انه كان يريد ليحجوا عنه او يعتمر عنه. الامر الرابع انا نحتاجهم في الدين. في الصحيحين حديث عائشة ان النبي من احدث هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين الى المنع من ذلك - 00:01:26ضَ
وهذا مذهب الايمان - 00:01:48ضَ