نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

ماحكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو يستطيع الحج مادياً وصحياً؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

يسأل اخونا عن حكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو يستطيع الحج ماديا وصحيا. وهل يجوز خصم نفقات الحج من تركته في حالة ما اذا كان الورثة بها كفر او ليس فيها الكفار. ثم ما حكم الحج؟ عن ذلك الذي توفي وهو لا يستطيع الحج - 00:00:00ضَ

ماديا او صحيا افيدونا اثابكم الله. توفي ويستطيع الحج ماديا ولم يحج حجة الاسلام. الواجب ان يخرج من وشركته قدر ما يحج به عنه مما ينفق على الحاج مثل هذه الى رجوعه. وكل متطلبات الحج وهذا دين لله سبحانه وتعالى. مقدم - 00:00:20ضَ

على الميراث فان الدين مقدم على الميراث ميراث كفر وغيرهم سواء كان دينا لله سبحانه وتعالى او كان دينا للادميين لان الله سبحانه وتعالى ان ذكر المواريث قال من باب وصية يوصي بها او دين والدين مقدم على الوصية ولكنه قدم الوصية عليه في الاية - 00:00:40ضَ

لازم الاهتمام بالوصية لان الناس قد يتساهلون بالامر الوصية فلذلك قدمت في الذكر والا فالدين يقدم عليها في الاخراج والاذى ولا يكون هناك وصية الصلاة الاولى تكبيرات اما بعد سداد الديون سواء كانت لله جل وعلا او كانت للادميين. ومن الديون التي لله حجة الاسلام. قد قال النبي صلى - 00:01:00ضَ

فالله احق بالقضاء ولما سألت امرأة نبيها صلى الله عليه وسلم بان والدها مات ولم يحج قال ارأيت لو كان على ابيك فكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال ذكر الله فالله احق ان يصلح او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان المؤونة حج فريضة الاسلام مقدمة - 00:01:20ضَ

الميت تحج عنه وينفع منها قدر ما قدر ما يميل النائب عن المتوفى الى حين وان اعطي زيادة مما جرت فيه العادة فلا بأس بذلك. اما الذي مات ولم يحج وليس له مال لم يستطع ماديا فهذا ليس عليه حد - 00:01:40ضَ

لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فهذا لا يستطيع فعله حج ولكن اذا حج عنه افراد اقاربه تضرعا من اجل ان ينفع الميت فلا بأس بذلك لكنه ليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن - 00:02:00ضَ

واليكم - 00:02:20ضَ