أحكام النكاح - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
ماحكم الزواج بشروط عدم الإيلاج والطلاق متى ما أراد والد الزوجة؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
لانه حصل بينه وبين شخص اخر مشكلة. والرسالة طويلة لكن مجملها يقول ان احد المصريين عرضوا هذه المشكلة وهي انه لديه شهوة للنساء ورآه شخص سعودي يمكن ان يشتغل عند هذا المصري - 00:00:00ضَ
في هذه الحالة وقال انا عندي فتاة ايضا اه تحب الزواج او من هذا القبيل اريد ان آآ ازوجك اياها لمدة معينة. بشرط ان لا يتم العقد في السعودية. وبشرط ايضا آآ - 00:00:17ضَ
آآ بعدم العلاج والشرط الثالث ان يتركها متى ما اراد والدها ان يتركها لكي يزوجها بشخص سعودي ويسألون عن مدى صحة هذا الزواج او متى مدى صحة هذه الفعلة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:33ضَ
يا اخ عمران سليمان تابعي من مصر تقول ان عندك فتاة وان شخصا مصريا عنده شهوة نسائية يريد النساء واتفقت مع على ان تزوجه بنتك لمدة معينة وان الخيرة بيدك - 00:00:53ضَ
متى ما شئت يطلقها وانه لا يجامعها يا اخ عمران هذا لا يجوز فمتى وقت النكاح الى مدة معينة فهو نكاح باطل كما لو قلت زوجتك بنتي لمدة شهر او لمدة سنة هذا هو نكاح المتعة - 00:01:20ضَ
الذي نهت عنه الشريعة فلا يجوز واشتراطك على الا يجامعها هذا غلط على اي اساس يتزوجها لابد ان يقضي منها وطره وتقضي منه وترها فهذا الذي ذكرته كله نكاح باطل لا اصل له في الشريعة - 00:01:47ضَ
لا سيما وقد عينتم مدة معينة للنكاح بها بمضي تلك المدة ينفشخ النكاح. وقبل مضي تلك المدة يكون الخيرة بيدك وايضا ان لا يجامعها. كل هذه شروط لا اصل لها - 00:02:12ضَ
فان النكاح الشرعي وان يتزوجها الزوج رغبة في بقائها معه نكاح رغبة بدون ان يشترط عليه مدة معينة وبدون اي شرط يؤثر في العقد فاذا عقد له عليها جاز له ان يستنفع منها بكل - 00:02:30ضَ
كل شي من من جماع ودواعيه والله اعلم - 00:02:54ضَ