مكتبة الفتاوى - الاعتكاف

ماحكم السفر من أجل الأعتكاف | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يسأل حكم السفر لاجل الاعتكاف. وهذا السفر الحقيقي يكثر السؤال عنها. بمعنى نوضح اكثر ان بعض الناس الان يسألوا بكثرة الاسئلة بعض الناس يقصد القاضي يسافر لبعض البلدان يقصد القاضي - 00:00:00ضَ

ما حكم ذلك؟ هل يدخل في شد الرحال؟ بمعنى لا يجوز ان شد رحل. والنبي قال لا تشد الرحال ثلاث مساجد. هنا محل تفصيل وذلك على اقسام. القسم الاول شد الرحال الى المساجد الثلاثة - 00:00:18ضَ

هذا جاء حديث في الصحيحين عن ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد - 00:00:33ضَ

الاقصى الحالة الثانية اي شدة الرحل الى غير اهل المساجد ببقعة معينة مقصودة لذاتها يشد الرحل لغير المساجد ولا لذاتها فيجد الرحل لغاحرة او لغار ثوب او لمسجد معين في اللي يعتكف فيه غير المساجد الثلاثة ويقصد ذات المسجد يقصد ذات المسجد - 00:00:47ضَ

فهذا ينهى عنه تعالى ينهى عنه والحديث يشمله لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد والا هنا ذا الحصر لان المقصود هنا بقعة معينة مقصودة لذاتها. الحالة الثالثة وهي التي يسأل عنها الكثير هي لي شد الرحل لا يقصد ذات البقعة. ينشد - 00:01:12ضَ

يذهب من القصيم للرياض او من الرياض لمكة او من مكة في منطقة سبأ يريد القارئ بمعنى القارئ سواء كان هذا مفسد في الصحراء اينما كان القارئ سيذهب معه. ما قصد الشد الرحل لبقعة معينة؟ طبعا هذه المسألة في الحقيقة انها حادثة لكن لها اصول في عصور السلف - 00:01:32ضَ

لان ابن تيمية لما تكلم عن الحديث قد شد الرحال ابتدي يوضح ان المقصود بقعة معينة مقصودة لذاتها وهذا ما قصد الان بقعة عاصرين منع من هذه الصورة وادخلها ظلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد وهذا فيه نظر - 00:01:53ضَ

وادي فوق ضعيف. والصواب قول من قال ان هذا يجوز وان هذا غير داخل في الحديد اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بها الا زلة المساجد. اذا المقصود البقعة - 00:02:09ضَ

وهذا ما قصد بقعة اصلا يسافر لطلب العلم وبنزل يسافر لزيارة في الصحراء في البيت في المستشفى اينما كان. يسافر لزيارة ارحام وقارب ونحو ذلك. لا فرق بين اذا ما قصد بقعة معينة؟ قصد القارئ واينما وجد القاري توجه اليه. واذا يقول شيخ الاسلام على ان يقول لا تشد الرحال - 00:02:20ضَ

هو المقصود بقعة معينة يعني يقصد البقعة لذاته بقعة معينة. ترى يشد الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. او للسلام على قبره. هذا يقصر بقعة معينة. فلذلك هذا محرم ولا يجوز. وهذا هو - 00:02:50ضَ

اه خصومة. اما اذا ما قصد بقعة معينة ولا قصد بقعة مقصودة لذاته ولا اقصد ذات الشيء فهذا لا حرج فيه. والحديث لا يدل على ولا يمنع - 00:03:02ضَ