نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الفائدة التي تؤخذ عند إيداع المال في البنوك؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
انني موظفة واقوم بادخار راتبي في البنك واخذ عليه ارباح بواقع اتنين ونصف في المئة. تضاف الى المبلغ المدخر وهل في هذا ربا؟ افيدونا برد مقنع حتى اعمل به في حياتي مع العلم بانني مالكية المذهب. الجواب - 00:00:00ضَ
هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة يعني كثيرة الوقوع بالنظر للاشخاص الذين في البنوك ويأخذون على الاموال التي يودعونها فوائد. وهؤلاء منهم من يكون جاهلا في الحكم - 00:00:20ضَ
منهم من يكون عالما بالحكم واذا كان عالما بالحكم فقد يأكلها وقد يتصدق بها لكنه استمروا على الايداع مع اخذ الفوائد من اجل اكلها او من اجل التصدق بها اه الحقيقة ان هذه المسألة تحتاج الى علاج لكن من وجوه علاجها انه لا يجوز للشخص - 00:00:40ضَ
ان يودع ما له على اساس انه يأخذ فائدة سواء اكانت مدة الايداع على كانت مدة الايداع ثلاثة اشهر او ستة اشهر او سنة او اه اكثر من ذلك. لان الشخص - 00:01:10ضَ
لا يجوز له ان يقدم على التعامل بالربا والله قد حرمه في القرآن وجاء تحريمه في السنة واجمع عليه اهل العلم والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز حينما نهى المرابين عن التعامل بالربا - 00:01:30ضَ
قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فواجب انا الشخصي الا يودع امواله في البنوك من اجل ان يأخذ فائدة منها ولو اراد ان يتصدق بالفائدة - 00:01:50ضَ
لان فيه بعض الاشخاص يقول انا لا اريد ان اكل الربا ولكنني اريد ان اخذ هذه الفوائد واتصدق بها ولو كان ذلك مشروعا لبينه الله جل وعلا في الكتاب وبينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو - 00:02:10ضَ
كان الربا جائزا من اجل ان الشخص لا يأكله ولكنه يتصدق به يعني مشروع التعامل بالربا من اجل التصدق به لبينه الله جل وعلا. وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي - 00:02:30ضَ
لكم الاسلام دينا. والله جل وعلا وصف هذا الدين بالكمال. وصف هذا الدين بالكمال وما كان ربك نسيا الحاصل انه لو كان جائزا لبينه الله او بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فلما لم يرد بيانا لا في الكتاب ولا في - 00:02:50ضَ
ان ذلك على ان هذه الصورة داخلة في عموم ادلة الربا. ومما يحصل التنبيه عليه مع الاسف الاشخاص يظنوا ان الربا الذي لا يجوز التعامل فيه هو ما كان موجودا في الجاهلية فقط وهو ازدياد - 00:03:10ضَ
القيمة بناء على الزيادة في الاجل. وصورة ذلك ان يكون لشخص على شخص دين مدته سنة. فاذا حل الاجل ولم يتمكن الذي عليه الدين ان يدفع دينه يتفقان على الزيادة - 00:03:30ضَ
في الاجل مدة سنة ثانية وكذلك يتفقان على زيادة في الربح. فاذا كانت قيمة اضاءة الى سنة عشرة الاف تكون بعد السنة يعني يزاد عليها مثلا الف او يزاد الفان فالمقصود انه - 00:03:50ضَ
ان كفر الربا على هذه الصورة لا يجوز لان الادلة جاءت دالة في القرآن والسنة وآآ دالة على العموم فلا ينبغي قصرها على صورة معينة واجازة الباقي لان هذا من باب التأويل من باب التأويل وهو طرح الدليل - 00:04:10ضَ
عن ظاهره الى تأويله ومن القواعد المقررة في علم الاصول ان الدليل في علوم القرآن وفي اصول الفقه ان الدليل لا يفره عن ظاهره لتأويله يعني لا يفرغ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجو - 00:04:30ضَ
الا بدليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على قصر الربا على هذه الصورة وبالله التوفيق - 00:04:50ضَ