نور على الدرب - أحكام المسح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ماحكم المسح على الجورب إذا كان الإنسان لا يحصل له ضرر باستعمال الماء؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
التفريغ
ما حكم المسح على الجورب اذا كان الانسان لا يحصل له ضرر باستعمال الماء جزاكم الله خيرا. يباح المسح على حتى لا يباح على الخف اذا كان الجرة مسافرا لان يكون راضيا على الرجل على الكعبين وما تحتهما وان يكونا رفيقا لا يرى من - 00:00:00ضَ
فان المسح عليه يكفي عن غسل الرجلين كما يجب المسح على عكفين والمسح على الخفين وقفة سهل الله بها هذه الامة لانا نجعل الخفين من كل وضوء مما يصح فاذا لبسهما على طهارة لبس الخفين او يدور بين على طهارة تامة فانه يباح له - 00:00:20ضَ
وان ينفع عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم هو ثلاثة ايام للمسافر ابتداء من ابتداء من المسح الاول من اول مسح بعد الحدث الصحيح الى يوم وليلة او ثلاثة ايام في لياليها في المسافر. وهذا وقفة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده. نعم. جزاكم - 00:00:40ضَ
الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:00ضَ