قائمة فتاوى 1

ماحكم الوصية لأحد الورثة ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل شخص توفي ولديه زوجة وليس لديه اولاد ولديه بنتين من طريقته الاولى وهن متزوجات وليس لديه اخوة - 00:00:00ضَ

ولديه بيت متواضع ومبلغ مالي بسيط. وفي حياته اوصى بالمنزل لزوجته. فهل هذه الوصية صحيحة؟ وكيف يقسم المبلغ الموجود الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث - 00:00:19ضَ

فلا يجوز للميت ان يوصي لاحد الورثة بشيء ولا يجوز للموصى له ان ينفذ هذه الوصية وان يقبلها الا برضاء الورثة. لان الحق لهم فاذا اجاز الورثة هذه الوصية لاحدهم فانها حينئذ تنفذ - 00:00:42ضَ

لانهم تنازلوا عن حقهم جزاهم الله خيرا. واما اذا كانت الوصية لاحد الورثة وابى سائر الورثة الرضا وبها فانها فانه لا فان الوصية تعتبر باطلة. لان الموصى له من جملة الورثة وقد اعطاه الله عز وجل نصيبه - 00:01:02ضَ

كاملا موفرا. ولان هذا يتضمن تمييز بعض الورثة على بعض وهذا امر لا يجوز فقد وقد اتفقت المذاهب الاربعة على ان الوصية للوارث لا تصح الا اذا اجازه الا اذا اجازها الورثة - 00:01:22ضَ

وبناء على ذلك فوصيته هذا الميت بالبيت لزوجته تعتبر وصية موقوفة على رضا البنتين لان الزوجة من جملة الورثة فان الزوجة في هذه المسألة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. وهن البنات - 00:01:46ضَ

سواء منها او من زوجة اخرى. واما البنتان فلهن بالاصالة الثلثين. وبما ان لا وارث معهن فان فان ما بقي من التركة يرد عليهن دون الزوجة. على مسائل وتفاصيل يعرفها - 00:02:06ضَ

اهل العلم رحمهم الله تعالى في باب الرد. فالزوجة لها الثمن والبنتان لهن بقية المال. فالثلثان كبار اصل الارث والباقي ردا فاذا اجازت البنتان اي هذه الوصية للزوجة فان الوصية تعتبر صحيحة نافذة - 00:02:26ضَ

اما اذا رفضت البنتان هذه الوصية وابينها فان البيت يعتبر من جملة الميراث والتركة الذي يقسم على الجميع على قسمة الله عز وجل والوصية تعتبر باطلة. لانه لا وصية لوارث الا اذا اجاز الورثة والله اعلم - 00:02:51ضَ