أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماحكم امرأة حجت وطافت وسعت ولكن المشكلة أنها انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس؟ الغديان - كبار العلماء
التفريغ
ما حكم امرأة حجت وطافت ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ كما تقول انها انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها لقد نصحت المجموعة التي هي معها ولكن قالوا نعلم ذلك. ولكن الامر واسع - 00:00:00ضَ
ورمت جمرة العقبة قبل ان يصلوا المغرب ثم ذهبوا الى الحرم وطوفوا طواف الافاضة. وسعوا وصلوا صلاة العشاء في الحرم. تسأل هل حجها صحيح؟ والحال ما ذكر الله خيرا الجواب - 00:00:20ضَ
من القواعد المقررة الشريعة ان العبادات مبنية على التوقيف ومعنى هذه القاعدة ان الانسان اذا اراد ان يتعبد الله جل وعلا فانه محتاج الى دليل يدل على هذه العبادة التي يريد - 00:00:41ضَ
ان يتعبد الله وعندما يريد ان يطبق ما امر الله به من العبادات فانه يحتاج الى ان يتقيد ان يتقيد بما ورد من الادلة في ذلك ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:23ضَ
في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عام هذا وقد قال ذلك في عدة مواقف من مواقف الحج وبناء على هذا الاصل فان اداء مناسك الحج من جهة - 00:01:57ضَ
المكان ومن جهة الزمان ومن جهة من جهة الكيفية التي يؤدي بها الانسان هذا العمل ومن جهة الاصل يعني من هذه الوجوه الاربعة اصل العبادة مكان العبادة زمان العبادة الصفة - 00:02:28ضَ
التي يؤديها الانسان وهذه السائلة ذكرت في سؤالها ثلاثة امور وفيه امر رابع لم اذكره وهو لازم بكلامها تأمل الامر الاول فهو الدفع من عرفة قبل غروب الشمس واما الامر الثاني فهو عدم المبيت بمزدلفة - 00:03:01ضَ
واما الامر الثالث فهو رمي جمرة العقبة قبل الوقت المحدد لها واما الامر الرابع فهو ما حصل من الطواف في غير وقته يعني قبل وقته هذه امور اربعة اما بالنظر - 00:03:34ضَ
الامر الاول فان اداء الركن من الوقوف حصل بوجودهم في وقته ولكن الواجب عليهم ان يدفعوا بعد غروب الشمس وقد دفعوا قبل غروب الشمس والرسول صلى الله عليه وقد دفعوا قبل غروب الشمس - 00:03:59ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ولم يدفع الا بعد غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج وواجب عليها وعلى من كان معها وعمل مثل عملها عليه ان يذبح شاة في مكة تجزئ - 00:04:25ضَ
وتوزع على فقراء الحرم وهكذا بالنظر الى ترك المبيت بمزدلفة اما بالنظر الى الرمي فانه لم يقع في وقته والطواف لم يقع في وقته والشخص يتحللوا من حجه على ثلاثي - 00:04:50ضَ
مراحل يتحلل التحلل الاول يتحلل التحلل الاول ويكون هذا التحلل بفعل اثنين من ثلاثة الاول هو الحلق او التقصير مع رمي الجمرة في وقتها او رمي الجمرة في وقتها مع الطواف طواف الافاضة - 00:05:20ضَ
في وقته او طواف الافاضة في وقته مع الحلق او التقصير فالرمي لم يقع في وقته والطواف لم يقع في وقته وبناء على ذلك لم يتحلى لم يحصل هذا التحلل - 00:05:57ضَ
والتحلل الذي حصل منه هذا تحلل خطأ هذا تحلل خطأ والتحلل تاني عندما يأتي الثالث فاذا رمى جمرة العقبة وطاف يكون قد تحلل التحلل الاول او رمى جمرة العقبة وحلق او قصر تحلل التحلل الاول - 00:06:20ضَ
او قصر او حلق وطاف يكون قد تحلل التحلل الاول والتحلل الثاني هذا يأتي بعدما ياتي بالثالث والفرق بين التحللين هو انه بتحلله الاول له ان يلبس ثيابه ولكن لا يجوز له - 00:06:49ضَ
ان يجامع امرأته. واذا تحلل التحلل الثاني فانه اه يجوز يشرع يعني جائز له ان او او يحل له ان يجامع امرأته وبناء على هذا الذي سبق فان هذه المرأة - 00:07:15ضَ
بقي عليها ركن من اركان الحج وايضا باق عليها الرمي والرمي فات وقته. الرمي فات وقته فواجب عليها ان ترجع هي ومن كان مثلها واجب عليهم ان يأتوا الى مكة - 00:07:36ضَ
وان يطوفوا الطواف الذي حصل الذي يعني ان يطوفوا طواف الحج اما التقصير فقد حصل منهم لكن اذا كان التقصير قد حصل منهم في غير وقته فانه ايضا لا يجوز لهم ذلك - 00:08:05ضَ
وعلى كل حال بامكان هذه السائلة ومن كان في حكمها ان يسألوا السؤال يعني موضحا توضيحا اكثر مما ذكر هنا وبعد ذلك يعني يسألون احدا من اهل العلم وبامثال المهم ان يأخذوا الاجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي وبالله التوفيق - 00:08:28ضَ