أحكام الموتى والقبور - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم قضاء الصلاة والصيام عن الأب المتوفى حيث أنه كان مشلولاً نصفياً؟ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

فضيلة الشيخ توفيت امي منذ سنين طويلة لا اذكر حتى شكلها وتوفي والدي رحمه الله منذ شهور بحادث سيارة وبقي شهرا مشلولا نصفيا بسكتة دماغية حتى توفي. وخلال هذه المدة - 00:00:00ضَ

كان يؤدي الصلاة واحيانا لا يؤديها لعدم قدرته العقلية. وايضا لم يصم حوالي عشرين يوما من رمضان. فما الحكم في صلاته تلك وهل نصوم عنه تلك الايام؟ وحين توفي كانت عليه ديون كثيرة لم يسددها لعجز حالته المادية. وبعد وفاته بايام - 00:00:15ضَ

قمنا بتسديد بعضها مما حصلنا عليه من الصدقات. وبعضها الاخر تنازل عنها اصحابها. جزاهم الله خيرا. فهل على واقرأ كل ليلة جمعة بقراءة سوء واقوم في كل ليلة جمعة بقراءة سورة ياسين والملك - 00:00:35ضَ

صلي ركعتين واهدي ثواب ذلك الى والدي. وادعو له كثيرا. فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم زيارة القبور الجواب هذه او هذا السؤال يشتمل على مجموعة من الامور اما الامر الاول - 00:00:55ضَ

فهو ما يتعلق بصلاتي ابيك والثاني ما يتعلق بصيامه فاذا كانت هذه الجلطة التي حصلت معه قد قد فقد عقله بسببها فليس عليه صلاة ولا صيام لانه مرفوع عنه القلم. رفع القلم عن ثلاثة. وبخاصة انه توفي - 00:01:23ضَ

على اثرها وهو على تلك الحالة اما اذا كان اما اذا كانت هذه الجلطة لم تفقده عقله ولكنه يفيق احيانا ويغيب احيانا ويصلي عندما يفيق ولا يصلي عندما يغيب عقله فانه معذور في حالة غياب عقله. وانتم ذكرتم انه يصلي اذا - 00:02:02ضَ

حصلت عنده قدرة عقلية على ذلك واما الصيام فاذا كان يفيق في بعض الوقت ويغيب في في بعض الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فاذا صمتم عنه فهذا فيه - 00:02:35ضَ

خير ومن الوجوه ايضا ما يتعلق بالدين الذي عليه فانتم قد احسنتم في وفاء ما دفعتم من الدين عنه وقد احسن اصحاب الدين الذين اسقطوا ما بقي من الحق عليه وبذلك تبرأ ذمته - 00:02:57ضَ

ومن الوجوه ايضا ما ذكرته السائلة من انها تقرأ ياسين والملك وما ذكرته من السور تقرأ ذلك وتهدي ثوابه اليه مع انها تصلي وتهدي ثواب الصلاة هذا ليس له اصل - 00:03:25ضَ

من جهة اهداء ثواب القراءة. ومن جهة اهداء اه ثواب الصلاة لان العبادات البدنية المحظة قراءة القرآن وكالصلاة هذه مقصود فيها تعبد الشخص بنفسه لله جل وعلا ولهذا لا يمكن - 00:03:50ضَ

ان يؤمن احد عن احد ولا يمكن ان يوحد الله احد عن احد وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة الا ما ورد فيه الدليل من الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:04:22ضَ

الذي شرع الصيام على المكلف هو الذي شرع النيابة عنه على وفق هذا الحديث اما الصلاة فانها باقية على الاصل. وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة اما العبادات المالية مثل دفع الزكاة اذا مات وهو لم يدفع زكاة فلا مانع من دفع الزكاة عنه. واذا كان حيا - 00:04:54ضَ

فان هذا لا مانع من دفعها بعد انابته لغيره بذلك. لانها عبادة مالية واما العبادة البدنية المالية كالحج فهذا الاصل فيه ايضا المنع ولكن جاء الدليل يدل على جواز النيابة فيه. وحينئذ يعني في حدود معينة - 00:05:25ضَ

مثل من مات ولم يحج ما في مانع من الحج عنه مثل الانسان اذا كان عاجزا عن الحج فلا مانع من ان ينيب من يحج عنه لكن شخص قادر على حج الفرض - 00:05:55ضَ

او على عمرة الفرض هذا لا يجوز له ان ينيب غيره. فالمقصود هو ان العبادات البدنية المحظة الاصل فيها المنع الا ما دل عليه الدليل والعبادات البدنية والعبادات المالية المحظة هذه تجوز النيابة فيها اذا كان المنوب عنه حيا واذن في ذلك او كان ميتا فلا مانع - 00:06:12ضَ

من دفع الحق الذي عليه والعبادات البدنية المالية الاصل فيها المنع الا ما دل عليه الدليل كما سبق بيانه مختصرا لان وقت البرنامج ضيق وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا - 00:06:42ضَ