معاملات مالية متفرقة - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

ماحكم مايسمى بالرشوة؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

عبدالله بن حميد

ظهرت في هذا العصر انتشار ما يسمى بالبخشيش او الرشوة اي زيادة مال في شيء يعطى لمن قدم لك خدمة معينة زيادة عن المشروط. كأن تذهب الى صاحب ورشة فتتعاقد معه على تصليح سيارة مثلا. وتذهب للعامل وتقول له اريد منك ان - 00:00:00ضَ

في اصلاح السيارة واعطيك كذا. او بدون شرط يعطيه بعد ذلك فما حكم ذلك بالنسبة لمن يأخذ ولمن يعطي يا اخ سليم محمد الزهراني تقول ان في هذا العصر ان - 00:00:19ضَ

من كانت له حاجة عند صاحب وشر يعطيه الاجر المقدر وربما زاد في مقابلة عمله كأن يدفع اليه سيارته لاصلاحها باجرة باجرة معلومة فيذهب صاحب زيارة الى العامل ويشارط على زيادة او انه اذا فرغ منها اعطاه اكرامية فهل هذا جائز - 00:00:39ضَ

اما اذا اعطى بدون مشارطة هذا لا بأس به اما المشارطة لا يجوز للعامل ان يأخذها. ولا ينبغي ان تعطيه اكثر من اجرته اما ان اعطيته بعد اصلاحها وانتهائها من باب المكافأة لانه ارجو ان لا حرج. اما المشاركة - 00:01:07ضَ

فلا ينبغي المشاركة حصلت بينك وبين مؤسس الورشة وانت فعليه ان يخلص عمله. وان يقوم باصلاح السيارة اصلاحا كاملا. هذا هو المتعين. فلا ينبغي ان او اكثر من حقه ولا ان تعطي العامل اكثر لان العامل يجب عليه ان يخلص في عمله - 00:01:28ضَ

ويجب عليه ان يصلحها اصلاحا كاملا. لكن ان اعطيته بعد الفراغ من عمله في السيارة من باب الاكرامية ولم يكن من باب المشارطة بل هذا هدية منك اليه فارجو ان لا حرج والله اعلم - 00:01:56ضَ