أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم من أتتها الدورة الشهرية في الحج وأكملت جهلاً بالحكم؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

يقول ذهبنا الى الحج منذ تسع سنوات وبعد طواف القدوم ظهر على زوجتي خارج الحرم اثر الدورة الشهرية وبعدها ذهبنا الى منى وعرفات ما نالت عليها في طواف الافاضة وطواف الوداع او ما زالت عليها الدورة الشهرية في ذلك الوقت وسألنا بعد ذلك وكنا نجهل هذا الموظوع فماذا - 00:00:00ضَ

علينا الآن احسن الله اليكم الجواب اذا كانت هذه المرأة احرمت مفردة او قارنة وقدمت الى مكة وطافت فان هذا الطواف طواف القدوم سنة وكون العادة حصلت معها في هذا الطواف - 00:00:24ضَ

هذا ليس له اثر بالنظر الى ان هذا طواف سنة ليس بركن من اركان الحج وليس بواجب من الواجبات حينما رجعت من عرفة اذا كانت العادة عليها وطافت ابو سعد - 00:00:55ضَ

فحينئذ لا تزال على احرامها في الحج لانها تحللت التحلل الاول وذلك بالرمي رمي جمرة العقبة والتقصير من الرأس وبقي عليها الطواف والسعي واذا كانت قد سافرت اذا كانت قد سافرت وحصل بينك وبينها جماع - 00:01:21ضَ

فلا بد من ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم ولابد من مجيئها الى مكة تحرم بعمرة. واذا فرغت من اداء العمرة فانها تطوف طواف الافاضة وتسعى تطوف طواف الافاضة لانه طواف عن الحج والعمرة. لانها اذا كانت قارنة - 00:01:56ضَ

ويكون طوافا عن الحج اذا كانت مفردة وهكذا السعي اذا كانت مفردة فانه يكون سعيا عن الحج. واذا كانت قارنة فانه يكون سعي عن الحج وعن العمرة ثم تطوف للوداع - 00:02:19ضَ

هذا اذا كانت مفردة او قارنة اما اذا كانت اما اذا كانت متمتعة اذا كانت متمتعة وجاءت الى مكة وطافت ومعها العادة فان هذا طواف العمرة وهو طواف غير صحيح. اذا كانت قد طافت وسعت فهذا طواف العمرة وهذا ليس بصحيح - 00:02:37ضَ

واذا كانت قد احرمت بالحج في اليوم السابع مثلا او في اليوم الثامن فانها تكون قارنة تكون قد قرنت بين الحج وبين العمرة وقد سبق الكلام على المرأة اذا كانت قارنة وبالله التوفيق - 00:03:06ضَ