التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ما الحكم اذا تيمم ثم وجد الماء فنقول هذه لا تخلو من ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في تكبيرة الاحرام - 00:00:02ضَ
فاذا كان وجود الماء قبل تكبيرة الاحرام فقال الجميع بانه لا بد من استعمال الماء في هذه الحالة. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب استعمال الماء في هذه الحالة - 00:00:29ضَ
لان المتقرر عند العلماء ان ما جاز لعذر بطل بزواله وقد اجاز له الشارع ان يتيمم لعذر عدم وجود الماء. فمتى ما وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام فان فان طهارته - 00:00:44ضَ
ترابية تعتبر منتقضة ويلزمه حينئذ الرجوع الى الاصل وهو الطهارة المائية. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا وجد الماء بعد الفراغ الكامل من الصلاة بمعنى انه لم يجد الماء الا بعد التسليمتين. ففي هذه الحالة اختلف العلماء - 00:01:03ضَ
رحمهم الله تعالى ما الواجب عليه والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهان هذا ما - 00:01:25ضَ
في سنن النسائي وابي داود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجا رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا - 00:01:48ضَ
ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. ثم اتى يا الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر - 00:02:09ضَ
مرتين فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة اي وافقت امر الشرع. فافاد هذا انه ليس من السنة ان يعيد الانسان الصلاة بعد ان وجد الماء اذا فرغ من صلاته - 00:02:29ضَ
واما قوله صلى الله عليه وسلم للاخر لك الاجر مرتين فهذا دليل على انه اخطأ فيما فعل فان قلت وكيف تصفه بانه مخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه اجرين. والمجتهد اذا اصاب له اجران - 00:02:49ضَ
فنقول ان الاجرين المذكورين في الحديث ليسا على اجتهاده وانما اجر على صلاته التي فعلها واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه. فصار مجموع الاجرين له اجرين اجر على صلاته التي صلاها بالتيمم واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه - 00:03:08ضَ
في هذه الذي اخطأ فيه فاذا ليس من السنة ان تعيد الصلاة واقوال العلماء تابعة للادلة. وكل يؤخذ من قوله ويترك الا قول - 00:03:31ضَ