أحكام النكاح - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
ماحكم نكاح الشغار المتفشي في القبائل؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول ارجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الصغار. حيث ان الشخص لا يزوج موليته الا على شخص اخر يزوجه ويشترطون مهرا ولكنه لا يسلم منه شيء. حتى ان الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع ان يتزوج اكثر من واحدة - 00:00:00ضَ
ببناته اه راجينا عن الافادة ولكم جزيل الشكر يا اخ مطر ماطر العصيمي من جدة تقول ما حكم من زوج ابنته على ان يتزوج اخت الاخر او ابنته وهو الشرار - 00:00:20ضَ
وعيسى ابن عمار فهو لا يدفع ما هو الا حيلة. نقول لك هذا نكاح باطل. اذا صح ما قلت يا اخ مطعم باطل هذا لا يجوز بكل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار - 00:00:39ضَ
ونكاح الشر هو ان يزوج الرجل موليته كاخته وبنته على ان يزوجه الاخر موليته كاخته او بنته وما اشبه ذلك. بحيث يكون البضع في مقابلة البضع. بضع اختك مثلا في مقابلة - 00:00:56ضَ
بنت الاخر او اخته هذا حرام ولا يجوز. والنكاح باطل والحالة هذه اما لو لو خطب ابنتك مثلا ووافقت ودفع اليها مهر المثل الكامل كما هو المعتاد لبنات مثلها وانت خطبت بنته او اخته ودفعت المهر كامل وكل من البنتين راضية - 00:01:16ضَ
هذا لا بأس به ولا يدخله الشرار. اما ما ذكرت عن المسألة الاولى فلا شك انه شغار وحرام لا يجوز. وعلى المسلم ان يبتعد عن مثل هذا والا يتزوج على بنت زيد على ان يزوجه بنته او اخته بدون مهر المثل - 00:01:43ضَ
وانما مهر قليل حيلة آآ او مهر لم يدفع وجوده كأدمه فهذا باطل والله اعلم. احسنتم اثابكم الله - 00:02:06ضَ