جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
ماحكم نكاح الشغار المتفشي في القبائل؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول ارجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الشغار. حيث ان الشخص لا يزوج موليته الا على شخص اخر يزوجه ويشترطون مهرا ولكنه لا يسلم منه شيء. حتى ان الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع ان يتزوج اكثر من واحدة - 00:00:00ضَ
ببناته اه راجينا الافادة ولكم جزيل الشكر يا اخ مطر ماطر العصيمي من جدة تقول ما حكم من زوج ابنته على ان يتزوج اخت الاخر او ابنته وهو الشرار وانسى ابن عمارة ولا يدفع ما هو الا حيلة. نقول لك هذا نكاح باطل. اذا صح ما قلت يا اخ مطر ماطل هذا لا يجوز - 00:00:20ضَ
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار ونكاح الشر هو ان يزوج الرجل موليته كاختي وبنته على ان يزوجه الاخر موليته كاخته او بنته وما اشبه ذلك. بحيث يكون البضع في مقابلة البضع. بضع اختك مثلا في مقابلة - 00:00:49ضَ
ربما بنت الاخر او اخته هذا حرام ولا يجوز والنكاح باطل والحالة هذه اما لو لو خطب ابنتك مثلا ووافقت ودفع اليها مهر المثل كامل كما هو المعتاد لبنات مثلها. وانت خطبت بنته او اخته ودفعت المهر كامل وكل من البنتين راضية - 00:01:16ضَ
هذا لا بأس به ولا يدخله الشرار. اما ما ذكرت عن المسألة الاولى فلا شك انه شرار وحرام لا يجوز. وعلى المسلم ان يبتعد عن مثل هذا والا يتزوج على بنت زيد على ان يزوجه بنته او اخته بدون مهر مثل - 00:01:43ضَ
وانما مهر قليل حيلة آآ او مهر لم يدفع وجوده كأدمه فهذا باطل والله اعلم. احسنتم اثابكم الله - 00:02:06ضَ