التفريغ
قال بعض اهل العلم هو مشهور آآ قول الائمة الثلاثة وايضا قول جماعة من اهل التحقيق عند الحنابلة من من ابن تيمية قال انه اذا انه صحيح ان هذه هي - 00:00:02ضَ
العادة المستقرة ان الحامل لا لا تحيض لكن اذا وجد امرأة حامل واستمر معها الدم بصفاته خرج منها بثقة او آآ آآ مرة او نحوه لا بصفاته يعني مستقر بايامه - 00:00:20ضَ
اه ووقته من من عادتها من الشهر او نحو ذلك فيقولون من انه يمكن ان يحكم من ان ذلك دم حيض لان هذا هو الاصل في ما يخرج من المرأة. وما دام ان صفاته صفات دم الحيض من الانتظام والوقت ونحوه - 00:00:43ضَ
الاصل انه دم حيض. ولانه صحيح انه آآ آآ يكون غذاء للولد والعادة ان الحامل لا تحيض. لكن من النساء من يكون آآ آآ دمها كثير يفيض عن آآ سقيا الولد آآ واطعامه فيبقى من ذلك بقية تخرج في اوقات - 00:01:04ضَ
فيمكن الحكم انها آآ دم حيض وتترتب عليه احكامه. لكن طيب اذا قلنا من انها تحيض نعم فلو انها طلقت وهي حامل. فحاظت ثلاث حيظ ظاهر كلامهم انهم وان اعتبروا الدم دم حيض لكن لا لا تتعلق بها احكام العدة في هذه الحال - 00:01:24ضَ
بل جاء النص بان الحامل عدتها وضع حملها ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولا تطأ حامل حتى تضع. يعني - 00:01:53ضَ