الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول علي قول بعض العلماء لا تكره قراءة القرآن في الفرائض على ترتيبه. قال حرب قلت لاحمد الرجل يقرأ على التأليف - 00:00:00
في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها. قال ليس في هذا شيء. الاشكال هل معنى قوله ليس فيه شيء الاباحة بلا كراهة؟ ام ليس فيه شيء من السنة؟ فيكون مكروها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:00:20
المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والمتقرر عند العلماء ان اكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. والمتقرر عند العلماء ان كل عبادة - 00:00:40
لا يعرفها الصحابة فهي من البدع المحدثة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات المنع والمتقرر عند العلماء ان الاصل في صفات العبادة المنع والتوقيف الا بدليل. اذا علمت هذه الاصول فلا جرم ان مما امرنا الشارع به ان نقرأ ما تيسر بعد قراءة الفاتحة. قال الله - 00:01:00
تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وفي رواية في خارج الصحيح ثم اقرأ بام القرآن - 00:01:30
وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. فاصل القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة لا جرم انه مشروع باجماع العلماء ولم يخالف في ذلك احد. واعني به في الركعتين الاوليين من الصلوات المفروضة - 00:01:50
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا - 00:02:10
ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. فنحن نتفق جميعا على مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الاوليين ولكن ان نجعل لهذه القراءة الزائدة صفة معينة اعتقاد فضيلتها وليس على هذه الصفة المعينة دليل من الشرع فهذا ممنوع. فاصل القراءة مشروع - 00:02:30
ولكن الصفة التي ادخلناها على هذه القراءة هي التي تعتبر ممنوعة. لا سيما اذا اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار والاستمرار والكثرة لاننا حينئذ سنتعبد بعبادة ليس ليست صفة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم هذا ايها الاخ الكريم فالمشروع للانسان في قراءة ما زاد على الفاتحة - 00:03:00
ان يتبع فيها السنة. والسنة الواردة في ذلك هي ما رواه الامام النسائي في سننه بسند صحيح احذر من حديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال اي ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد - 00:03:30
اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سليمان ابن يسار وكان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وفي الصبح بطواله - 00:03:50
فهذا هو الهدي هذا هو الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة معينة في فرائض مختلفة. فثبت عنه انه قرأ في صلاة المغرب بالاعراف وبفصلت - 00:04:10
وبالمرسلات وبغيرها من السور. وثبت عنه كذلك في صلاة العشاء انه امر معاذ بن جبل ان ليقرأ بسبح اسم ربك الاعلى. واذا الشمس كورت والليل اذا يغشى. والضحى في بعض الروايات - 00:04:30
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الفجر من يوم الجمعة انه كان يقرأ ويديم قراءته بسورة السجدة في الركعة الاولى وسورة الانسان في الركعة في الركعة الثانية. فاذا كان الانسان يريد ان - 00:04:50
يستمر في ختم القرآن في قراءة الفريضة. ويقرأه على التأليف من اوله الى اخره فان هذا يتضمن امرين هي التي تجعلنا نقول بان هذا ليس بمشروع. الامر الاول ان قراءة القرآن - 00:05:10
على التأليف والختم من اوله الى اخره في الفرائض. صفة جديدة ليست ثابتة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالاولى عدم المواظبة على مواصلة الختمة في قراءة - 00:05:30
فرائض لا في العشاء لا في كل صلاة عشاء يوم ولا في كل صلاة فجر من كل يوم. لانه ليس بثابت من هدي السلف لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولو كانت قراءة القرآن في الفرائض على هذه الصفة - 00:05:50
من الامور التي يحبها الله عز وجل لكان السلف اسبق الينا منها ولكان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حتى يبين لنا مشروعيتها. فمن يقرأ القرآن على التأليف في الفرائض يكون قد فعل امرا ليس عليه امر نبي - 00:06:10
صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمتقرر ان - 00:06:30
عبادة لا يعرفها الصحابة فليست بعبادة. وليست هي مما يحبه الله عز وجل. الامر الثاني ان قراءة القرآن على التأليف والختم من اوله الى اخره في الفرائض. يتضمن ترك القراءة المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله - 00:06:50
عليه وسلم وبما انها تتضمن قراءة السور المسنون قراءتها في بعض الفرائض عنه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي حينئذ ان نقول بمشروعية شيء يتضمن ترك المشروع الوارد. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى اله - 00:07:10
وصحبه وسلم فلا ارى والله اعلم ان يعمد الامام الى افتتاح الختمة من اولها الى نهايتها في قراءتي في القراءة الجاهلية من الصلوات في الفرائض. لانه عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه يد السلف الصالح. ولانه يتضمن ترك القراءة - 00:07:30
المشروعة والله اعلم - 00:07:50
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول علي قول بعض العلماء لا تكره قراءة القرآن في الفرائض على ترتيبه. قال حرب قلت لاحمد الرجل يقرأ على التأليف - 00:00:00
في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها. قال ليس في هذا شيء. الاشكال هل معنى قوله ليس فيه شيء الاباحة بلا كراهة؟ ام ليس فيه شيء من السنة؟ فيكون مكروها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:00:20
المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والمتقرر عند العلماء ان اكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. والمتقرر عند العلماء ان كل عبادة - 00:00:40
لا يعرفها الصحابة فهي من البدع المحدثة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات المنع والمتقرر عند العلماء ان الاصل في صفات العبادة المنع والتوقيف الا بدليل. اذا علمت هذه الاصول فلا جرم ان مما امرنا الشارع به ان نقرأ ما تيسر بعد قراءة الفاتحة. قال الله - 00:01:00
تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وفي رواية في خارج الصحيح ثم اقرأ بام القرآن - 00:01:30
وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. فاصل القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة لا جرم انه مشروع باجماع العلماء ولم يخالف في ذلك احد. واعني به في الركعتين الاوليين من الصلوات المفروضة - 00:01:50
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا - 00:02:10
ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. فنحن نتفق جميعا على مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الاوليين ولكن ان نجعل لهذه القراءة الزائدة صفة معينة اعتقاد فضيلتها وليس على هذه الصفة المعينة دليل من الشرع فهذا ممنوع. فاصل القراءة مشروع - 00:02:30
ولكن الصفة التي ادخلناها على هذه القراءة هي التي تعتبر ممنوعة. لا سيما اذا اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار والاستمرار والكثرة لاننا حينئذ سنتعبد بعبادة ليس ليست صفة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم هذا ايها الاخ الكريم فالمشروع للانسان في قراءة ما زاد على الفاتحة - 00:03:00
ان يتبع فيها السنة. والسنة الواردة في ذلك هي ما رواه الامام النسائي في سننه بسند صحيح احذر من حديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال اي ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد - 00:03:30
اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سليمان ابن يسار وكان فلان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وفي الصبح بطواله - 00:03:50
فهذا هو الهدي هذا هو الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم مجموعة معينة في فرائض مختلفة. فثبت عنه انه قرأ في صلاة المغرب بالاعراف وبفصلت - 00:04:10
وبالمرسلات وبغيرها من السور. وثبت عنه كذلك في صلاة العشاء انه امر معاذ بن جبل ان ليقرأ بسبح اسم ربك الاعلى. واذا الشمس كورت والليل اذا يغشى. والضحى في بعض الروايات - 00:04:30
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الفجر من يوم الجمعة انه كان يقرأ ويديم قراءته بسورة السجدة في الركعة الاولى وسورة الانسان في الركعة في الركعة الثانية. فاذا كان الانسان يريد ان - 00:04:50
يستمر في ختم القرآن في قراءة الفريضة. ويقرأه على التأليف من اوله الى اخره فان هذا يتضمن امرين هي التي تجعلنا نقول بان هذا ليس بمشروع. الامر الاول ان قراءة القرآن - 00:05:10
على التأليف والختم من اوله الى اخره في الفرائض. صفة جديدة ليست ثابتة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالاولى عدم المواظبة على مواصلة الختمة في قراءة - 00:05:30
فرائض لا في العشاء لا في كل صلاة عشاء يوم ولا في كل صلاة فجر من كل يوم. لانه ليس بثابت من هدي السلف لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولو كانت قراءة القرآن في الفرائض على هذه الصفة - 00:05:50
من الامور التي يحبها الله عز وجل لكان السلف اسبق الينا منها ولكان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حتى يبين لنا مشروعيتها. فمن يقرأ القرآن على التأليف في الفرائض يكون قد فعل امرا ليس عليه امر نبي - 00:06:10
صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمتقرر ان - 00:06:30
عبادة لا يعرفها الصحابة فليست بعبادة. وليست هي مما يحبه الله عز وجل. الامر الثاني ان قراءة القرآن على التأليف والختم من اوله الى اخره في الفرائض. يتضمن ترك القراءة المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله - 00:06:50
عليه وسلم وبما انها تتضمن قراءة السور المسنون قراءتها في بعض الفرائض عنه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي حينئذ ان نقول بمشروعية شيء يتضمن ترك المشروع الوارد. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى اله - 00:07:10
وصحبه وسلم فلا ارى والله اعلم ان يعمد الامام الى افتتاح الختمة من اولها الى نهايتها في قراءتي في القراءة الجاهلية من الصلوات في الفرائض. لانه عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه يد السلف الصالح. ولانه يتضمن ترك القراءة - 00:07:30
المشروعة والله اعلم - 00:07:50