جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

مالعمل إذا كان الإمام لا يعطي مجالاً للمصلين لقراءة الفاتحة؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

بعض الائمة في الصلاة الجهرية لا يدع للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة. فان اتبع قول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا ادعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واستمع الى الامام فانه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:00:00ضَ

وان قرأ الفاتحة والامام يقرأ فقد خالف الاية السابقة فما العمل اذا؟ ارشدونا جزاكم الله خير الجزاء. اه يشكر هذا السائل على هذا الانتباه على هذا الاهتمام في امر صلاته. وننصحه بان اتصل بهذا الامام اذا - 00:00:20ضَ

كان يتمكن من الاتصال به من اجل بذل النصيحة له واخباره بان بانه يخفف الصلاة تخفيفا يحصل وعلى المأمومين ظرر منه. واذا كان لا يتمكن من الاتصال به فعليه ان يتصل ببعض الاشخاص الذين لهم علاقة - 00:00:40ضَ

هذا الامام ويبين لهم ما يحصل من هذا الامام وما يحصل من الظرر على المأمومين ويطلب منهم ان ينصحوه. هذا بالنسبة لهذا الامام. اما بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الامام وقد اختلف فيها العلماء - 00:01:00ضَ

رحمهم الله تعالى واختلافهم هذا مبني على ما ورد من الادلة التي اخذ بها اصحاب كل قول بناء منهم على ان هذه الادلة تدل على صحة قولهم. فمنهم من يرى ان الامام يتحملها عن المأموم - 00:01:20ضَ

حديث قراءة الامام قراءة للمأموم ومنهم من رأى انه يقرأها الصلاة ذرية والجهرية عمل صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكلمة الصلاة هذه نكرة في سياق النفي والنكرة للشياخ - 00:01:40ضَ

النفي تكون عامة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اعطاه الله جوامع الكلم وتأخير البيان عن وقته لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. فلم يبين هنا ان هذا خاصا بالامام ولا انه خاصا بالمأموم ولا انه - 00:02:00ضَ

خاص بالمنفرد وبناء على هذا يكون عاما للامام والمأموم والمنفرد والامام لا اشكال فيه والمنفرد لا اشكال فيه وانما اشكال في المأموم. المقصود ان المأموم داخل في عموم هذا الحديث. فاخذوا بهذا الحديث وقالوا لا يجوز - 00:02:20ضَ

الشخصي ان يترك قراءة الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية او السرية. ومن العلماء من ذهب الى انه يجب عليه ان يقرأها في الصلاة الجهرية ان يجب عليه ان يقرأها في الصلاة البرية واما الجهرية فانه يتحملها عنه الامام - 00:02:40ضَ

ويتابعه في قراءته. والقول الذي تجتمع فيه الادلة هو القول بانه يقرأها السر ويقرأها في الصلاة الجهرية يتحين سكتات الامام اه ويقرأ فيها واذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة الا مع - 00:03:00ضَ

كما المأموم فانه يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يقرأ لان هذا القول فيه براءة للذمة احتياط وفيه خروج من خلاف العلماء لان لان ما فيه احد من اهل العلم يقول انه اذا قرأ - 00:03:20ضَ

الفاتحة تبطل صلاته. صلاته صحيحة على كل حال. واذا اخذ بهذا القول يكون فيه اطمئنان لقلبه وانه ادى صلاته على اكمل وجه. وهذا القول هو الذي يجتمع فيه الادلة وبالله التوفيق - 00:03:40ضَ