التفريغ
سائلة تسأل تقول ان والدتها توفيت قبل سنوات وتركت شيئا من الذهب يبلغ نصابا واخترقت مبلغا وهو اربعة الاف ثم وزعت بعد سنوات هذي الورثة. فهل فيها زكاة عن السنوات الماضية - 00:00:00ضَ
الجواب الحمد لله بالنسبة للذهب اذا كان قد بلغ النصاب فانه يزكى عن سنة واحدة وبالنسبة لمبلغ الاربعة الاف الاحوط ان يزكى وكم مقدار الزكاة ربع العشر من سنة واحدة - 00:00:23ضَ
ولا تؤدى الزكاة عن السنوات الماضية وذلك لان الاربعة الاف قد تبلغ النصاب وقد تقل عن النصاب فاخذنا بالاحوط ونقول تؤدى زكاته عن سنة واحدة والواجب عليكم بمجرد ان توفيت الوالدة - 00:00:51ضَ
رحمه الله ان تشرعوا في تقسيم الارث فان لم تقسموه فانكم تؤدون الزكاة ان كان قد مضى عليه حول او اكثر الواجب ان تبادروا الى الزكاة ولا تتأخروا باخراج الزكاة ولا تتأخروا بالسؤال - 00:01:17ضَ
حتى تبرأ همة الوالدة وتبرأ ذمتكم والله اعلم - 00:01:39ضَ