نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

ماهو المقدار الذي يجب إخراجه لزكاة الذهب وهل ذهب الزينة عليه زكاة وكم مقداره بالغرام؟ الشيخ الفوزان

صالح الفوزان

ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة في عليه الزكاة؟ وكم نصابه بالغرام؟ جزاكم الله خير فاكثر وجبت فيه الزكاة اثنان وستون غراما اثنان وتسعون كراما هذا هو - 00:00:00ضَ

وبالغرام اما بالمفاصل الذهب عشرون عشرون مثقالا والمقدار الواجب فيه نصف المقدار الواجب فيه ربع العشر وربع العشر والجساد في حلي المعلم للاستعمال او العالية هذا فيه خلاف بين العلماء جمهور اهل العلم انه لا زكاة فيه نظرا لانه ليس من الاموال - 00:00:20ضَ

وانما هو مال اعد للاستعمال مثل اللباس والمسكن والمركب هذه لا زكاة فيها لانها ليست مننا وانما هي للاستعمال الذهب الذي تلبسه النساء والفضة التي تلبسها النساء ليس فيها زكاة الا جمهور اهل العلم لانها لن تعد انما هذا هو الذي عليه - 00:00:40ضَ

الجمهور من اهل العلم وذهب بعض العلماء الى ايجاد الزكاة في الحلي مطلقا وان كان معدلا للاستعمال اخذا بالعمومات التي توجب في الذهب والفضة ادلة خاصة توجب الزكاة فيه ولكن هذا القول لم يكن عليه - 00:01:00ضَ

الا سنة من العلماء القول الاول عليه الاكثر ولكن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف اذا جت المرأة خليها كان ذلك احسب عبر اهل ذمتها جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:20ضَ