التفريغ
نعم نعم الصلة يعني ما وقتها يوجع في ذلك الى العرف وهنا قاعدة ان كل شيء امر الله به او امر بي رسول صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا - 00:00:02ضَ
ولم يعين له قدرا فانه يرجع في ذلك الى العرف ما لم يكن عرف الناس او قطيعة فلا عبرة حينئذ بعرفه وقال الناظم والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:00:27ضَ
فكل حكم جاء في الكتاب او جاء في السنة ولم يحن فانه يرجع فيه الى العرف فمن هذا النفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد يرجع في ذلك الى العرف. لان الشرع لم يحدد نفقة خاصة - 00:00:51ضَ
ومقدرة على الاولاد او على الزوجة فيرجع في ذلك الى العرف يرجع اولا الى عرس البلد ثم ايضا يرجع الى عرف هذه العائلة لانهم قد يكونون ابناء بلد واحد ولهم اكثر من عرف - 00:01:10ضَ
عائلة ثرية لهم عرف وهذي العائلة الفقيرة لهم عرف ومن ذلك لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يفرظ لها صدقة ثم توفي عنها. فهذه المرأة لها مهر مثلها لا وقص ولا شغف - 00:01:28ضَ
وحينئذ يجب على الزوج او يؤخذ من مال الزوج لان الراوي قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة ان كانت ذكرا ينظر في عرف البلد كم تأخذ البتر - 00:01:54ضَ
كم تأخذ الثيب اذا كانت المرأة مثلا من القصيم من رجلا مثلا في السودان او في مصر او في افريقيا او في جنوب غرب اسيا. نستفتي رجلا من اهل البلد - 00:02:12ضَ
لان العنف يحدد بالبلد اذا سئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد اذا كانت القضية في مصر ما يسأل رجل من هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد - 00:02:30ضَ
يسأل عن عرف اذا كان قضية السودان يسأل عن عرف السودان. قضية في اندونيسيا يسأل عن عرف اندونيسيا. اذا كانت القضية في بلاد اوروبية. او في امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية - 00:02:42ضَ
البلاد حينئذ لا يأخذ بعرف بلده ويفتي الناس بعرف بلده. هذا غاط محض ولم يقل به احد من العلماء وانما تفتي بعرف البلد الذي وقعت فيه الحادثة. وما عدا ذلك فلا تذهب اليه - 00:02:54ضَ
القاعدة نعم - 00:03:15ضَ